
دليل لحماية الشهود في فرنسا
للجرائم المرتكبة في سوريا
الغرض من هذا الدليل
1. تعريف : الأشخاص الذين يحق لهم أن يحصلوا على صفة الشاهد
- من هو الشاهد وفي أي ظروف يمكنه أن يقدم شهادته؟
- هل الشاهد بريء بالضرورة؟
- ما الفرق بين الطرف المدني والشاهد والشاهد المساعد والمتهم؟
- ما المعلومات التي يمكن للشاهد أن يقَدِّمها في الإجراءات القضائية؟
- هل ينبغي على الشاهد أن يقول الحقيقة؟
- هل دائما ما تكون مشاركة الشاهد بالتحقيق والمحاكمة طوعية؟
- هل يجب على الشاهد أن يكون مقيماً في فرنسا؟
- هل يمكن للشاهد أن يقدم شهادته بلغته الأم؟
- هل لدى الشاهد حق في التعويضات؟
2. المزايا: تدابير حماية الشهود في فرنسا
- لا أريد أن أصبح شاهداً: نقل معلومات إلى الشرطة
- أريد أن أصبح شاهداً: إخفاء عنوان سكن الشاهد
- أريد أن أصبح شاهداً: إخفاء هوية الشاهد
- أريد أن أصبح شاهداً: إجراءات أخرى لحماية الشهود وإعادة اندماجهم
- أريد أن أصبح شاهداً: محاكمة في جلسة سرية
- إمكانية معاقبة من يضغط على الشاهد وزيادة العقوبات على الانتهاكات ضد الشهود
3. القيود: ما ينبغي عليكم أن تأخذوه بعين الاعتبار قبل الإدلاء بشهادة في إجراء قضائي في فرنسا؟
- هل الشهادة مفيدة حقاً؟
- في أي مرحلة من مراحل التحقيق ينبغي على الشاهد طلب الحماية؟
- متى قد يرفض القاضي منح الحماية؟
- هل يمكن أن يواجه المتهمُ الشاهدَ المحميّ؟
- هل يمكن للشاهد التحدث إلى أي شخص آخر غير القاضي أو المحقّق؟
- هل يمكن حماية الشاهد الموجود خارج فرنسا؟
- هل يمكن لعائلة الشاهد أن تستفيد من الحماية أيضًا؟
- هل يمكن أن يؤثر الإدلاء بالشهادة في المحكمة على طلب لجوئي؟
4. اعرف حقوق
الغرض من هذا الدليل
إذا كنت شاهدا على جرائم خطيرة ارتكبت في سوريا، من المرجح أن يكون لديك معلومات ذات صلة بإجراءات قضائية في فرنسا. قد تمنعك مخاوف متعلقة بسلامتك أو خصوصيتك أو وضع هجرتك من التواصل مع السلطات. ولكن تتوفر بعض التدابير لحماية الشهود. في هذا الدليل، ستجد معلومات أساسية ستمكنك من الاستفادة من تدابير حماية الشهود في فرنسا وستجيب عن الأسئلة الأكثر شيوعًا. قد تسمح شهادتك بظهور أدلة أكثر إثباتية وتساعد القضاة في الكشف عن الحقيقة في تهم جنائية موجهة إلى مشتبه بهم.
في هذا الدليل، ستتعلّم:
الشروط المطلوبة لتصبح شاهداً في إجراء قضائي؛
- حقوق وواجبات الشاهد؛
- تدابير حماية الشهود؛
- تأثير الإدلاء بالشهادة على عائلتك، وطلب لجوئك، إلخ.
ملحوظة: هذا الدليل موجه للرجال والنساء على حد سواء.
—
المركز السوري للعدالة والمساءلة (SJAC) منظمة سورية غير ربحية، متعددة مصادر الدعم. ويتطلع المركز إلى سوريا ينعم فيها الناس بالعدالة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. ويعزّز المركز العدالة الانتقالية وعمليات المساءلة في سوريا من خلال جمع التوثيقات وحفظها. والغرض من التوثيقات التي يجمعها المركز هو إنشاء سجل للنزاع والضغط من أجل إنشاء آليات عدالة مناسبة تستجيب لاحتياجات السوريين ومصالحهم.
إنّ المعلومات الواردة في هذا الدليل صحيحة وكاملة على حدّ علم المركز السوري للعدالة والمساءلة. ويهدف هذا الدليل إلى تقديم معلومات مفيدة حول النظام القانونّي الفرنسي. ولا يُقصد أو ينبغي استخدامها بديلا عن المشورة القانونية. ومن المستحسن بشدة أن تتواصل مع محامٍ مجاز ذي خبرة في القانون الفرنسي قبل الإدلاء بشهادة في إجراءات قضائية. إذ قد تؤدي شهادة عبثية إلى عواقب، مثل رفع دعوى أو تكبد غرامات. ولا يتحمل المركز السوري للعدالة والمساءلة ومؤلفو هذا الدليل المسؤولية عن شهادات أُدلي بها في فرنسا، وليسوا مسؤولين عن أيّ تكاليف أو عواقب سلبية قد يتكبدها أيّ شخص يقرأ المعلومات الواردة في هذا الدليل أو يتّبعها.
