حماية الشهود في بلجيكا
1. الجدول الزمني: الإجراءات الجنائية في بلجيكا
2. شروط الأهلية: من يمكنه أن يكون شاهدًا في بلجيكا؟
- ما المقصود بـ "الشاهد"؟
- هل مشاركة الشاهد تكون دائمًا طوعية؟
- ما المقصود بالشهادة تحت القسم؟
- ما هي حقوق الشاهد؟
- ما هي الإجراءات المعتادة للإدلاء بالشهادة؟
- هل يكون المشتبه به/المتهم حاضرًا أثناء مقابلة الشهود؟
- هل يحق للمشتبه به/المتهم الاطلاع على شهادات الشهود وهوياتهم؟
- هل يمكن أن يكون الشاهد طرفًا في الدعوى أو أن يُصبح طرفًا فيها؟
- هل يُعدّ الشاهد بالضرورة بريئًا؟
- هل يمكن التحقيق مع الشاهد وتوجيه اتهام إليه أثناء سير التحقيقات أو المحاكمة؟
- هل يمكن للقاصرين أن يكونوا شهودًا؟
- هل يجب أن يكون الشاهد مقيمًا في بلجيكا؟
- هل يمكن للشاهد أن يُدلي بشهادته بلغته الأم؟
- ما هو التعويض الذي يحقّ للشاهد الحصول عليه؟
3. الخيارات: تدابير حماية الشهود في بلجيكا
4. القيود: أمور يجب أخذها في الاعتبار قبل اتخاذ قرار الشهادة في بلجيكا
5. اعرف حقوقك
يهدف هذا الدليل إلى تقديم معلومات عامة بشأن حقوقك كشاهد، ولا يُعدّ استشارة قانونية.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية، ينبغي لك التواصل مع محامٍ مختص في تمثيل الشهود في القضايا الجنائية.
تجد في نهاية هذا الدليل معلومات الاتصال ذات الصلة.
تمّت مراجعة هذا الدليل من قبل ماري ويلمِه Marie Wilmet، باحثة ما بعد الدكتوراه في مركز البحوث في القانون الجنائي (CRDP) في بروكسل.
1 - الجدول الزمني: الإجراءات الجنائية في بلجيكا
تنقسم الإجراءات الجنائية في بلجيكا إلى ثلاث مراحل مختلفة: التحقيق التمهيدي ويُعرف بـ (information)، والتحقيق القضائي ويُعرف بـ (instruction)، ومرحلة المحاكمة. وتتميز هذه المراحل باختلاف الجهات المختصة بها، والصلاحيات المخوّلة لها، وبالتالي الالتزامات المترتبة على مختلف الأطراف المشاركة في الدعوى.
يجري التحقيق التمهيدي تحت إشراف النيابة العامة، ويهدف إلى جمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالجريمة المرتكبة، وكذلك هوية مرتكبها. وتكون صلاحيات التحقيق المتاحة للنيابة محدودة، ولا تتيح لها اتخاذ إجراءات قسرية بحق الأفراد. وفي حال استلزم التحقيق اتخاذ تدابير قسرية، تطلب النيابة من قاضي التحقيق فتح تحقيق قضائي. ويتولى قاضي التحقيق، بشكل مستقل، التحقيق في جميع عناصر القضية سواء كانت لصالح المشتبه به أو ضده. وبإمكان القاضي إصدار أوامر باتخاذ تدابير إلزامية، بما في ذلك، على سبيل المثال، الاستماع إلى الشهود تحت القسم، وأوامر التفتيش، والتنصّت على المكالمات الهاتفية، وإصدار مذكرة توقيف، واحتجاز المشتبه به.
وتُقدّم الشرطة الدعم للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق في إجراءات التحقيق المطلوبة.
وبمجرد أن ينهي قاضي التحقيق تحقيقه، يُحال ملف الدعوى إلى النيابة العامة. ويُختتم التحقيق بعقد جلسة أمام هيئة التحقيق وتُعرف بـ "غرفة المجلس" (chambre du conseil) أو "غرفة محاكمة المتهم" (chambre des mises en accusation)، حيث يتم الاستماع إلى كل من النيابة العامة، وقاضي التحقيق، وأطراف القضية. بعد ذلك، تُصدر غرفة المجلس قرارًا إما برفض الدعوى (non-lieu)، أو استدعاء المتهم للمثول أمام المحكمة المختصة، حيث تبدأ مرحلة المحاكمة. وعادةً ما تكون محكمة الجنايات (Cour d’assises) هي المختصة بالنظر في الجرائم، وتتكون من ثلاثة قضاة مختصّين (بما في ذلك القاضي الرئيس) وهيئة محلفين مكوّنة من اثني عشر مواطنًا، وتكون مسؤولة عن قرار إدانة المتهم والعقوبة المناسبة. وفي ظل ظروف محددة، يمكن أن تُحال القضية إلى المحكمة التصحيحية (tribunal correctionnel)، التي تتكون من قاضٍ واحد أو ثلاثة قضاة، حسب طبيعة القضية.
2 - شروط الأهلية: من يمكنه أن يكون شاهدًا في بلجيكا
- ما المقصود بـ "الشاهد"؟
الشاهد هو شخص لديه معرفة بالجريمة أو بالظروف التي وقعت فيها (المادة ٧١ من قانون الإجراءات الجنائية - CIC) ويُطلب من الشهود أن يصفوا، بأكبر قدر ممكن من الموضوعية، ما سمعوه أو رأوه أو أدركوه فيما يتعلق بالقضية والجرائم.
