1 min read
داخل محاكمة مجدي ن. التقرير رقم 32: قرار بشأن قائمة الأسئلة الموجهة للقضاة وهيئة المحلفين لتقييم مسؤولية مجدي ن. الجنائية

داخل محاكمة مجدي ن. التقرير رقم 32: قرار بشأن قائمة الأسئلة الموجهة للقضاة وهيئة المحلفين لتقييم مسؤولية مجدي ن. الجنائية

محاكمة مجدي ن.

محكمة الجنايات – باريس، فرنسا

الملخص مراقبة المحاكمة الثاني والثلاثون

تاريخ الجلسة: 23 أيار/مايو 2025

تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ حيّةً للتعذيب أو الاغتصاب أو صورٍ أخرى من العنف.

يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة.

في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و«المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون». وحُجبت أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم.

[ملحوظة: يقدّم المركز السوري للعدالة والمساءلة موجزا للإجراءات مع حجب بعض التفاصيل حمايةً لخصوصية الشهود وصَونًا لنزاهة المحاكمة.]

[ملاحظة: رتّب المركز السوري للعدالة والمساءلة تقارير محاكمة مجدي ن. بحسب المواضيع وعلى نحو متّسق بناءً على محتوى الجلسات بدلًا من نشرها حسب التسلسل الزمني، ليسهّل الوصول إلى المواد بتسليط الضوء على القضايا الرئيسية والروابط بين مجريات الجلسات.]

يسرد تقرير مراقبة المحاكمة الثاني الثلاثون الخاص بالمركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصيل اليوم الخامس عشر من محاكمة مجدي ن. في باريس، فرنسا. في هذا اليوم من المحاكمة، قدّم رئيس المحكمة القاضي لافيغن قائمة أولية بالأسئلة التي ستُطرح على القضاة وهيئة المحلفين، وناقشت الأطراف مواقفها. وبعد المداولات، قدّمت المحكمة قائمة جديدة تضمّنت 20 سؤالًا، كانت أربعة منها ذات صلة بتهمة التواطؤ في جرائم حرب تتعلق بتجنيد قاصرين في فصيل مسلح، و16 سؤالًا تتعلق بتهمة المشاركة في فصيل شُكِّل أو اتفاق أُبرِم بقصد الإعداد لجرائم حرب.

اليوم الخامس عشر – 23 أيار/مايو 2025

الجلسة المسائية

استؤنفت الجلسة الساعة 12:57 بعد الظهر.

قدّم رئيس المحكمة القاضي لافيغن مسَوّدة أولية للأسئلة التي ينبغي طرحها على هيئة المحلفين. وأسفر النقاش الذي تلا ذلك بين الطرفين عن إعادة صياغة الأسئلة.

فيما يتعلق بتهمة تجنيد القاصرين بوصفها جريمة حرب، أوضح محامي الأطراف المدنية، بالي، أن مصطلح "التجنيد الإلزامي" يفيد الإكراه، في حين أن "الالتحاق بالجيش" يفيد الطوعية. وبالنظر إلى الوضع القانوني الراهن [الذي لا يحظر التحاق الأطفال فوق سن 15 عامًا طوعًا]، ينبغي أن يكون السؤالان المطروحان على المحكمة هما ما إذا كان قاصرون دون سن 15 عامًا قد جُنِّدوا بالجيش طوعًا، وما إذا كان قاصرون فوق سن 15 عامًا قد خضعوا لتجنيد إلزامي. وقد وافق الدفاع على هذا التمييز. وحاجج الادعاء العام أن البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة يحظر التجنيد الطوعي للقاصرين دون سن 18 عامًا، ولم يُميّز بين القاصرين فوق سن 15 عامًا والقاصرين دون سن 15 عامًا.

وفيما يتعلق بالتهمة نفسها، أشار محامي الدفاع، كيمبف، إلى قضية لوبانغا التي قدّمت فيها المحكمة الجنائية الدولية، في قرار من 600 صفحة، أدلة دقيقة تُثبت حدوث تجنيد إلزامي للأطفال على نطاق واسع. وأعرب المحامي كيمبف عن أسفه لأن المحكمة الحالية لم تتخذ الإجراءات اللازمة للخوض في هذا المستوى من التفصيل. وأشار في الختام إلى أن لوبانغا حُكم عليه بالسجن 14 عامًا.

وفيما يتعلق بتهمة المشاركة في فصيل شُكّل بقصد الإعداد لجرائم حرب، اقترح الادعاء العام وضع قائمة دقيقة بالجرائم محل النظر. وجادل الادعاء العام بأن السؤال عمّا إذا كان هذا الفصيل قد شُكّل لارتكاب جرائم حرب يجب أن يُطرح قبل السؤال عمّا إذا كان مجدي ن. شريكًا فيه. وادعى الدفاع أن الأسئلة يجب أن تركّز بالأحرى على أفعال مجدي ن. التي يُزعم أنها ساهمت في الجرائم التي ارتكبها الفصيل.

عُلّقت الجلسة الساعة 1:30 مساء واستؤنفت الساعة 4:44 مساء.