فهرس المصطلحات
CNPR : اللجنة الوطنية للحماية وإعادة التأهيل (Commission nationale de protection et de réinsertion)
CP : القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal)
CPP : قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي (Code de procédure pénale)
المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الكراهية : OCLCH
OFPRA : المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب : PNAT
SJAC :المركز السوري للعدالة والمساءلة (Syria Justice and Accountability Center)
1. تعريف: الأشخاص الذين يحق لهم أن يحصلوا على صفة الشاهد
هذا الدليل مخصص لتقديم معلومات عامة فقط ولا يشكل مشورة قانونية. كل قضية فريدة من نوعها، ونشجع الشهود على طلب مشورة قانونية شخصية لضمان حماية حقوقهم بشكل كامل وأخذ مصالحهم الفردية بعين الاعتبار.
من هو الشاهد وفي أي ظروف يمكنه أن يدلي بشهادته؟
الشهود هم ”الأشخاص الذين لا يوجد سبب معقول للاشتباه في أنهم ارتكبوا أو حاولوا ارتكاب جريمة والذين يرجّح أن يقدموا أدلة ذات صلة بالإجراءات“ (المادة 706-57 من CPP). وقد يكونون بالغين أو قاصرين.
ولا يجوز الاستماع إلى شخص بصفته شاهدا إذا كان يوجد ضده أدلة "خطيرة ومتسقة" على مشاركته في الوقائع التي تجري مقاضاتها (المادة 105 من CPP).
تأخذ الإجراءات العادية للإدلاء بالشهادة في المحكمة النحوَ التالي:

بالنسبة للجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والاختفاء القسري والتعذيب المرتكبة في سوريا، فإن هيئة التحقيق المختصة هي المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الكراهية (OCLCH). على الصعيد القضائي، الإدارة المعنية هي وحدة الجرائم ضد الإنسانية التابعة للنيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب (PNAT). وبالتالي، سيكون الشهود في هذه الإجراءات على اتصال بهاتين المؤسستين اللتين يقع مقراهما في باريس.
هل الشاهد بريء بالضرورة؟
لا يُعدّ البحث عن المسؤولية الجنائية للشاهد الهدفَ الأساسي للتحقيق. ومع ذلك، قد تتحرّى السلطة القضائية مسؤولية الشاهد في بعض الحالات. على سبيل المثال:
- إذا كان الشاهد مشتبهاً في اشتراكه في الجريمة، ولكن لا توجد أدلة "خطيرة ومتسقة" لتورطه، فيمكن الاستماع إليه بصفته شاهدا ”مساعدا“ (راجع أدناه)؛
- في بعض الحالات المنصوص عليها في القانون، يجوز أن تُخفَّض مدة عقوبة الحبس الاحتياطي للشخص الذي ارتكب جريمة إذا أبلغ السلطات الإدارية أو القضائية وتمكن عبر ذلك من تحديد هوية مرتكبي الجريمة أو شركائهم (المادة 132-78 من CP)؛
- إذا كان الشاهد قد ارتكب وقائع أخرى تُعَدّ جرائم أو مخالفات بموجب القانون الفرنسي.
ما الفرق بين الطرف المدني والشاهد والشاهد المساعد والمتهم؟
الشاهد ليس طرفاً في الإجراءات أو المحاكمة، ولا يتمتع بصفة الطرف المدني ولا بصفة المتهّم.
الطرف المدني
الطرف المدني هو شخص وقع ضحية لجريمة وتقدم بشكوى. وبتحوله إلى طرف مدني، فإنه يعبر عن نيته في طلب تعويضات عن الضرر الناجم عن الجريمة.
غير أن نظام التعويض الفرنسي يختلف باختلاف جنسية الضحية والمكان الذي ارتكبت فيه الجريمة. فإذا كان الضحية أجنبيا وارتكبت الوقائع خارج الأراضي الفرنسية، لا يمكن للضحية الحصول على تعويض (المادة 706-3 3° CPP).
يمكن للضحايا الفرنسيين اللجوء إلى هيئة عامة من أجل الحصول على تعويض، وهي هيئة مساعدة لتعويض ضحايا الانتهاكات (SARVI). ولكن لا تتاح لضحايا الجرائم المرتكبة في سوريا إمكانية الوصول إلى خدمة هذه الهيئة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للضحايا مطالبة بتعويضات (تسمى ”dommage et intérêts“) مباشرة من الشخص المسؤول عن الضرر الجسدي أو المعنوي أو المادي. واستناداً على مطالبة الضحية، يجوز أن تأمر المحكمة هذا الشخص بدفع تعويض عن خسارة الضحية. وهذه الإمكانية متاحة للضحايا السوريين.
المتهّم أثناء التحقيق أو في المحاكمة
- المتهّم أثناء التحقيق: الشخص المتهّم أثناء التحقيق (mis en examen) هو الشخص الذي توجد ضده دلائل خطيرة ومتسقة على ارتكابه الجريمة أو مشاركته فيها. وإذا كشف التحقيق عن أدلة كافية، يجوز إحالته إلى المحكمة، حيث يصبح مدعى عليه أو "متهما".
- المدعى عليه في المحاكمة: المتهّم أو المدعى عليه في المحاكمة هو شخص يشتبه في ارتكابه جريمة ويَمثُل أمام محكمة الجنايات.
الشاهد المساعد (témoin assisté)
في فرنسا، يتطابق مفهوم ”الشاهد المساعد“ مع وضع الشخص الذي يشتبه في أنه شارك في جريمة، ولكن الأدلة على تورطه ليست ”خطيرة ومتسقة“. ولهذا السبب لا يمكن توجيه اتهام كامل (mis en examen) للشاهد المساعد (المادة 113-1 إلى 113-8 من CPP).