- هل مشاركة الشاهد تكون دائمًا طوعية؟
بصفتك شاهدًا، لستَ مُلزمًا بالضرورة بالإدلاء بشهادتك أثناء التحقيق أو المحاكمة. ويمكن للشهود أن يبلغوا السلطات القضائية برغبتهم في تقديم شهاداتهم.
خلال التحقيق التمهيدي، يمكن للنيابة العامة أن تستمع إلى الضحايا أو الشهود الذين يتقدّمون للإدلاء بشهادتهم طوعًا بناءً على دعوة من السلطات. في هذه المرحلة، لا تملك لا النيابة العامة ولا الشرطة صلاحية إلزام الأفراد بالإدلاء بشهاداتهم (المادة ٢٨ مكرّر من CIC). ولديك الحق في التزام الصمت (انظر حقوق الشاهد).
يمكن لقاضي التحقيق أثناء مرحلة التحقيق القضائي، استدعاء الشاهد بناءً على طلب من النيابة العامة، وذلك من خلال أمر قضائي أو إشعار استدعاء صادر عن موظف عام (وهو الأكثر شيوعًا). كما يمكن للقاضي الذي ينظر في القضية أثناء المحاكمة أن يستدعي الشاهد أيضًا. وعند استدعائه، يكون الشاهد ملزمًا قانونًا بالمثول أمام قاضي التحقيق أو قاضي المحاكمة. وفي حال عدم حضور الشاهد، يمكن فرض غرامة عليه، كما يجوز للقاضي أيضًا استخدام القوة لإجباره على الحضور. ويمكن إعفاء الشاهد من الغرامة إذا قدّم عذرًا مشروعًا عن تغيبه الأول (المواد ٨٠-٨١، ١٥٧-١٥٨ من CIC )
إذا كنت مريضًا أو غير قادر على السفر إلى مكان الجلسة، يجب عليك إبلاغ السلطات عبر معلومات الاتصال الواردة في وثيقة الاستدعاء التي استلمتها.ينبغي لك تجهيز المستندات الداعمة، مثل تقرير طبي. وفي نهاية المطاف، قد يُسمح لك بالإدلاء بشهادتك من منزلك (المواد ٨٠-٨١، ١٥٧-١٥٨من CIC).
- ما المقصود بالشهادة تحت القسم؟
عندما يطلب قاضي التحقيق من الشاهد الإدلاء بشهادته، تكون تلك الشهادة تحت القسم، أي إنك تؤدي اليمين على أن تقول "الحقيقة كاملة ولا شيء غير الحقيقة" (المادة ٧٥ من CIC). وهذا لا ينطبق على جلسات الاستماع التي تطلبها الشرطة أو النيابة العامة، إذ لا يمكن إلزامك بالإجابة على الأسئلة في هذه الحالة. أما في أثناء المحاكمة، فإن الشهود يُدلون كذلك بشهاداتهم تحت القسم أمام القاضي (المادة 155 من CIC).
ومع ذلك، لا يمكن ملاحقتك قانونيًّا إذا ارتكبتَ خطأً بسيطًا بحسن نية. كما تُتاح لك فرصة سحب شهادتك قبل اختتام مرافعات المحاكمة (أي قبل أن تصبح غير قابلة للتراجع)، شرط أن تُدلي بالحقيقة بعد ذلك.
- ما هي حقوق الشاهد؟
خلال مرحلة التحقيق التمهيدي، يحق للشاهد أن يختار ما إذا كان يرغب في الإدلاء بإفادة، أو الإجابة عن الأسئلة، أو التزام الصمت. أما أمام قاضي التحقيق أو قاضي المحاكمة، فتُقدَّم الإفادات تحت القسم، ويجب على الشاهد الإجابة عن الأسئلة.
وبمجرد فتح التحقيق، لا يجوز إرغام أي شخص يُستمع إليه، بمن فيهم الضحايا والشهود، على تقديم إفادات تُجرّمه (المادة ٤٧ مكرر، الفقرة ١ والمادة ٧٠ مكرر من CIC). كما ويجب أيضًا إعلام الشاهد بأن إفادته قد تُستخدم كدليل خلال المحاكمة، وأن جميع الأسئلة والإجابات ستُدوَّن بدقّة، كما يمكن استخدام أي مستند بحوزته (بما في ذلك الملاحظات التي دوّنها). ويمكن إرفاق هذه المستندات (مثل الصور أو التقارير الطبية، إلخ) بمحضر الاستماع وإدراجها في ملف الدعوى (dossier). بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشاهد أن يقترح القيام بجلسة استماع معينة أو إجراء تحقيق محدد.
ويمكن للشاهد، أثناء مرحلة التحقيق، استشارة محامٍ قبل جلسة الاستماع، ولكن لا يُسمح للمحامي بمرافقته أثناء المقابلة.أما إذا تم الاستماع إلى الشاهد بصفته مشتبَهًا به وكان عرضة لتجريم نفسه، فيمكنه أن يحضر الجلسة برفقة محاميه (المادة ٤٧ مكرر، الفقرة ٧ من CIC). ويكون دور المحامي في هذه الحالة ضمان احترام حقوقك والتأكّد من عدم تعرّضك لأي ضغوط أو إكراه خارجي. ويحق للمحامي أن يُبلغ السلطات المشرفة على جلسة الاستماع عن أي انتهاكات ملحوظة، والمطالبة بتضمينها صراحةً في محضر الجلسة.
ومن المهم التأكيد على أنه إذا لم تكن مواطنًا بلجيكيًّا، فإنك تتمتع بجميع هذه الحقوق، ولا يجوز تقييدها تحت أي ظرف.
