داخل محاكمة حسناء أ. #3: البيانات الختامية للدفاع، والرد على دعوى مطالبات التعويض للطرف المتضرر، والرد والدحض بين الادعاء العام والدفاع
محكمة مقاطعة لاهاي – مجمع سخيبول القضائي، هولندا
التقرير الثالث لمراقبة المحاكمة
تاريخ الجلسة: 17 تشرين الأول/أكتوبر، 2024
تحذير: تتضمن بعض الشهادات أوصافًا للتعذيب.
يُرجى ملاحظة أن هذا التقرير ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميّ لجلسات المحاكمة.
في هذا التقرير، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و"المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون". كما حُجِبت أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم.
يسرد التقرير الثالث للمركز السوري للعدالة والمساءلة لمراقبة المحاكمة وقائع اليوم الثالث من محاكمة حسناء أ. في مجمع سخيبول القضائي بهولندا. قدّم فريق الدفاع خلال هذا اليوم من المحاكمة مرافعته الختامية، وردّت محاميتا المدعيتين على هذه المرافعات، بالإضافة مناقشة دعوى مطالبات التعويض للطرف المتضرر، ثم جرى الرد والدحض بين الادعاء العام والدفاع. وأخيرًا، أُتيحت الفرصة للمتهمة لإلقاء "كلمتها الأخيرة".
يوم المحاكمة الثالث – 17 تشرين الأول/أكتوبر، 2024
في هذا يوم من المحاكمة، بدأت الجلسة في الساعة 10:05 صباحًا في مجمع سخيبول القضائي في بادهويفدورب بهولندا، أمام دائرة الجرائم الدولية في محكمة مقاطعة لاهاي. كان عدد الحاضرين في شرفة الجهور أقل بشكل ملحوظ من عددهم في اليوم الأول والثاني من المحاكمة. وبدا أنه لم يكن هناك أي صحفيين في قاعة المحكمة [كان هناك صحفيون حاضرون في الجلسات السابقة، انظر تقرير المحاكمة الأول والثاني].
افتتاح يوم المحاكمة الثالث
افتتح رئيس المحكمة جلسة اليوم بالترحيب بحسناء أ.، موضحًا لها أن محامييَها سيقدمان المذكرات الختامية للدفاع، لكن عليها الانتباه وطرح الأسئلة إذا استشكل عليها أي أمر. ثم رحب القاضي مجددًا بـ P1 التي كانت حاضرة في قاعة المحكمة، وبـ P2 التي انضمت عبر البثّ المباشر عبر الإنترنت. وبعد ذلك، أوضح القاضي برنامج الجلسة، موضحًا أن فترة الصباح ستُخصّص لعرض الدفاع بياناته الختامية، وستُخصص فترة ما بعد الظهر لرد محاميتي المدعيتين والادعاء العام، يليه دحض فريق الدفاع و"الكلمة الأخيرة" للمتهمة.