يمنح وضع الشاهد المساعد حقوقاً أمام قاضي التحقيق: الحق في الاستعانة بمحام والحق في التزام الصمت والحق في الاطلاع على ملف القضية والحق في مواجهة الأشخاص الذين يورطونه.
وعلى عكس الشاهد العادي، لا يؤدي الشاهد المساعد اليمين قبل الإدلاء بشهادته أمام القاضي. وخلافاً للمتهّم، لا يمكن وضع الشاهد المساعد تحت الإشراف القضائي أو الإقامة الجبرية أو الحبس الاحتياطي.
قد يتغير وضع الشاهد المساعد أثناء سير التحقيق:
- إذا أصبحت الأدلة ضد الشاهد المساعد ”خطيرة ومتسقة“، يجوز لقاضي التحقيق توجيه الاتهام إليه أثناء التحقيق.
- ويجوز للشاهد المساعد أن يطلب بنفسه من قاضي التحقيق توجيه الاتهام إليه. ويستفيد الشخص عندئذ من جميع الحقوق الممنوحة للدفاع.
تتعلق المعلومات المقدمة في هذا الدليل بوضع الشاهد العادي فقط وليس بوضع الشاهد المساعد.
ما المعلومات التي يمكن للشاهد أن يقَدِّمها في الإجراءات القانونية؟
يمكن لأي شخص لديه معلومات عن القضية (حول ما حدث ومتى وأين وكيف) أن يصبح شاهداً. تشكل هذه المعلومات أدلة مهمة للفصل في الجريمة.
وأثمن الشهادات من منظور العدالة هي التي يُدلي بها الأشخاص الذين شهدوا الجريمة بشكل مباشر، وكانوا حاضرين وقت وقوعها. ومع ذلك، فإن الشهادات غير مباشرة مفيدة أيضاً في كشف الحقيقة. ويمكن لهؤلاء الشهود تقديم معلومات عن الوقائع أو عن شخصية المتهّم.
ويمكن للشاهد الإدلاء بالشهادة شفوياً أو خطياً برسالة إلى الدائرة المسؤولة عن التحقيق وهي في هذه الحالة المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الكراهية.
هل ينبغي على الشاهد أن يقول الحقيقة؟
يؤدي الشاهد اليمين قبل أن يستمع إليه القاضي أو ضابط الشرطة القضائية، أي أنه يتعهد بأن يقول الحقيقة الكاملة ولا شيء غير الحقيقة (المادة 103 و109 من CPP). يُستمع إلى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً دون أداء اليمين.
من الطبيعي أن تتكون شكوك أو ثغرات في الذاكرة مع مرور الوقت. وهذا لا يدعو للقلق. إذا كان الشاهد غير متأكد من تذكر شيء ما بشكل صحيح، فمن المهم أن يعبر عن ذلك بوضوح أثناء الإدلاء بشهادتك.
ومع ذلك، إذا أخفق الشاهد في قول الحقيقة على الرغم من أداء اليمين، فإنه يدلي بشهادة زور، وهو أمر يعاقب عليه القانون الفرنسي. شهادة الزور هي تصريح مضلل يقدمه الشاهد تحت اليمين أمام محكمة أو ضابط شرطة قضائية. (المادة 434-13 من CP).
ومع ذلك، لا يُدان شاهد إذا تراجع تلقائيًا عن شهادته الزور قبل قرار المحكمة.
هل دائما ما تكون مشاركة الشاهد بالتحقيق والمحاكمة طوعية؟
يجوز للشاهد أن يقرر الإدلاء بشهادته طواعية أثناء التحقيق، ولكن يمكن أيضاً أن يُستدعى، أي أن يؤمر بالإدلاء بشهادته.
أثناء التحقيق، يصدر الاستدعاء من الشرطة أو الشرطة العسكرية أو قاضي التحقيق. وفي المحاكمة يمكن أن يصدر الاستدعاء من الطرف المدني أو من المدعي العام أو من الدفاع.
وعند استدعائه، يكون الشاهد عرضة للملاحقة القضائية إذا لم يحضر أو رفض الإدلاء بشهادته أو أدلى بشهادة زور (المادة 434-15-1 و434-13 من CP). وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للشرطة إجباره على الشهادة (المادة 101 من CP).
ومع ذلك، يبدي القاضي عموماً تفهماً ولا يحاكم الشاهد الذي يسحب شهادته بسبب خوفه من الظهور علناً.
يجب أن يصدر الاستدعاء للمثول في المحاكمة في غضون فترة زمنية معينة قبل الاستماع للشاهد. عندما تجري المحاكمة في باريس، يجب أن يصدر الاستدعاء:
- قبل 10 أيام على الأقل من جلسة الاستماع إذا كان الشاهد مقيماً في البر الرئيسي لفرنسا؛
- قبل 10 أيام وشهر واحد على الأقل من جلسة الاستماع إذا كان الشاهد مقيماً في أقاليم فرنسا وراء البحار (Outre-Mer).
هل يجب على الشاهد أن يكون مقيماً في فرنسا؟
لا. إذا كان الشاهد مقيماً خارج الأراضي الفرنسية، يجوز لقاضي التحقيق أن يطلب من سلطات البلد الأجنبي عقد جلسة الاستماع نيابة عنه ويجوز أيضاً أن يطلب السفر لمقابلة الشاهد بنفسه (المادة 112 من CPP). ومن الممكن تنظيم جلسة استماع عن طريق الفيديو.