- ما هي الإجراءات المعتادة للإدلاء بالشهادة؟
عند الإدلاء بإفادتك أو شهادتك (في جميع مراحل الإجراءات الجنائية)، يُحرَّر محضر للجلسة يتضمّن جميع المعلومات المتعلقة بسير الجلسة وظروفها، مثل: التاريخ، الساعة، فترات التوقف، وهوية جميع الأشخاص المشاركين، بما في ذلك الشخص الذي يتم الاستماع إليه (المادة ٤٧ مكرر، الفقرة ٦ من CIC).
في نهاية جلسة الإدلاء بشهادتك، يُتاح لك الاطّلاع على المحضر وقراءته، مع إمكانية طلب إجراء تعديلات أو تصحيحات عليه. كما يمكنك أن تطلب من الشرطة أو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أن يقرؤوا عليك المحضر. وإذا لم توافق على ما ورد فيه، يمكنك رفض التوقيع عليه.
أمام قاضي التحقيق، يجب أن يحضر الشاهد ومعه الاستدعاء الذي تلقّاه (المادة ٧٤ من CIC) ويُطلب من الشاهد أن يُفصح عن اسمه الكامل، وعمره، ووضعه العائلي، ووضعه الوظيفي، ومحل إقامته أو عنوانه المسجّل، وما إذا كان والدًا أو والدةً للمدعى عليه. ويمكن، بناءً على طلب الشاهد وتحت شروط محددة، إخفاء هذه البيانات من محضر الجلسة (انظر: الإخفاء الجزئي للهوية). في نهاية الجلسة، تُقرأ الإفادة على الشاهد، ثم تُوقّع من قِبله ومن قِبل القاضي والكاتب القضائي الحاضر. وإذا تعذّر على الشاهد التوقيع أو رفض ذلك، يُشار إلى ذلك في المحضر (المادة ٧٦ من قانون الإجراءات الجنائية ).
يُعدّ كلّ من التحقيق التمهيدي والتحقيق القضائي "سريّين". وهذا يعني أنه لا يجوز للمختصين القائمين عليهما، مثل وكيل النيابة أو قاضي التحقيق، الكشف عن عناصر التحقيق للعامة، إلّا إذا كان ذلك لخدمة المصلحة العامة. ومع ذلك، لا يجوز بأي حال الكشف عن هوية الأشخاص المذكورين في ملف القضية (المادة ٥٧ من CIC).
أثناء المحاكمة، عادةً ما تُقدّم محاضر الجلسات نفسها كأدلة إثبات. إلّا أنه، عندما تُعقد المحاكمة أمام محكمة الجنايات (Cour d’assises)، وهي المحكمة المختصة بالنظر في الجرائم الخطيرة، فقد يُستدعى الشاهد للإدلاء بشهادته حضوريًّا.
الخطوات العملية في المحكمة:
- إذا كنت ستُدلي بشهادتك أثناء المحاكمة، احضر إلى المحكمة مصطحبًا الاستدعاء الذي تلقيته وبطاقة هويتك.
- عند وصولك، اسأل كاتب المحكمة عن قاعة المحكمة التي سيتم الاستماع إليك فيها.
- بمجرد دخولك القاعة، ابحث عن حاجب المحكمة (عادةً ما يجلس في الصف الأول من المقاعد دون زي رسمي) وعرّف عن نفسك كشاهد.
- سيُطلب منك الانتظار في غرفة مخصصة للشهود، منفصلة عن قاعة المحكمة.
- لا يُسمح لك بحضور المحاكمة قبل الإدلاء بشهادتك.
- يُستمع إلى جميع الشهود بشكل منفصل، وتحت القسم.
- سيبدأ القاضي (أو رئيس الجلسة، في حال وجود عدة قضاة ينظرون في القضية) بتوجيه الأسئلة إليك أولًا، وبعد ذلك يُسمح للأطراف الأخرى بطرح الأسئلة. وعند الإجابة، لن يتم توجيه الكلام إليك مباشرةً من قِبل الأطراف، بل ستُوجَّه الأسئلة دائمًا عبر القاضي، وسترد فقط على القاضي الذي يرأس الجلسة. وبعد الإدلاء بشهادتك، وإذا لم يطلب القاضي بقاءك، فلك مطلق الحرية في مغادرة القاعة، أو العودة لحضور باقي جلسات المحاكمة.
- هل يكون المشتبه به/المتهم حاضرًا أثناء مقابلة الشهود؟
لا. خلال التحقيق القضائي، يستمع قاضي التحقيق إلى الشهود بشكل منفصل عن الشهود الآخرين، ودون حضور المتهم أو محاميه (المادة ٧٥ من CIC)، ما لم يقرر قاضي التحقيق إجراء مواجهة. والمواجهة هي إجراء تحقيقي يُستخدم للمساعدة في الوصول إلى الحقيقة، ولا توجد طريقة واحدة ثابتة لتنفيذها، بل يمكن أن تتخذ أشكالًا عدة، منها مواجهة وجهًا لوجه بين المتهم بالجريمة والشاهد للإجابة على أسئلة تتعلق بوقائع متنازع عليها؛ أو جلسة تعريف باستخدام زجاج عاكس من جهة واحدة؛ أو عرض صور أو مقاطع فيديو. ويحتفظ الشاهد أو الضحية بجميع حقوقه خلال هذا الإجراء (راجع قسم "ما هي حقوق الشاهد؟").