تلا القاضي لافيغن قائمة الأسئلة الجديدة التي تضمّنت الـ20 سؤالًا التي ستُطرح على هيئة المحلفين، والتي أقرّتها المحكمة؛ إذ كانت أربعة أسئلة منها ذات صلة بتهمة التواطؤ في جرائم حرب تتعلق بتجنيد قاصرين في فصيل مسلح، و16 سؤالًا تتعلق بتهمة المشاركة في فصيل شُكّل أو اتفاق أُبرِم بقصد الإعداد لجرائم حرب.

وكانت جميع الأسئلة متصلة بالفترة الزمنية بين 1 كانون الثاني/يناير 2013 وفترة ما من عام 2016، وهي الفترة التي ارتُكبت فيها الجرائم المزعومة. ويُزعم أن جميع هذه الجرائم ارتُكبت من الأراضي السورية والتركية، وفي سياق نزاع مسلح غير دولي. وبناءً على ذلك، يمكن تلخيص الأسئلة على النحو التالي:

التواطؤ في جرائم حرب تتعلق بتجنيد قاصرين

السؤال الأول: تجنيد أطفال دون سن الخامسة عشرة

هل ثبت أن فصيل لواء الإسلام، الذي أصبح فيما بعد جيش الإسلام، قد جنّد أطفالًا دون سن الخامسة عشرة على نحو إلزامي أو طوعي؟

السؤال الثاني: تواطؤ مجدي ن. في تجنيد أطفال دون سن الخامسة عشرة

هل المتهم مجدي ن. مذنب بتهمة تيسير – سواء بالمساعدة أو العون – الإعداد لجريمة الحرب المشار إليها في السؤال الأول أو ارتكابها، وذلك من خلال تقديم المساعدة والعون عن علم لمرتكبي التجنيد الإلزامي أو الطوعي لأطفال دون سن الخامسة عشرة، ولا سيما عبر مساهمته في جهود التجنيد أو التدريب أو كليهما، ومشاركته في نشر دعاية إعلامية هدفت إلى تجنيد القاصرين وتلقينهم أيديولوجيا بغرض إشراكهم في الأنشطة العسكرية لفصيل لواء الإسلام المسلح الذي أصبح فيما بعد جيش الإسلام؟

السؤال الثالث: التجنيد الإلزامي لأطفال فوق سن الخامسة عشرة

هل ثبت أن فصيل لواء الإسلام، الذي أصبح فيما بعد جيش الإسلام، قد جنّد أطفالًا تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا على نحو إلزامي؟

السؤال الرابع: تواطؤ مجدي ن. في التجنيد الإلزامي لأطفال فوق سن الخامسة عشرة

هل المتهم مجدي ن. مذنب بتهمة تيسير – سواء بالمساعدة أو العون – الإعداد لجريمة الحرب المشار إليها أعلاه في السؤال الثالث أو ارتكابها، وذلك من خلال تقديم المساعدة والعون عن علم لمرتكبي جريمة التجنيد الإلزامي لأطفال تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا، ولا سيما من خلال مساهمته في جهود التجنيد أو التدريب أو كليهما، ومشاركته في نشر دعاية إعلامية هدفت إلى تجنيد القاصرين وتلقينهم أيديولوجيا لإشراكهم في الأنشطة العسكرية لفصيل لواء الإسلام المسلح الذي أصبح فيما بعد جيش الإسلام؟

المشاركة في فصيل شُكّل بقصد الإعداد لجرائم حرب

طُرح ما مجموعه ثمانية أسئلة مختلفة لكل جريمة حرب، لتحديد ما إذا كان قد ثبت تشكيل فصيل أو إبرام اتفاق بين أعضاء فصيل لواء الإسلام، الذي أصبح فيما بعد جيش الإسلام، للإعداد لارتكاب جرائم الحرب التالية:

(1) الشروع في القتل العمد ضد أشخاص يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي

(2) الشروع عمدًا في المساس بالسلامة الجسدية أو النفسية

(3) التجنيد الإلزامي أو الطوعي لأطفال دون سن الخامسة عشرة

(4) التجنيد الإلزامي لأطفال تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة

(5) الهجمات المتعمدة ضد مدنيين، لا سيما في دمشق

(6) الاختطاف والاحتجاز غير القانوني ضد أشخاص يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي

(7) المعاملة المهينة التي تحطّ من الكرامة ضد أفراد من الطرف الخصم، والتي ألحقت ضررًا جسيمًا بسلامتهم الجسدية أو النفسية

(8) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون صدور حكم مسبق عن محكمة نظامية مشكّلة وفقًا للأصول القانونية.

وفيما يتعلق بهذه الأسئلة، طُرحت ثمانية أسئلة أخرى لتقييم مشاركة مجدي ن. في الفصيل الذي شُكّل أو الاتفاق الذي أبرِم لارتكاب كل جريمة من جرائم الحرب الثماني هذه، وذلك بمساهمته البارزة من خلال أنشطته بصفته متحدثًا رسميا، وضابط استخبارات، ومستشارًا استراتيجيا لقيادة جيش الإسلام.

استمرت الجلسة بطلب من الادعاء العام.

 ________________________________

للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.