بالإضافة إلى ذلك قد يُستدعى شاهد مقيم في الخارج لحضور محاكمة في فرنسا. وفي هذه الحالة، يجب استلام الاستدعاء :
- قبل 10 أيام وشهر واحد على الأقل من جلسة الاستماع إذا كان الشاهد مقيماً في بلد أخر داخل الاتحاد الأوروبي؛
- قبل 10 أيام وشهرين على الأقل من الجلسة إذا كان الشاهد مقيماً في بلد آخر خارج الاتحاد الأوروبي.
على عكس ذلك، يمكن لقاضٍ من بلد أجنبي أن يطلب الاستماع إلى شاهد مقيم في فرنسا، أو أن يطلب حضوره جلسة استماع في البلد المعني.
وأخيرًا، فإن الأجهزة الفرنسية على اتصال دائم بنظيراتها الأوروبية. إذا كان من المحتمل أن تكون المعلومات التي تحتفظ بها ذات صلة لسلطات بلد آخر بصفتها جزءا من تحقيق، يمكنك الاتصال بالمكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الكراهية أو النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب (انظر جهات الاتصال المفيدة أدناه) الذي سيحيل معلوماتك إلى السلطة الأجنبية المعنية.
هل يمكن للشاهد أن يقدم شهادته بلغته الأم؟
يجوز للشاهد أن يدلي بشهادته باللغة التي يختارها، سواء أثناء التحقيق أو في المحاكمة. وعندئذ يطلب القاضي مترجمًا محلفاً من قبل محكمة الاستئناف ذات الصلة. وفي حالة عدم كونه محلفا في لائحة محكمة الاستئناف، يجب على المترجم أن يؤدي اليمين لمساعدة الجهاز القضائي على أكمل وجه وبكل ما يمليه عليه شرفه وضميره.
هل لدى الشاهد حق في التعويضات؟
يستحق الشاهد تعويضا متعلقا بسفره إلى المحكمة فقط وهذا:
- التعويض عن خسارة الدخل الناجمة عن حضوره جلسة المحكمة؛
- تسديد نفقات السفر.
يقدَّم طلب المطالبة بالتعويض إلى مسجل المحكمة في جلسة الاستماع ويجب أن تكون المطالبة مدعومة بإقرار من صاحب العمل أو قسيمة دفع لتبرير خسارة الراتب أو الأجر، وبتذاكر سفر (مثل القطار أو الطائرة أو الحافلة) لتبرير تكاليف النقل.
إذا كان الشاهد غير قادر على دفع مصاريف سفره لحضور الجلسة، فيمكنه أن يطلب من المحكمة سلفة على تعويضه. ويمكن طلب هذه السلفة من قسم الشؤون المالية بالمحكمة.
يرجى ملاحظة: بخلاف السفر إلى المحكمة، لا يوجد تعويض للسفر إلى الشرطة أو الشرطة العسكرية لحضور جلسة استماع. ومع ذلك، يجوز للشرطة أو الشرطة العسكرية إصدار استدعاء يمكن للشاهد تقديمه إلى جهة عمله لتبرير غيابه.
2.المزايا: تدابير حماية الشهود في فرنسا
يمكن أن تكون مساعدة محامٍ مفيدة في فهم وطلب تنفيذ إجراءات الحماية قبل التعاون مع الجهاز القضائي. ومع ذلك، لا يُسمح في فرنسا أن يُستمع إلى الشاهد في حضور محامٍ.
لا أريد أن أصبح شاهداً : نقل معلومات للشرطة
إذا لم يرغب شخص في إعطاء أي معلومات شخصية للشرطة أو الشرطة العسكرية أو السلطات القضائية، فيمكنه أن يختار الإدلاء بمعلومات تلقائية للمحققين لمساعدتهم في التحقيق الجاري أو لتنبيههم إلى وقائع ليسوا على علم بها بعد.
الإجراء: يذهب الشخص مباشرة إلى الشرطة للإدلاء بأقواله، ولكن لا يُستمع إليه شاهدا.
إذا كان لدى الشخص أشياء يمكن أن تحتوي أو تشكل دليلاً (قرص صلب، مفتاح USB، إلخ) ولكنه لا يرغب في أن يصبح شاهداً، يمكنه إرسال هذه الأشياء إلى المركز السوري للعدالة والمساءلة الذي سيرسلها إلى المحققين.
إذا قررت أن تصبح شاهداً في الإجراءات القانونية، فهناك عدد من التدابير التي يمكنك اتخاذها لحماية نفسك، كما هو مفصل أدناه.
أريد أن أصبح شاهداً : إخفاء عنوان سكن الشاهد
إذا كان الشاهد لا يريد أن يظهر عنوانه الشخصي في الملف (المادة 706- 57 من CPP):
- يمكن للشاهد أن يستخدم عنوان الشرطة أو الشرطة العسكرية بدل عنوان منزله.
- إذا استُدعي الشخص شاهدا بسبب مهنته، فيجوز أن يكون العنوان المعلن عنه هو عنوانه المهني.
في حالة انتقال الشاهد الذي أُخفي عنوانه، أمامه مهلة سنة واحدة لإبلاغ الشرطة أو الشرطة العسكرية المسؤولة عن القضية بعنوانه الجديد (المادة R53-24 من CPP).