البيانات الختامية للدفاع
افتتح د. أندريه زيبجْرِجْتس مرافعة الدفاع بالإعراب عن تأثره وزميلته بالماضي المؤلم والتجارب القاسية التي كابدتها P1 وP2 والعديد من الإيزيديين، مؤكدًا أن مرافعة الدفاع لا تهدف إلى الانتقاص من فظاعة تلك التجارب أو التقليل من شأنها. وأوضح زيبجْرِجْتس أن الهدف من مرافعتهم هو إلقاء الضوء على وجه آخر للحقائق والأدلة المتعلقة بهذه الجريمة. وبدأ حديثه بتسليط الضوء على الظروف الشخصية لموكلته حسناء مستندًا إلى التقرير الثلاثي [الذي جرى تناوله في اليوم الأول، انظر تقرير المحاكمة الأول]. وأشار إلى أن حسناء عاشت ظروفًا قاسية للغاية، وأنها أظهرت منذ سن السابعة علامات ضعف في النمو وقصورًا لا يتناسب مع عمرها. وأضاف أنها كانت تعاني من اضطرابات نفسية حادة ولديها معدل ذكاء منخفض (كان معدل ذكائها أكثر محدودية مما كان متوقعًا منها في البداية). وأوضح زيبجْرِجْتس أن التقرير أشار إلى تعرّض حسناء لاعتداء جنسي على يد ابن عمها في سن مبكرة. وذكر أيضًا أنها عاشت في الشارع في سن الثامنة عشرة، وكانت على علاقة مع أحد الرجال لتأمين مأواها وطعامها. وأشار زيبجْرِجْتس إلى أن التقرير ذكر أن حسناء كانت تعتمد أسلوبًا تجنبيًا في التعامل مع المواقف، وهو ما جعلها غير قادرة على استيعاب عواقب أفعالها، وأنها كانت بالكاد منغمسة في الدّين قبل انخراطها السريع في التشدد. وأكّد محامي الدفاع أنه لا يدّعي أن حسناء كانت ضحية، وأنها تستحق العقاب على أي أفعال خاطئة ارتكبتها. لكنه يرى أنها ضحية جزئيًا بسبب ما تعرضت له من إساءات، وانخفاض معدل ذكائها وسذاجتها في تصديقها للآخرين. وأوضح محامي الدفاع أن حسناء لم تجد في منطقة الحرب جنّة، بل أدركت حقيقة الوضع تدريجيًا بعد وصولها. وأكّد زيبجْرِجْتس أن وصف الادعاء العام لوضع المرأة في تنظيم داعش [انظر تقرير المحاكمة الثاني] لا يتطابق مع ما مرت به حسناء، مستشهدًا بإفادة P2 التي ذكرت فيها أن زوج حسناء السابق كان معروفًا بأنه كان على علاقة بامرأة أخرى تزوجها في النهاية بعد طلاقه من حسناء. وقبل التطرق إلى تفاصيل الحقائق المتعلقة بتهمة الاستعباد، أشار محامي الدفاع إلى أن مرافعة الدفاع ستُقدم جوانب دقيقة ومتوازنة للأدلة والتهم الموجهة.
استهلّ زيبجْرِجْتس حديثه بعرض الحقائق والسياق الذي اعتبره الدفاع ذا صلة بتهمة الاستعباد. وأوضح أنه في شباط/فبراير 2015، سافرت حسناء، البالغة من العمر آنذاك 23 عامًا، مع ابنها ذي الأربع سنوات المصاب بالتوحد إلى سوريا، لتجد نفسها بشكل غير متوقع في مضافة. وسلّط محامي الدفاع الضوء على أن حسناء وصفت المضافة بأنها كانت أشبه بالسجن (وقد ذكرت P1 أن حسناء قد قالت ذلك أيضًا)، وأن الزواج كان سبيلها الوحيد للهروب من المضافة. وذكر محامي الدفاع أنها بعد أربعة أشهر قضتها في المضافة تزوجت من أبي زبير، والتقت بـ P1 بعد فترة وجيزة من زفافهما في حزيران/يونيو 2015. ووصف محامي الدفاع وضع حسناء في تلك الفترة بأنها كانت شابة تبلغ من العمر 24 عامًا، اضطرت للزواج للخروج من المضافة وللحصول على ما يوفره الزوج، إذ كان الزواج ضروريًا في ظل الخلافة لعيش حياة أفضل. ووصف محامي الدفاع أن التبريرات الإيديولوجية كانت تُصوّر وتُطبّع في الحياة اليومية داخل الخلافة. وتابع زيبجْرِجْتس قائلًا إن إفادتي P1 وP2 تمثل إشكالية حساسة نظرًا لأنهما عانيتا كثيرًا وتعرضتا لظلم كبير، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنهما كانتا تقولان الحقيقة دائمًا. وادّعى محامي الدفاع أن إفادتي P1 وP2 تأثرت بأسئلة موجهة، وبالتالي لا يُمكن اعتبارها الحقيقة. واعتبر أن إفادتيهما اللاحقة أمام مُفوّض المحكمة الهولندية لا تعكسان الحقيقة أيضًا، وبالتالي لا ينبغي استخدام هذه الإفادات التجريمية بصفتها أدلة داعمة.