في حال تم منح الشاهد الإخفاء الكامل للهوية (راجع قسم الإخفاء الكامل للهوية)، يقوم قاضي التحقيق بإبلاغ الأطراف بهذا التدبير عن طريق رسالة خطية تُوجه إلى المشتبه به أو المتهم، والمدّعي، ومحامي كل منهما، وتُعلمهم بجلسة الاستماع وتدعوهم لحضورها (المادة ٨٦ ثالثًا من CIC). وقبل الجلسة أو خلالها، يمكن للأطراف مشاركة قاضي التحقيق جميع الأسئلة التي يرغبون في توجيهها للشاهد. كما يمكن للقاضي أن يأمر بحضور النيابة العامة، والمشتبه به/المتهم، والمدعي، ومحامي كل منهما، جلسة الاستماع للشاهد من غرفة أخرى إذا كان ذلك ضروريًّا للحفاظ على سرية هويته. وفي هذه الحالة، يُستخدم الاتصال عن بُعد لضمان تنفيذ الإجراء.
عادةً ما تكون جلسات الاستماع علنية وبحضور المُشتبه به/المُتّهم خلال المحاكمة. ومع ذلك، في القضايا التي تنطوي على وقائع مروّعة أو صادمة بشكل خاص، يمكن للقاضي أن يقرّر عقد المحاكمة دون حضور الجمهور، وذلك لحماية النظام العام والآداب العامة (المادتان ١٤٨-١٤٩ من الدستور). وإذا مُنح الشاهد إخفاء الهوية الكامل (انظر قسم "الإخفاء الكامل للهوية")، فلن يُطلب منه الإدلاء بشهادته في المحكمة، إلا بموافقته، وفي هذه الحالة تُتّخذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على سرية هويته (المادة ١٨٩ مكرر من قانون CIC).
- هل يحق للمشتبه به/المتهم الاطلاع على شهادات الشهود وهوياتهم؟
يحتوي ملف القضية على جميع الأدلة التي جمعتها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أثناء التحقيق (بما في ذلك محاضر جلسات الاستماع)، والتي يمكن للمُشتبه به/المُتّهم أو الشخص المدّعي طلب الوصول إليها (للاطّلاع والنسخ)، وذلك بناءً على طلب مُقدّم من طرفهم (المادة ٢١ مكرر من CIC). ويُعدّ المدّعي العام الجهة المخوّلة بمنح هذا الإذن، وله أن يرفضه كليًّا أو جزئيًّا إذا كان يشكّل خطرًا على الأفراد، أو ينتهك خصوصيتهم بشكل خطير، أو إذا كانت القضية لا تزال قيد التحقيق. وفي حال رُفض الطلب، يمكن الطعن بهذا القرار أمام جهة أعلى.
عند انتهاء مرحلة التحقيق وأثناء المحاكمة، يُتاح ملف الدعوى بالكامل لجميع الأطراف (المادة 127، الفقرة 2 من CIC) وهذا يعني أن هويتك كشاهد قد تُكشف في هذه المرحلة، ما لم تُتخذ إجراءات إخفاء الهوية مسبقًا.
- هل يمكن أن يكون الشاهد طرفًا في الدعوى أو أن يُصبح طرفًا فيها؟
وفقًا للتعريف، لا يُعدّ الشاهد طرفًا في الدعوى الجزائية. ومع ذلك، إذا كان الشاهد أيضًا ضحية للجريمة، فهناك إجراءات قانونية تتيح له أن يُصبح طرفًا مدنيًا: أي طرفًا فعّالًا في الدعوى.
تختلف الحقوق في الإجراءات الجزائية باختلاف الأوضاع القانونية. فجميع الضحايا لديهم حق الاطلاع على سير الإجراءات، وحق الاستماع إليهم. كما يحق لهم أيضًا الحصول على دعم نفسي واجتماعي .وإذا كنت أنت أو أحد أفراد عائلتك ضحيةً لأعمال عنف، يمكنك التواصل مع خدمة دعم الضحايا (Service d’aide aux victimes - SAV).
ولكي يُصبح الشاهد طرفًا مدنيًّا، يجب أن يكون قد لحق به ضرر نتيجة ارتكاب الجريمة. وللطرف المدني الحق في الاطّلاع على ملف القضية، وطلب إجراء تحريات إضافية أو اتخاذ تدابير إجرائية، وطلب ترجمة الوثائق المستخدمة أثناء الإجراءات، واستدعاء الشهود واستجوابهم، وتقديم مذكرات كتابية وشفوية. كما يحق للأطراف المدنية المطالبة بالتعويض عن الضرر، والحق في الاستعانة بمحامٍ. وإذا كانت الدعوى الجزائية قد بدأت بالفعل، يمكنك رفع دعوى مدنية والانضمام بصفة طرف مدني في أي مرحلة من مراحل الإجراءات، طالما أن القضية لم تُعرض بعد أمام محكمة الاستئناف.
بدلاً من ذلك، إذا لحق بك ضرر من الجريمة المرتكبة، فلديك إمكانية تقديم تصريح (شخصيًّا أو عن طريق محامٍ) أمام النيابة العامة المختصّة لتصبح "شخصًا متضررًا" (personne lésée)، وهي صفةٌ قانونية وسيطة بين الضحية والطرف المدني. وتمنح هذه الصفة حقوقًا إضافية، بما في ذلك تقديم أي دليل تراه ذا صلة إلى ملف القضية، والاطّلاع على مصير التحقيق، والحق في التمثيل القانوني، والاطّلاع على ملف القضية أو الإجراءات. غير أن صفة الشخص المتضرر لا تخوّلك المطالبة بتعويضات.
وفي نهاية المطاف، إذا لم يتدخّل الضحية كطرف مدني أثناء الإجراءات الجزائية، فيمكنه لاحقًا رفع دعوى مدنية للمطالبة بتعويضات (وذلك وفقًا للقواعد المعمول بها).
للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع محامٍ أو خدمات المساعدة القانونية.
- هل يُعدّ الشاهد بالضرورة بريئًا؟
كلا. إذا كشف الشاهد، أثناء شهادته، عن وقائع تُدينُه أو يمكن نسبها إليه، فيجب عندئذٍ إبلاغه بحقوقه بصفته مشتبهًا به قبل مواصلة الاستماع إليه.
- هل يمكن التحقيق مع الشاهد وتوجيه اتهام إليه أثناء سير التحقيقات أو المحاكمة؟
نعم. إذا تم الاشتباه في أن الشاهد أدلى بشهادة كاذبة خلال التحقيق أو المحاكمة، أو إذا أدلى بأقوال تُدينُه، فيمكن التحقيق معه ومحاسبته. وفي هذه الحالة، سيتم إبلاغه بحقوقه كمشتبهٍ به. وقد يحدث هذا، حتى لو كان الشاهد يستفيد من تدابير إخفاء الهوية الكاملة أو الجزئية (المادة ٨٦ - رابعًا من CIC)، في هذه الحالة، يكون قاضي التحقيق مُلزَمًا بالإبلاغ عن هويتك للنيابة العامّة أو قاضي تحقيق آخر مختصّ بجرائم كهذه. وحتى مرحلة المحاكمة، لن تتمكن سوى تلك الجهات من الاطلاع على هويتك.
- هل يمكن للقاصرين أن يكونوا شهودًا؟
نعم. يمكن الاستماع إلى القاصرين في جميع مراحل الإجراءات، ولكن ضمن شروط معيّنة.
وفي مرحلة التحقيق أو المحاكمة، يمكن الاستماع إلى القاصرين الذين تقلّ أعمارهم عن خمس عشرة سنة، ويمكنهم الإدلاء بأقوالهم، ولكن دون أن يؤدّوا اليمين القانونية (المادّة ٧٩ من قانون الإجراءات الجنائية).
- هل يجب أن يكون الشاهد مقيمًا في بلجيكا؟
يمكن لوكيل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو قاضي المحاكمة أن يقرروا الاستماع إلى الشاهد عبر الفيديو (المادتان ١١٢ و١٥٨ من CIC)، في حال استفاد الشاهد من تدابير الحماية (انظر: تدابير الحماية للشاهد المهدَّد)، أو إذا كان الشاهد مقيمًا في الخارج، شرط موافقته. ويُشترط في ذلك: أولًا أن تكون هناك معاملة بالمثل مع الدولة التي يُستمع فيها إلى الشاهد؛ وثانيًا أن تكون الإفادة الحضورية غير ممكنة أو غير مُوصى بها/غير محبذة. وفي مرحلة المحاكمة، تكون الشهادة أو الإفادة المُدلى بها عبر الفيديو ذات القيمة القانونية للشهادة أو الإفادة الشخصية المُقدّمة حضوريًّا. وفي حالة الشاهد المتمتع بالحماية، يمكن استخدام نظام الدوائر التلفزيونية المغلقة. وبديلًا عن ذلك، يمكن أيضًا لوكيل النيابة العامة أو قاضي التحقيق طلب عقد جلسة الاستماع عبر مكالمة هاتفية. لكن في هذه الحالة، لا تُعدّ الإفادات دليلًا أثناء المحاكمة إلا إذا دعمتها قرائن أو أدلة أخرى بشكل جوهري. ومن المهم الإشارة إلى أن جلسات الاستماع في كلتا الحالتين يتم تسجيلها وتكون متاحة لجميع أطراف الدعوى والأشخاص المعنيين المشاركين في التحقيق. كما تبقى تدابير إخفاء الهوية سارية (راجع: إخفاء الهوية الكامل)، ويمكن في بعض الحالات تعديل الصوت أو الصورة خلال عرض الشهادة في المحكمة. وفي مثل هذه الحالات، لا تُعدّ الشهادات دليلًا قانونيًا إلا إذا دعمتها إثباتات إضافية.
تتولى خدمة حماية الشهود التابعة للشرطة القضائية مسؤولية تنظيم وتنفيذ الجلسات عبر الفيديو للشهود المُهدّدين.
- هل يمكن للضحايا والشهود أن يُدلوابشهادتهم بلغتهم الأم؟
يجوز للشهود الذين لا يجيدون الفرنسية أو الفلمنكية الاستعانة بمترجم مُحلف على نفقة الدولة خلال مرحلة التحقيق، أو بإمكانهم الإدلاء بإفادتهم بلغتهم الأم (وتُدوَّن الإفادة بهذه اللغة)، أو أن يُقدّموا إفادة مكتوبة بلغتهم.
أما أثناء مرحلة المحاكمة، فيتم استدعاء مترجم تلقائيًّا إذا كان الشخص الذي يُستمع إليه لا يفهم أو لا يتحدث لغة الإجراءات (المادة ٢٨٢ من CIC).
- ما هو التعويض الذي يحقّ للشاهد الحصول عليه؟
في مرحلة المحاكمة، يُمنح الشهود نوعين من التعويض:
(١) بدل حضور (ثابت وقيمته ٢١,٣٨ يورو).(٢) بدل نفقات سفر (٠,٦٥ يورو لكل كيلومتر).للحصول على التعويض، يجب على الشاهد التوجّه إلى كاتب المحكمة (‘greffes’) وتقديم إشعار الاستدعاء (‘convocation’) مع بطاقة الهوية، ويُصرف التعويض فورًا.
كما يمكنك طلب شهادة حضور لتقديمها إلى صاحب عملك.