ويُعاقب على الكشف عن عنوان الشاهد بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها 75000 يورو (المادة 706-59 من CPP).
الإجراء: يُمنح إذن لإخفاء عنوان الشاهد بناء على طلبه وبإذن من المدعي العام أو قاضي التحقيق.
أريد أن أصبح شاهداً : إخفاء هوية الشاهد
1. الشاهد المجهول (المادة 706-58 من CPP)
يجوز الاستماع إلى الشاهد دون الكشف عن هويته أثناء التحقيق وفي المحاكمة. ولا يظهر توقيع الشاهد أيضاً على محضر الجلسة. وتُسجل هويته وعنوانه في محضر آخر موقع من الشاهد، ويوضع في ملف منفصل عن ملف الإجراءات.
إذا تم تنظيم مواجهة بين الشاهد المجهول والمتهم في التحقيق أو في المحاكمة، فيجوز سماع الشاهد في جلسة استماع عن بعد بوسيلة تجعل صوت الشاهد غير معروف (المادة 706-61 من CPP). وبهذه الطريقة، تبقى هوية الشاهد مجهولة للأطراف الأخرى في الإجراءات، ولا سيما المدعى عليه أو المتهم.
يُسمح بالشهادة المجهولة بموجب الشروط التالية:
- إذا كانت ستعرض جلسةُ الاستماع حياةَ الشاهد، أو أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية للخطر الجسيم؛
- إذا أُخفي العنوان الشخصي للشاهد (المادة 706-57 من CPP)؛
- إذا كان الشخص "شاهدا تائبا" (repenti) أو شاهدا مطلعا (témoin de l'intérieur) فيمكنه التمتع بالحماية لضمان سلامته (المادة 706-63-1 CPP)؛
- إذا كانت الجرائم والجنح المعنية يُعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات
إذا مُنح إذن بإخفاء الهوية:
- في الملف المشترك مع جميع أطراف الإجراء، فلا يُظهر محضر استماع الشاهد هويته أو عنوانه أو توقيعه؛
- يُخصّص رقم للشاهد (المادة R53-29 من CPP). هذا هو الرقم الوحيد الذي يظهر على محضر استماع الشاهد المرفق بملف الإجراءات المشترك مع الأطراف؛
- لا تظهر هوية الشاهد وعنوانه وتوقيعه المرتبط بهذا الرقم إلا في ملف وسجل منفصلَين يحتفظ بهما المدعي العام. ولا يجوز إبلاغ هذا الملف والسجل إلا لقاضي الحريات والاحتجاز أو قاضي التحقيق (المادة R53-28 من CPP)، وليس إلى أطراف الإجراءات.
ويجوز للمتهم أن يطعن في الشهادة المجهولة في غضون 10 أيام من جلسة الاستماع إذا كان إخفاء الهوية يحول دون ممارسة حقوق الدفاع. وتنظر محكمة الاستئناف في هذا الطعن، ويجوز لها أن تأمر بالإبقاء على إخفاء هوية الشاهد أو الكشف عن هويته أو إلغاء الشهادة (المادة 706-60 من CPP).
الإجراء (المواد من R53-27 إلى R53-32 من CPP)
يحيل المدعي العام أو قاضي التحقيق الأمر إلى قاضي الحريات والاحتجاز.
- ويجوز للمدعي العام وقاضي التحقيق أن يرفقوا بهذا الطلب محضر استماع الشخص المعني الذي يذكر فيه موافقته على الإدلاء بشهادته دون الكشف عن هويته، ويوضح فيه المخاطر التي قد يتعرض لها هذا الشخص أو عائلته أو أقاربه إذا أدلى بشهادته دون إخفاء عن هويته. ويجوز إرفاق تقرير من المحققين في طلب قاضي التحقيق أو المدعي العام يبرر استخدام الاستماع دون الكشف عن الهوية.
- ويتخذ قاضي الحريات والاحتجاز القرار النهائي (المادة 706-58 من CPP).
2. الشاهد السري أو الذي يدلي بشهادته على غير الملأ (المادة 706-62-1 من CPP)
بموجب هذا التدبير، تظهر هوية الشاهد في ملف الإجراءات القضائية وتكون معروفة للأطراف، ولكن لا تُذكر أثناء جلسات الاستماع العلنية ولا تظهر في أي أوامر أو أحكام أو قرارات قد تُنشر علناً. وهنالك يشار إلى الشاهد برقم.
يجوز استخدام هذا التدبير في الظروف التالية:
- إذا كان الإفصاح العلني عن هوية الشاهد سيعرض حياة الشاهد أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية لخطر جسيم؛
- إذا كانت الجرائم يُعاقَب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات
يُعاقَب على الكشف عن هوية شاهد سري أو نشر معلومات تمكّن من التعرف عليه أو تحديد مكان وجوده بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 75,000 يورو.
الإجراء
- يقدّم الطلبَ المدعي العام أو أطراف الإجراءات القضائية، أو يأمر به قاضي التحقيق أو رئيس المحكمة؛
- ويبتّ قاضي التحقيق أو رئيس المحكمة في الطلب ويرسل نسخة من القرار إلى المدعي العام أو أطراف الإجراءات القضائية دون تأخير؛
وبخلاف الشهادة المجهولة، لا يخضع القرار بسرية هوية الشاهد للاستئناف.