تابع محامي الدفاع موضحًا أن P1 ذكرت في إفادتها أمام مفوض المحكمة الهولندية أنها جاءت لاستعادة حقوقها، وأن حسناء كانت السبب في فقدانها ابنتيها. وأضاف زيبجْرِجْتس أنه نظرًا لأن حسناء كانت من تنظيم داعش وأن ابنتي P1 لقيتا حتفهما على يد تنظيم داعش، فإن الدفاع يتفهم أن صدمة P1 والذكريات اللاحقة قد تدفعها إلى إلقاء اللوم على حسناء. وأوضح أنه يتفهم إحباط P1 الذي دفعها إلى تحميل حسناء وتنظيم داعش المسؤولية، لكن زيبجْرِجْتس حاجج أيضًا أن حسناء لم تكن مسؤولة عن معاناة P1. وأشار إلى أنه لا يُمكن إثبات أن أداء P1 لأعمال التنظيف وإعداد الطعام ورعاية ابن حسناء والأعمال المنزلية الأخرى كان بناءً على تعليمات من حسناء. واستشهد محامي الدفاع بأقوال هانا أرندتس [مؤرخة وفيلسوفة أمريكية من أصول ألمانية] التي اعتبرت أن أفعال الشخص هي المعيار الأساسي لتحديد ما إذا كان مذنبًا. وأضاف زيبجْرِجْتس أنه كان من المهم وضع هذا المفهوم في الاعتبار في قضية حسناء. وذكر أنه كان من المهم التركيز على أفعال حسناء فقط عند تحديد ذنبها، وليس على الفظائع الأكبر التي ارتُكبت.
تابع محامي الدفاع موضحًا أن إفادة P1 شهدت تحوّلا ملحوظًا منذ مقابلاتها الأولى. وأشار إلى أنه عند إنقاذ منظمة يزدا لـ P1، لم تُدلِ بأي أقوال، لكن كان هناك توثيق لعملية إنقاذها في اليوم السابق، أي في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، 2015 [وقد قدّم الدفاع هذه الوثيقة ضمن ملف القضية في اليوم الأول من المحاكمة، عندما طالب الادعاء العام بتمديد فترة ارتكاب حسناء لتهمة الاستعباد بصفتها جريمة ضد الإنسانية بحق P1، انظر تقرير المحاكمة الأول]. وأضاف محامي الدفاع أن أول إفادة أدلت بها P1 كانت أمام لجنة العدالة الدولية والمساءلة (CIJA)، وكانت تتألف من تسع صفحات ذكرت فيها أسماء العديد من الأشخاص دون ذكر اسم حسناء. وأكّد أنه في إفادتها الثانية أمام فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش عام 2022، ورد أول ذكر لاسم حسناء على لسان P1، إذ ذكرت أن حسناء بقيت في منزل أبي أحمد وP1 مرة واحدة فقط من حزيران/يونيو إلى بداية تموز/يوليو 2015. في المقابل، ذكرت P1 في إفادتها أمام مفوض المحكمة الهولندية أن حسناء بقيت في منزلهما عشر مرات، وأن مدة الإقامة تراوحت بين أسبوع وعشرة أيام وخمسة عشر يومًا، وفقًا لمحامي الدفاع.
تابع محامي الدفاع قائلًا إنه يبدو أن معرفة حسناء وP1 ببعضهما لم تتجاوز الشهرين ونصف الشهر، إذ تزوجت حسناء عام 2015، بينما هربت P1 من الرقة وبقيت 40 يومًا في حلب قبل إنقاذها. وسلّط محامي الدفاع الضوء على أنه في إفادة P1 أمام مفوض المحكمة الهولندية، ذكرت أنها أمضت شهرًا واحدًا في حلب قبل إنقاذها، في حين ذكرت أمام فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش أنها أمضت فيها 40 يومًا. وأوضح زيبجْرِجْتس أنه إذا كان إنقاذ P1 قد جرى في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، 2015 (استنادًا إلى وثيقة منظمة يزدا)، فمن المُرجح أنها غادرت الرقة في حوالي 28 أيلول/سبتمبر، 2015. ووفقًا لمحامي الدفاع، فقد غادرت حسناء قبل شهر على الأقل من هروب P1، إذ إنها أرسلت رسالة في 1 أيلول/سبتمبر، 2015 تفيد بوجودها في العراق. وأوضح محامي الدفاع أنه في مقابلة حسناء مع الشرطة الهولندية، ذكرت أنها أمضت شهرًا في الموصل وشهرًا في مكان آخر في العراق (لم تكن تعرفه)، وأنها زارت العراق مرتين (المرة الأولى في أيلول/سبتمبر، والثانية في كانون الأول/ديسمبر 2015). وخلص محامي الدفاع إلى أنه لم يكن من الممكن تجاوز مدة معرفة حسناء وP1 ببعضهما عشرة أسابيع، وذلك من تاريخ زفاف حسناء في أيار/مايو (وانتقالها للعيش مع P1 بعد عشرة أيام) وحتى تاريخ وجودها المُثبت في العراق في 1 أيلول/سبتمبر، 2015.