3 - الخيارات: تدابير حماية الشهود في بلجيكا
في بعض الحالات، يمكن إخفاء هوية الشاهد عن العلن، أو السماح له بالإدلاء بشهادته دون الكشف عن هويته. تختلف المعايير باختلاف نوع إخفاء الهوية المطلوب. وفي ظروف محددة، يمكن أيضًا للشهود المهدَّدين الاستفادة من تدابير الحماية.
- إخفاء الهوية
- الإخفاء الجزئي للهوية
عند احتمال تعرض الشاهد، أو أحد أقاربه أو المقربين منه، لضرر جسيم في حال الكشف عن هويته أو عن محتوى إفادته، يمكن إخفاء بعض المعلومات الشخصية التي قد تُعرِّف بهم من محضر الجلسة. ولا يشمل هذا التدبير إخفاء الاسم الكامل (الاسم والكنية) بشكل تام، إذ لا تُعدّ هذه البيانات مشمولة بالحماية ضمن هذا النطاق. ويحق لجميع أطراف الدعوى، بمن فيهم المتهم ومحاموه، الوصول إلى جميع المعلومات.
الإجراءات:
يمكن لقاضي التحقيق، إما من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من الشاهد أو محاميه، أو من وكيل النيابة العامة، أو المشتبه فيه/المُتّهم، أو المدّعي/الطرف المدني ومحاميهم، أن يقرّر منح الإخفاء الجزئي لهوية الشاهد (المادة ٧٥ مكرّر من CIC). ونظرًا لعدم وجود شروط خاصة ينص عليها القانون، يجوز للشاهد أن يتقدّم بطلب الإخفاء الجزئي للهوية شفهيًّا أو كتابيًّا أمام قاضي التحقيق. ويمكن منح هذا التدبير خلال مرحلة جمع المعلومات أو خلال التحقيق القضائي، غير أنّ القرار في جميع الأحوال يبقى خاضعًا لتقدير قاضي التحقيق. وإذا تمّ منح الإخفاء الجزئي للهوية، فإنّه يبقى ساريًا طوال فترة المحاكمة. كما يمكن لقاضي المحاكمة أن يقرّر الاستماع إلى شهود جُدد ومنحهم هذا التدبير، وفقًا للشروط نفسها المطبّقة أمام قاضي التحقيق (المادتان ١٥٥ مكرّر و٢٩٦ من CIC).
- الإخفاء الكامل للهوية
إذا شعر الشاهد – أو أحد أقربائه أو شخص مقرّب منه – (١) بأن سلامته مهدَّدة بشكل خطير بسبب شهادته، وأنه معرَّض للخطر، (٢) وأنه صرّح بعدم استعداده للإدلاء بشهادته بسبب هذا التهديد، فيجوز له أن يطلب الإدلاء بشهادته دون الكشف عن هويته.
ويتطلّب الإخفاء الكامل للهوية مستوى أعلى من التهديد والضرر المحتمل مقارنة بالإخفاء الجزئي للهوية .
إضافة إلى ذلك، لا تُمنَح هذه الحماية إلا إذا كانت الشهادة تتعلّق بجرائم خطيرة محدّدة (ومن بينها الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب –تَرِد قائمة كاملة بهذه الجرائم في المادة ٩٠ مكرّر، الفقرات ٢ إلى ٤ من CIC)، وإذا لم يكن هناك أي إجراء تحقيقي آخر كافٍ لكشف الحقيقة.
الإجراءات:
نظرًا لعدم وجود متطلبات خاصة ينصّ عليها القانون، ينبغي للشاهد أن يُبلغ قاضي التحقيق بطلبه بإخفاء هويته إما شفهيًّا أو خطيًّا. ولا يُمنح إخفاء الهوية الكامل إلا في مرحلة التحقيق القضائي أو المحاكمة، وذلك في حال لم يوفر إخفاء الهوية الجزئي الحماية اللازمة. ويُمكن لقاضي التحقيق أن يمنح هذا التدبير بمبادرة منه، أو بناءً على طلب من النيابة العامة بناء على طلب الشاهد (أو المشتبه فيه/المتهم، أو الطرف المدني، أو وكلائهم القانونيين). وتُطبّق هذه التدابير طوال مدة الإجراءات.
قبل منح إخفاء الهوية الكامل، يقوم قاضي التحقيق – الذي يكون على علم بهوية الشاهد – بتقييم مدى مصداقيته ونزاهته. ولا يمكن الطعن في القرار الذي يتخذه القاضي سواء بالموافقة أو الرفض. وأثناء جلسة الاستماع، يحرص قاضي التحقيق على ألا يُفصح الشاهد عن هويته. وبالتالي، لن يتمكن المتهم أو محاميه من التعرّف على هوية الشاهد. ومع ذلك، يمكن لأطراف الدعوى التواجد في غرفة منفصلة وتقديم الأسئلة لطرحها على الشاهد المخفي الهوية. وفي حال مُنح الشاهد إخفاء الهوية الكامل، لن يُطلب منه المثول أمام قاضي المحاكمة للإدلاء بشهادته في المحكمة، ما لم يُبدِ موافقته على ذلك. وفي حال وافق، تُتّخذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على سرية هويته. وإذا اقتضى الأمر، يجوز لقاضي المحاكمة، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الأطراف، أن يطلب إعادة الاستماع إلى الشاهد من قِبل قاضي التحقيق (المادة ١٨٩ مكرّر من CIC).
وفي كلا الإجراءين – الإخفاء الجزئي أم الكامل– لن تُدرج البيانات التعريفية في ملف الدعوى، إلا أن النيابة العامة تحتفظ بسجل يتضمن الهوية الكاملة للشاهد. كما تلتزم باتخاذ جميع التدابير الضرورية الممكنة لمنع كشف معلومات الهوية.