3. الهوية المستعارة
يجوز إعطاء بعض الشهود هوية مستعارة إذا كان ظهورهم في جلسات المحاكمة سيعرضهم أو أقاربهم لخطر جسيم.
ولا يجوز استخدام الهوية مستعارة إلا أثناء جلسات المحاكمة وليس أثناء جلسات الاستماع التي تجرى أثناء التحقيق (الفقرة 2 من المادة 706-62-2 من CPP).
يمكن منح الهوية المستعارة إلى:
- أشخاص يُعرفون باسم ”الشهود التائبين“ (repenti) أو ”الشهود المطلعين“(témoin de l'intérieur): أي الذين كانوا متورطين في جريمة ولكنهم تعاونوا مع السلطات القضائية وبالتالي ساعدوا في منع ارتكاب الجريمة أو وضع حد لها أو منع الجريمة من التسبب في ضرر أو ساعدوا في التعرف على الجناة أو المتواطئين (المادة 132-78 من CP و706-63-1 من CPP)؛
- الشهود على جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم الحرب أو الجريمة المنظمة أو الإرهاب عندما يكون الاستماع إليه سيعرض الشاهد أو أقاربه لخطر جسيم (المادة 706-62-2 من CPP).
ويجوز أيضًا السماح لأفراد أسرة الشخص وأقاربه باستخدام هوية مستعارة
ويعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 000 75 يورو على الكشف عن استخدام شخص ما هوية مستعارة أو الكشف عن أي معلومات تمكن من تحديد هويته أو مكان وجوده.
الإجراء
- تصريح من رئيس المحكمة القضائية، بناءً على طلب رئيس اللجنة الوطنية للحماية وإعادة التأهيل (CNPR).
- تتولى هيئة المساعدة الفنية التابعة لوزارة الداخلية (SIAT) مسؤولية إنشاء الهويات المستعارة. وهي الهيئة الوحيدة المخولة بالاحتفاظ بجميع الهويات المستعارة المسندة والتوفيق بين الهويات المستعارة والهويات الحقيقية.
منذ 1 مارس 2022، لم يعد يحق للجنة الوطنية للحماية وإعادة التأهيل أن تقرر من تلقاء نفسها سحب الهوية المستعارة الممنوحة للتائب.
أريد أن أصبح شاهداً: إجراءات أخرى لحماية الشهود وإعادة تأهيلهم (المادة 706-62-2 و706-63-1 من CPP)
بالإضافة إلى الهوية المستعارة (انظر أعلاه)، يجوز للشهود التائبين أو الشهود على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والجريمة المنظمة والإرهاب الاستفادة من تدابير أخرى للحماية وإعادة التأهيل.
من الممكن اللجوء إلى تدابير الحماية وإعادة التأهيل إذا كان الاستماع إلى الشاهد سيعرضه أو أقاربه لخطر جسيم.
ويمكن أن تتخذ هذه التدابير أشكالاً متنوعة: الحماية البدنية، وإعادة إسكان الشهود وأسرهم، والدعم النفسي، وتعليم الأطفال، والتدريب المهني، وما إلى ذلك.
ويمكن لأفراد أسرة الشاهد وأقاربه الاستفادة من تدابير الحماية هذه.
الإجراء
- طلب من المدعي العام؛
- تحدد اللجنة الوطنية للحماية وإعادة التأهيل الالتزامات التي يجب على الشخص المعني الوفاء بها وتراقب تدابير الحماية وإعادة التأهيل، ويجوز لها تعديلها أو إنهاؤها في أي وقت. (المادة 706-63-1 من CPP).
أريد أن أصبح شاهداً: محاكمة في جلسة سرية
تعني الجلسة السرية أن جلسة المحكمة تعقد دون حضور جمهور. وقد تكون الجلسة سرية تماماً، بمعنى أنها في غياب جمهور طوال مدة المحاكمة، أو سرية جزئياً خلال جلسات معينة (المادة 306 و306-1 من CPP).
يجوز الأمر بإجراء محاكمة سرية في الحالات التالية:
- قد يقرر رئيس محكمة الجنايات إجراء المحاكمة في جلسة سرية بناء على طلب أحد الأطراف، إذا كان إجراؤها علانية سيعرض النظام العام والآداب العامة للخطر؛
- من حق الطرف المدني في الإجراءات المتعلقة بتعذيب مصحوب باعتداء جنسي أو باتجار بالبشر أن يطلب جلسة سرية؛
- في الإجراءات المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الاختفاء القسري وجرائم التعذيب أو الأعمال الوحشية وجرائم الحرب (المادة 306-1 من CPP)، يجوز لمحكمة الجنايات أن تقرر الاستماع إلى الشاهد في جلسة سرية دون حضور هيئة المحلفين إذا كانت شهادته العلنية ستعرض حياته أو حياة أقاربه أو أو سلامتهم الجسدية لخطر جسيم.
الإجراء: يقوم الضحية التي تحول إلى طرف مدني بتقديم الطلب، أو تتخذ المحكمة هذا القرار.
إمكانية معاقبة من يضغط على الشاهد وزيادة العقوبات على الانتهاكات ضد الشهود
يعاقب القانون الفرنسي على الضغط على الشاهد للإدلاء بشهادة أو تحريضه على الإدلاء بشهادة كاذبة أو الامتناع عن الإدلاء بشهادة أو محاولة التأثير على شهادته عن طريق نشر تعليقات (المادة 434-15 و434-16 من CP).