وعلى الرغم من الارتباك في التسلسل الزمني المتعلق بحسناء ورحيلها إلى العراق، أشار محامي الدفاع إلى أن جميع الفترات التي ذكرت فيها P1 أمام المُفوّض القضائي الهولندي بأن حسناء قضتها في منزلهما لا يُمكن أن تكون صحيحة أو مُمكنة خلال فترة العشرة أسابيع. وأشار محامي الدفاع أيضًا إلى أن P1 لم تتعرف على صورة حسناء خلال إفادتها أمام فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش، وهو أمرٌ غير منطقي إذا كانت قد رأتها أكثر من عشر مرات. وادّعى محامي الدفاع أن P1 لم تكن على علم بتهمة الاستعباد المُحتملة الموجهة ضد حسناء خلال إفادتها أمام فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة، بينما كانت تعلم أن القضية قيد التحقيق عند الإدلاء بإفادتها أمام مفوّض المحكمة الهولندية. وادّعى أن دافع P1 للإدلاء بإفادة غير صحيحة هو رغبتها في مُحاسبة أحد أفراد تنظيم داعش على ما عانته بناتها.
اقتبس محامي الدفاع شهادة P1 التي أدلت بها خلال حقها في الإدلاء بأقوالها في اليوم السابق [انظر تقرير المحاكمة الثاني]، إذ قالت إنها تتمنى أن يُحكم على حسناء بالسجن المؤبد وألا ترى الحرية أبدًا. وادّعى محامي الدفاع أن إفادة P1 أمام مفوض المحكمة الهولندية التي مفادها أن حسناء كانت قد مكثت معها عشر مرات وأنها عوملت معاملة سيئة لم تكن صحيحة، وأن الأرجح أن P1 كانت خائفة للغاية ولم تجرؤ على قول أي شيء كما شهدت حسناء. ثم تطرّق محامي الدفاع إلى إفادة P1 أمام فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (عندما لم تكن تعلم بالتهم المزعومة الموجهة إلى حسناء)، إذ ذكرت أن حسناء لم تكن تغضب، وكانت تتمتع بشخصية طبيعية، لكنها لم تكن تهتم بنظافتها الشخصية وكانت تغسل الدجاج بنفسها. وذكرت P1 أمام فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة أنها سعيدة لعدم وجود شخص مثل حسناء في منزلها، ولكن بخلاف ذلك لم يكن هناك أي خلافات بينهما. وذكر محامي الدفاع أن أقرب التصورات إلى الحقيقة هو أن حسناء لم تكن تفعل الكثير من الأمور، ولم تكن نظيفة، وأنها كانت كسولة وغير ذكية، لكنها في المقابل كانت تترك P1 تعتني بابنها [حُجب الاسم]. وادّعى محامي الدفاع أيضًا أن هذا الوصف يبرئ حسناء من الذنب، فعدم أدائها للأعمال المنزلية لأنها كانت كسولة لا يعني أنها وجّهت تعليمات إلى P1. وخلص محامي الدفاع إلى أن إفادة P1 أمام مفوض المحكمة الهولندية مُبالغ فيها على هذا النحو بهدف تصوير حسناء على أنها مذنبة أكثر مما هي عليه في الحقيقة. وأوضح أن أقوال P1 بأن حسناء مكثت معها أكثر من مرة، وأنها كانت تغضب منها وتعطيها تعليمات لا أساس لها في هذه القضية.