خدمة حماية الشهود التابعة للشرطة القضائية (WP) هي الجهة المسؤولة عن تنظيم سير الشهادات المخفية الهوية.
- تدابير ضد الترهيب: عقوبة الضغط على الشاهد
يُعاقب القانون على ترهيب الشهود بالسجن (المادة ٢٢٣ من قانون العقوبات CP). كما ينصّ قانون العقوبات البلجيكي تحديدًا على أن ازدراء الشاهد أو تعنيفه جسديًّا بسبب تصريحاته أثناء الإجراءات يُعاقَب بغرامة أو بالسجن (المادة ٢٨٢ من قانون العقوبات CP).
إذا شعرت بالتهديد أو الترهيب أو تعرضت لعنف مباشر، يمكنك الاتصال بالشرطة على الرقم +32 110. وإذا رغبت في تقديم شكوى، يمكنك التوجّه إلى مركز الشرطة أو إلى النيابة العامة، سواء بمساعدة مستشار قانوني أو من دونها.
- تدابير الحماية العامة
تتولى الشرطة أيضًا مسؤولية الحماية ومنع الجريمة. وإذا شعرت بأنك مهدَّد أو في خطر، يمكنك الاتصال بالرقم المخصص للطوارئ +32 110 لطلب تدخّلها.
- تدابير الحماية للبالغين المعرّضين للخطر
يُقصد بالبالغ المعرّض للخطر أي شخص في وضعية هشّة بسبب السن، أو الحمل، أو المرض، أو الإعاقة، أو العجز البدني ،أو العقلي. وإذا تم الاستماع إليهم كشهود على جرائم محددة خلال الإجراءات الجزائية، فإنهم يتمتعون بحقوق حماية وتيسير للإجراءات، من بينها – على سبيل المثال – الحق في أن يُرافَقوا من قِبل شخصٍ بالغ من اختيارهم أثناء المقابلة (المادة ٩١ مكرّر من CIC).
- تدابير الحماية للشهود المهدَّدين
إذا كان الشاهد مهدَّدًا، يمكن منحه تدابير حماية تُقرّها لجنة حماية الشهود، بناءً على طلب من النيابة العامة أو قاضي التحقيق. وتُمنَح تدابير الحماية من خلال اتفاقية حماية الشهود، حيث يلتزم فيها الشاهد المحمي في المقابل بالإدلاء بشهادته في المحكمة كلما طُلِب منه ذلك.
تُتاح تدابير الحماية العامة، بموجب المادة ١٠٢ من (CIC)، للفئات التالية:
- الشاهد المُهدَّد؛
- زوج/زوجة الشاهد أو شريكه/شريكته، ووالدا الشاهد ووالدا شريكه/شريكته إذا كانوا يقيمون في نفس المنزل، أو والداه بالتبنّي أو أولاده بالتبني ؛
- الأقارب حتى الدرجة الثالثة الذين لا يقيمون في المنزل نفسه، ووالدا الزوج/ة أو الشريك/ة غير المقيمين في المنزل نفسه، والوالدان أو الأبناء بالتبنّي غير المقيمين في المنزل نفسه، وكذلك والدا الآباء أو الأبناء المتبنّين حتى الدرجة الثانية.
تُمنَح تدابير خاصة بشكل استثنائي للشهود (والضحايا) الذين تتعلق شهاداتهم بجرائم محددة فقط (راجع قسم "تدابير الحماية المتاحة").
وفي بعض الحالات، يمكن أن يحصل أشخاص آخرون على تدابير الحماية، بناءً على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق، إذا قدَّم الشاهد المهدَّد رسالة يطلب فيها حماية هؤلاء الأفراد. لكن اللجنة لا تمنح هذه الحماية الإضافية إلا إذا ثبت أنهم في خطر فعلي.
وبالإضافة إلى ذلك، يحق للشهود الذين مُنحوا إخفاء هوية جزئي أو كامل وتم كشف هويتهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، الاستفادة من تدابير الحماية أيضًا (المادة ١١١ من CIC).
ما هي تدابير الحماية المتاحة؟
- التدابير العادية (المادة ١٠٤، الفقرة ١ من CIC) :
تشمل حماية البيانات الشخصية في سجل السكان، تقديم المشورة بشأن الأمن والوقاية، وتركيب معدات أمنية وقائية، وتعيين موظف اتصال مكلّف بالمتابعة، ووضع إجراءات طوارئ، والدعم النفسي، ودوريات شرطة، وتسجيل المكالمات الهاتفية الواردة والصادرة، والتحقق الدوري للسجل الوطني و/أو بيانات الشاهد الشخصية، رقم هاتف سري، ولوحة تسجيل محمية للمركبة، وهاتف طوارئ، وحراسة مشددة، حماية إلكترونية، نقل مؤقّت للسكن لمدة تصل إلى ٤٥ يومًا، وعنوان إقامة بديل. - التدابير الخاصة (المادة ١٠٤، الفقرة ٢ من CIC):تُمنَح هذه التدابير إذا لم تكن التدابير العادية كافية لحماية الشاهد المهدَّد، وكانت شهادته تتعلّق بجرائم معينة منصوص عليها في (المادة ٩٠ ثالثًا، الفقرات ٢-٤ من CIC)، ومن بينها الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وتشمل هذه التدابير: نقل الشاهد إلى مكان آخر لأكثر من ٤٥ يومًا، وتغيير الهوية (يُمنَح فقط للمواطنين البلجيكيين وفقًا للمادة ١٠٦ من CIC)، ووثائق مؤقّتة لتغيير الهوية.