ويحمي القانون أيضاً المترجم الشفوي من التأثيرات الخارجية، إذ يُعاقب على أي محاولة لإخضاعه أيضاً (المادة 434-19 من CP).
ويُعاقَب على بعض الجرائم مثل العنف أو التعذيب أو القتل بعقوبة أشد عندما تُرتكب ضد الشاهد لمنعه من الإبلاغ عن الوقائع أو الإدلاء بشهادته أمام المحكمة، أو بسبب إبلاغه أو شهادته أمام محكمة وطنية أو دولية. (المادة 221-4 5°، 222-3 5°، 222-9 5°، إلخ من CP)
3. القيود: ما ينبغي عليكم أن تأخذوه بعين الاعتبار قبل الإدلاء بشهادة في إجراء قضائي في فرنسا؟
هل الشهادة مفيدة حقاً؟
لا يزال السفر إلى الأراضي السورية من أجل إجراء تحقيق معقداً بالنسبة للقضاة الفرنسيين. بالتالي، تُعدّ الشهادات أدلة مهمة في القضايا المتعلقة بسوريا إلى جانب وثائق النظام الإدارية والفيديوهات والصور.
مع ذلك، يستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل الحصول على نتائج للشهادة. إذ تدوم الإجراءات القضائية عدة سنوات (حوالي 4 إلى 6 سنوات) وقد يظل الشاهد دون أخبار عن الإجراءات لفترة طويلة. وفورَ إجراء المحاكمة وصدور الحكم، يمكن للمتهم أو المدعي العام أو الأطراف المدنية الطعن في الحكم. ويصدر حكم الاستئناف بعد حوالي سنتين إلى ثلاث سنوات من صدور الحكم الابتدائي.
في أي مرحلة من مراحل التحقيق ينبغي على الشاهد طلب الحماية؟
من الأفضل تقديم طلب الحماية في أسرع وقت ممكن في مرحلة التحقيق ودون انتظار المحاكمة. في حالة عدم تقديم طلب الحماية أثناء سير تحقيق الشرطة أو تحقيق القضاء، من المرجح أن تكون إمكانية الإدلاء بشهادة دون الكشف عن هوية الشاهد خلال المحاكمة أكثر تعقيداً.
متى قد يرفض القاضي منح الحماية؟
ينبغي أن يكون الإذن بتدابير الحماية متناسبًا وملائمًا لكل حالة على حدة. لا يمكن إخفاء هوية شخص إذا كان ذلك سيجعل ذلك ممارسة الدفاع لحقوقه مستحيلا (المادة 706-60 من CPP). يمكن للمتهّم الطعن في إخفاء الهوية إذا عُدّ إعلان الهوية ضروريا لممارسة حقوق الدفاع. يمكن للقاضي بعد ذلك أخذ ثلاث قرارات (المادة 706-60 من CPP):
- الإبقاء على إخفاء الهوية؛
- الأمر بإلغاء جلسة الاستماع دون الكشف عن الهوية؛
- الأمر بالتصريح بهوية الشاهد، ولا يكون ذلك إلّا في حالة موافقة الشاهد، أمّا إذا رفض الشاهد، يتم إلغاء جلسة الاستماع.
لا تُتاح هذه الامكانية للدفاع إلّا في حالة الشاهد المجهول (المادة 706-58 من CPP) ولا تتطبق على الشاهد السري (المادة 706-62-1 من CPP) ولا على الأشخاص الذين حصلوا على هوية مستعارة (المادة 706-62-2 من CPP). في هاتين الحالتين الأخيرتين، لا يمكن الطعن في قرار إخفاء الهوية.
تُعدّ الشهادة التي يدلي بها شخصٌ مُنح تدابيرَ حمايةٍ أقلَّ قيمة من الشهادة العلنية، إذ لا يجوز إصدار إدانة على أساس جلسات استماع شاهد مجهول فقط، ولا على أساس مواجهة عن بعد بين الشاهد المجهول والمتهم بوسيلة جعلت صوت الشاهد غير معروف (المادة 706-62 من CPP).
هل يمكن أن يواجه المتهمُ الشاهدَ المحميّ؟
نعم. يمكن المتهّم أن يطلب مواجهة شاهد مجهول (المادة 706-61 من CPP). في هذه الحالة، يُسمع الشاهد أو محاميه دون أن يكون مرئيًا، ويكون صوته غير معروف.
هل يمكن للشاهد التحدث إلى أي شخص آخر غير القاضي أو المحقّق؟
عندما يتعهد شخص بالإدلاء بشهادته في إجراء قضائي، يُفضّل ألا يفصح عن معلوماته لمنظمات أو مؤسسات أو أفراد آخرين، لأن من الممكن أن يكرر بعض الأشخاص هذه الإفادات ويجعلونها بلا قيمة. فإذا استمع ضباط الشرطة أو القضاة إلى شهود مختلفين يكررون هذه الأقوال، ولكن مع اختلافات أو أخطاء، سيصبح من الصعب كشف الحقيقة.
هل يمكن حماية الشاهد الموجود خارج فرنسا؟
نعم. يجور تقديم طلب تدابير حماية الشهود من خلال التعاون القضائي الدولي في أراضي الاتحاد الأوروبي، ولكن لا يوجد هناك نظام ملزم. بالتالي لا يمكن للسلطات الفرنسية أن تضمن التزام دول أوروبية أخرى بتدابير الحماية.