تابع زيبجْرِجْتس موضحًا أن إفادة P2 أمام مفوض المحكمة الهولندية لم تكن صحيحة تمامًا أيضًا. وأشار إلى أن P2 ذكرت بشكل محدّد للغاية أمام فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش أن أبا عبد الله لم يمارس العنف الجسدي ضدها إلا مرة واحدة، وذلك بسبب إخبارها نساء أخريات بإعجابها برجل آخر. وذكرت أيضًا في إفادتها أمام فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة أنه اغتصبها (وقال محامي الدفاع إن ذِكر P2 لهذا الأمر في إفادتها أمام فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة يُعدّ دليلًا على صدقها). وأشار محامي الدفاع إلى أنه عندما سألها مفوض المحكمة الهولندية عمّا إذا كان أبو عبد الله قد ضربها، أجابت P2 بأنه كان يضربها بشكل منتظم. وأضاف أنه في إفادة P2 أمام فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة، ذكرت أن حسناء انتقلت للعيش معهما لمدة أسبوعين وكانت تزورهما بانتظام. وسلّط محامي الدفاع الضوء على أنه عندما سئلت أمام فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة عمّا إذا كانت حسناء قد أعطتها أي تعليمات، أجابت P2 بالنفي؛ وعندما سُئلت عن طبيعة تعامل حسناء معها، أجابت قائلةً: "كانت جيدة معي". وأضاف أن P2 سُئلت أيضًا أمام فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة عمّا إذا كانت قد رأت حسناء تُعطي تعليمات لإيزيديين آخرين، وأجابت بأنها لا تعلم ولم تشهد على أي شيء من هذا القبيل. وذكرت P2 أيضًا أمام فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة أن العلاقة بينها وبين حسناء لم تشهد أي خلافات، وأن حسناء كانت تتمتع بشخصية طبيعية. وادّعى محامي الدفاع وجود أوجه تشابه ملحوظة بين إفادتي P1 وP2 أمام فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة. وأكّد أنه بالنسبة لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة، لم يكن هناك ما يستدعي محاكمة حسناء في تلك المرحلة، وأنهما كانتا آمنتين، في حين كانتا على علم بالتحقيق الجاري ضد حسناء بتهمة الاستعباد بصفتها جريمة ضد الإنسانية عند الإدلاء بإفادتيهما أمام مفوض المحكمة الهولندية. وأشار إلى أن حسناء كانت الهولندية الوحيدة التي ذُكرت في إفادتيهما، وأنه كان حاضرًا بصفته محامي الدفاع الخاص بها خلال تلك المقابلات. وادّعى أن P2 كانت بالتأكيد على دراية بالقضية الجنائية المُقامة ضد حسناء عندما أدلت بإفادتها أمام مفوض المحكمة الهولندية.
اختتم زيبجْرِجْتس الجزء الخاص به من المرافعة بتسليط الضوء على أن كلًا من P1 وP2 أدلتا بأقوال أكثر إدانة لحسناء بعد علمهما بالقضية المُقامة ضدها. وأشار إلى أن P2 ذكرت أمام فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة أن حسناء مكثت معهما لمدة أسبوعين بينما ذكرت أمام مفوض المحكمة الهولندية أن حسناء مكثت معهما لمدة شهرين وأكثر من مرتين. وادّعى محامي الدفاع أن هناك اتجاهًا في إفادتيهما أمام مفوض المحكمة الهولندية يميل إلى تحميل حسناء المسؤولية بشكل كبير. وخلص زيبجْرِجْتس إلى أن الدفاع يتفهم رغبة المُدّعيتين في تحقيق العدالة، ويعتبرها مطلبًا مشروعًا للمجتمع الإيزيدي، لكنه شدد على أن العدالة لا يُمكن أن تتحقق بهذه الطريقة. وسلّط محامي الدفاع الضوء على ضرورة وجود أدلة تُعزز الاتهامات الموجهة لسلوك حسناء المزعوم، وأوضح أن هدفه هو منع القضاة من تصديق إفادتي P1 وP2 بشكل أعمى بسبب التجارب المُرعبة التي كابدتاها.