بالإضافة إلى ذلك، تُتاح تدابير مالية ضمن نطاق الحماية الخاصة (المادة ١٠٤، الفقرة ٣ من CIC) وقد تشمل بدلًا شهريًّا لتغطية نفقات معيشة الشاهد، وأسرته، والأقارب الآخرين المشمولين بالحماية، ومِنحة واحدة لبدء نشاط مهني، ومساهمات خاصة لأغراض محددة.
يُتاح دائمًا الدعم النفسي والمساعدة في البحث عن عمل للشاهد المشمول بالحماية (المادة ١٠٤، الفقرة ٤ من CIC). كما يمكن أيضًا توفير المراقبة الوقائية عند الضرورة لحماية السلامة الجسدية وأمن الشاهد المشمول بالحماية، أو أفراد أسرته، أو الأقارب الآخرين المشمولين بالحماية (المادة ١٠٤، الفقرة ٥ من CIC).
جميع تدابير الحماية سريّة. ويُلزم القانون كل من اطّلع على هذه التدابير أو شارك في تنفيذها بحكم مهنته، بالحفاظ على السرية التامة (المادة ١٠٤ من CIC، والمادة ٤٥٨ من قانون العقوبات CP).
- هل يمكن أن يفقد الشاهد الحماية؟ وهل يمكن تعديلها؟
تجري خدمة حماية الشهود، تقييمًا كل ستة أشهر على الأقل، بناءً على طلب من السلطات القضائية، لتحديد ما إذا كانت تدابير الحماية الممنوحة، بما في ذلك المالية منها، بحاجة إلى تعديل أو إلغاء.ويُستند في هذا التقييم إلى تطوّر التهديد القائم ضد الشاهد ومدى الحاجة إلى استمرار الحماية.كما يُمكن سحب تدابير الحماية أيضًا إذا أخلّ الشاهد المشمول بالحماية بشروط الحماية، أو ارتكب جريمة، بما في ذلك الإدلاء بشهادة كاذبة.
لا ينصّ القانون على أي إجراء رسمي يُمكِّن الشاهد من تقديم طلب للحصول على تدابير الحماية؛ بل يتعيّن على النيابة العامة أو قاضي التحقيق اقتراح هذه التدابير على لجنة حماية الشهود.
تتولى خدمة حماية الشهود التابعة للشرطة القضائية تنظيم تدابير الحماية الخاصة بالشهود المهدَّدين، سواء في القضايا الوطنية أو الدولية.
4 - القيود: أمور يجب أخذها في الاعتبار قبل اتخاذ قرار الشهادة في بلجيكا
- هل يمكنني الحصول على محامٍ على نفقة الدولة؟ ومتى؟
يوجد في بلجيكا نوعان من المساعدة القانونية الممولة من الدولة:
- لجنة المساعدة القانونية (Commission d’aide juridique): وهي هيئة محلية تقدّم خدمة استشارية يديرها محامون، وتوفّر خطًّا هاتفيًّا يُعنى بإعطاء معلومات قانونية عملية أو توجيه الشخص إلى الجهة المختصة بحسب طبيعة قضيته أو مشكلته.
- مكتب المساعدة القانونية (Bureau d’aide juridique): يُنظّم هذا المكتب استشارات قانونية فردية، ويقدّم مساعدة ومشورة قانونية مفصّلة ونصائح خلال الإجراءات القضائية أو خارجها.
يمكنك طلب تعيين محامٍ مجانًا جزئيًّا أو كليًّا، حسب وضعك المالي أو ظروفك الشخصية. إذا رغبتَ في تعيين محامٍ، يمكنك حجز موعد عبر هذه المنصة. ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعهم الإلكتروني.
- هل يمكن لشاهد مقيم في الخارج الاستفادة من تدابير الحماية؟
يشمل تعريف "الشاهد المهدَّد" أيضًا الأشخاص المعرضين للخطر بسبب إفاداتهم المُدلى بها في الخارج، شرط وجود اتفاقية معاملة بالمثل مع الدولة التي يقيمون فيه.
- هل يمكن أن تؤثّر الشهادة في المحكمة على طلب اللجوء الخاص بي؟
تُعد المفوّضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية (CGRA/VS) الهيئة المسؤولة عن البتّ في طلبات اللجوء في بلجيكا. وهي ليست سلطة قضائية، بل هيئة إدارية مستقلة.
ويمكن لمفوّضية شؤون اللاجئين البلجيكية رفض طلب لجوئك في حال ثبتت إدانتك بجريمة خطيرة أو إذا كنت تُمثل تهديدًا للمجتمع والأمن في بلجيكا. كما يتم التحقق من سجلاتك الجنائية أثناء تقييم طلبك.
5 - اعرف حقوقك
جهات اتصال وروابط مفيدة:
- دليل السلطات القضائية للشهود:
https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/que_faire_comme/temoin - جهات الاتصال بالسلطات القضائية:
https://adresses-judiciaires.just.fgov.be/ - المساعدة القانونية المموّلة من الدولة والاستشارات المجانية المفتوحة:
https://www.bajbruxelles.be/contacts-et-liens-utiles - الخط الساخن للمساعدة القانونية:
(+32) 02.511.54.83 - خدمة دعم الضحايا:
https://aideetreclassement.be/aide-aux-victimes/ - إجراءات اللجوء:
https://www.asyluminbelgium.be/fr/topic/procedure-dasile - مكتب الدعم القانوني لطالبي اللجوء:
Quai au Bois de Construction 10, 1000 - بروكسل (أيام الاثنين والأربعاء والجمعة – من الساعة 1:00 ظهرًا حتى 4:00 عصرًا)