ولا يمكن للسلطات الفرنسية ضمان حماية الشاهد خارج الأراضي الأوروبية، في تركيا أو سوريا على سبيل المثال.
هل يمكن لعائلة الشاهد أن تستفيد من الحماية أيضًا؟
نعم. يجوز الإدلاء بشهادة مجهولة أو سرية إذا كانت هذه الشهادة ستعرّض حياة الشاهد أو أفراد أسرته أو أقاربه المقربين لخطر جسيم.
يمكن أن تأمر المحكمة بالاستماع إلى شاهد في جلسة سرية إذا كانت الشهادة العلنية ستعرّض حياة الشاهد، أو أفراد أسرته، أو أقاربه، أو سلامتهم الجسدية لخطر جسيم.
في بعض الأحوال، يمكن لأفراد الأسرة أو أقارب الشاهد الاستفادة من تدابير الحماية وإعادة التأهيل واستخدام هوية مستعارة.
هل يمكن أن يؤثر الإدلاء بالشهادة في المحكمة على طلب لجوئي؟
لا، في معظم الأحوال.
قد تؤثر شهادتك على طلب لجوء مشتبه بهم، ولكن ليس على طلب لجوئك مباشرة.
ويرجع هذا إلى أنّ السلطة القضائية مستقلة عن السلطة الإدارية التي تمنح اللجوء (OFPRA)، ولا يؤثر الإدلاء بشهادة أمام المحاكم على القرار بشأن إجراءات طلب اللجوء. وبالتالي، إذا لديك معلومات تهم المحاكم لن يؤثر ذلك على منح اللجوء من عدمه.
ولكن إذا ارتكبت جريمة بصفتك شاهدا، على سبيل المثال إذا أدليت بشهادة زور، سيؤثر ذلك على الأرجح على طلب لجوئك.
رغم أنها ليست محكمة قانونية، قد يكون مهماً تزويد المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية بمعلومات عن الجرائم التي شاهدتها في سوريا أو عن المشتبه بارتكاب هذه الجرائم والذين قد يكونون موجودين في فرنسا أو أوروبا. إذ يمكن لهذا المكتب أن يرفض لجوء شخص ما إذا كانت هناك أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام، أو جريمة حرب، أو جريمة ضد الإنسانية، أو جريمة خطيرة غير سياسية خارج البلد المضيف قبل قبوله لاجئا (اتفاقية جنيف المؤرخة 28 يوليو 1951). ويجوز للمكتب أيضاً سحب اللجوء من الشخص الذي يكتشف لاحقاً أن هناك شكوكاً جدية حول ارتكابه مثل هذه الجرائم.
ثم يقوم المكتب بإبلاغ النيابة العامة عن أي شبهات ضد شخص أو معلومات تتعلق بجريمة ارتكبت في سوريا بهدف ملاحقة قضائية. إذا علم أي موظف في الدولة الفرنسية أثناء أداء مهامه بارتكاب جريمة أو جنحة، فعليه إبلاغ المدعي العام دون تأخير (المادة 40 من CPP).
لا يُبلّغ المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية عن جميع الجرائم المرتكبة في سوريا بسبب محدودية ولاية القضائية الفرنسية، بل يحيل القضايا منهجيا إلى المحاكم في الحالات التالية:
- إذا بدأت الجريمة في الخارج واستمرت في فرنسا،
- إذا كان الجاني موجوداً في فرنسا أو أوروبا،
- إذا لدى الضحية أو الجاني الجنسية الفرنسية،
- إذا كان مرتكب الجريمة من كبار أعضاء النظام السوري.
في هذه الحالات، سيزيل المكتب سرية المقابلة ويحيل المعلومات التي يدلي بها طالب اللجوء إلى المدعي العام. وسيحثّ المكتب طالب اللجوء على الإدلاء بشهادته أمام السلطات القضائية.
وقد يتعيّن على المكتب أن يقدم معلومات مثل تقارير المقابلات إذا طلبت منه ذلك الشرطةُ أو الشرطة العسكرية.
4. اعرف حقوقك
مواقع مفيدة (باللغة الفرنسية)
استماع شاهد خلال تحقيق قضائي
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1489
استماع شاهد خلال محكمة
hhttps://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34165
https://www.cours-appel.justice.fr/nancy/je-suis-cite-comme-temoin-devant-une-cour-dassises
https://www.vie-publique.fr/fiches/268693-quest-ce-quun-faux-temoignage
وضع الشاهد المساعد
https://www.vie-publique.fr/fiches/268694-quest-ce-quun-temoin-assiste
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1807
ضحايا وتعويضات
الولاية القضائية العالمية للمحاكم الفرنسية
https://syriaaccountability.org/universal-jurisdiction/#france
جهات اتصال مفيدة
منظمات غير حكومية
- المركز السوري للعدالة والمساءلة – [email protected]
- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير– [email protected] و https://scm.bz/en/contact-us/
- [email protected] – Impact litigation
إدارات الشرطة والجهاز القضائي الفرنسي
- المركز السوري للعدالة والمساءلة في تواصل دائم مع المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الكراهية (OCLCH) المكلف بالتحقيقات في الجرائم المرتكبة في سوريا. يمكننا أن نصلك بهذا المكتب بناءً على شهادتك.
- يمكن للشهود التواصل المباشر مع النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب على هذا الإيميل: [email protected]