البيانات الختامية للدفاع: الجوانب القانونية لتهمة الاستعباد
استأنفت محامية الدفاع الثانية، د. نورا كريستيانسن، مرافعة الدفاع، وتناولت الجوانب القانونية المتعلقة بتهمة الاستعباد. واستشهدت بكريس جانسن [أستاذة القانون في جامعة فريجي] التي أكّدت على ضرورة وجود أدلة داعمة ومُثبتة، استنادًا إلى المادة 342 (2) من قانون الإجراءات الجنائية والأحكام والسوابق القضائية الهولندية، لتحقيق سيادة القانون بشكل كافٍ. وأوضحت كريستيانسن أن المادة 342 (2) من قانون الإجراءات الجنائية الهولندي تنص على أنه لا يجوز للقاضي أن يُدين المتهم بجريمة استنادًا إلى شهادة شاهد واحد فقط. وأوضحت أنه في القضية، لا توجد أدلة كافية لإدانة حسناء بتهمة الاستعباد. وأشارت إلى أن التهم الحالية المُوجهة في هذه القضية يمكن مقارنتها بقضايا الاعتداء الجنسي، إذ لا يوجد شهود آخرين غير المُتهمة والمُدّعيتين. وأضافت أنه حتى في قضايا الاعتداء الجنسي التي تتوافر فيها شهادات مُؤيدة مُتّسقة ومُفصّلة وفقًا للمادة 342(2)، صدرت أحكام بالبراءة.
أشارت كريستيانسن إلى أن السؤال الأساسي المتعلق بأدلة تهمة الاستعباد هو ما إذا كانت إفادتا P1 وP2 تقدمان دعمًا كافيًا باعتبارهما دليل إثبات. وسلّطت محامية الدفاع الضوء على أن P1 لم تذكر في إفادتها أن حسناء كانت تقيم في منزل P2، بينما أدلت P2 بأقوال مُتناقضة حول P1 وحسناء، إذ ذكرت أنها لم تكن على علم بإقامة حسناء مع P1. وذكرت P1 أيضًا أن P2 تعلم بوصف حسناء لها بالسبيّة وإعطائها تعليمات، لكن P2 اقتصرت في إفادتها على ذكر أن حسناء أعطت تعليمات تتعلق بوجبات العشاء التي كانت تقام ليلة الجمعة، دون أن تشير إلى أن P1 كانت تُوصف بالسبيّة. وأوضحت كريستيانسن أنه لا يمكن إثبات وجود أدلة داعمة بين إفادتي P1 وP2.
واصلت كريستيانسن تقييم إمكانية تأييد إفادة P1 بإفادة حسناء. وأشارت محامية الدفاع إلى أن حسناء أقرت في أقوالها وشهادتها بوجودها في منزل P1 بسبب زوجها السابق، لكنها نفت إعطاء أي تعليمات، وأكّدت أنها كانت تؤدي أعمالها المنزلية بنفسها. وسلّطت محامية الدفاع الضوء على أن أقوال حسناء تشير إلى أن زوجها السابق كان صديقًا لأبي أحمد، وأن حسناء طلبت البقاء في مكان آخر غير المضافة لأنها كانت تشعر أنها بمثابة سجن. وحاججت كريستيانسن أن مجرد وجود أحد ما في مسرح الجريمة لا يعد دليلًا كافيًا على ارتكاب جريمة، وهو مبدأ مدعوم بالأحكام والسوابق القضائية الهولندية. واستشهدت كريستيانسن بقضية علي ب. [وهي قضية اعتداء جنسي شهيرة في هولندا]، إذ حاججت المحكمة العليا أن وجود أدلة داعمة ضروري لإثبات الظروف المحددة للجريمة، وإلا فإن تلك الأقوال ستُعد مجرد معلومات سياقية (ذكرت محامية الدفاع أن هذا ينطبق على إفادتي P1 وحسناء فيما يتعلق بتوضيح مسرح الجريمة). وتبين في قضية علي ب. أن توفر السياق الذي وقعت فيه الأفعال الجنسية [مثل وجود الشخص في غرفة النوم والذهاب إلى الفراش معًا] لم يثبت ارتكاب جرائم جنسية. وذكرت محامية الدفاع أن التناقض في إفادة P1 يشير إلى مُبالغة في سرد الحقائق [توقفت الجلسة مؤقتًا بسبب مشاكل تقنية في الترجمة الشفوية المقدمة لشرفة الجمهور وP2، وانتظرت المحكمة حتى حُلت قبل الاستمرار]. وأشارت محامية الدفاع إلى أن P1 لم تذكر قط قبل الإدلاء بإفادتها أمام مفوض المحكمة الهولندية أنها كانت تذهب إلى منزل حسناء للتنظيف (إذ لم يرد ذلك في إفادتها أمام فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش ولجنة العدالة الدولية والمساءلة). وأضافت أن إفادة P2 لم تؤكد هذا أيضًا، فعندما سُئلت عمّا إذا كانت P1 تعمل لدى حسناء، أجابت P2 بالنفي، مُوضحةً أنها كانت تعمل في منزل أبي خديجة (زوج P5).
تناولت كريستيانسن مسألة ما إذا كانت إفادة P1 يمكن أن تُقدّم ما يعرف بـ "schakelbewijs"، وهو ما يُترجم في اللغة العربية إلى الدليل التسلسلي أو دليل الاقتران، لإثبات تهمة الاستعباد المُوجهة ضد حسناء [يُستخدم دليل الاقتران في هولندا عندما يكون هناك أدلة محدودة على الوقائع وبالتالي يتم ربط أو تسلسل الأدلة لإثبات الوقائع وسلوك المتهم، استنادًا إلى أحكام صادرة عن المحكمة العليا، للاطلاع على مثال على ذلك انظر هنا]. ولا يجوز استخدام هذا النوع من الأدلة إلا في حال وجود أوجه تشابه مُحددة وواضحة تُثبت جوانب أساسية في الجريمة. وأوضحت محامية الدفاع أن دليل الاقتران يمكن أن يُبيّن طريقة ارتكاب الجريمة (أي الأسلوب الإجرامي) أو يُسلّط الضوء على وقائع مُحددة ونمطية للجريمة أو المُتهم. وفي حالة P1 وP2، أشارت محامية الدفاع إلى أنه يجب تحديد ما إذا كانت هناك نقاط تشابه مُحددة وواضحة بين أقوالهما تدعم بعضها البعض بدرجة كافية.
حاججت كريستيانسن أن هذا المعيار لم يتحقق في قضية P1 وP2، واستندت إلى الأحكام والسوابق القضائية الهولندية لتوضيح المعيار المُعتمد سابقًا. فاستشهدت محامية الدفاع أولًا بقضية نيكي فيرستابن [يمكن الاطلاع عليها هنا] وحكم المحكمة العليا الذي اعتمد على دليل الاقتران الذي يثبت خصائص الجريمة، وأوجد رابطًا بين هذه الخصائص والمتهم بطريقة لا تختلف عن "بصمته" الخاصة على سبيل المثال. ثم تناولت محامية الدفاع قضية جريمة قتل في أمستردام باستخدام الأدوية (قتل طبي) [يمكن العثور عليها هنا]، إذ رُبط بين جريمتي قتل من خلال دليل الأسلوب الإجرامي المُستخدم (إذ خُدِّر الضحايا في كلتا القضيتين باستخدام مادة غير متوفرة في هولندا، وكانت بحوزة المتهم). وحاججت كريستيانسن بأن التشابه الوحيد بين إفادتي المُدّعيتين في قضية حسناء هو إقامتها في منزلي P1 وP2، وأن كلتيهما تنتميان إلى نفس المجتمع المدني. وادّعت محامية الدفاع أن أوجه التشابه لا تتعلق بطريقة معاملة حسناء لهما أو سلوكها معهما. وأوضحت أن إفادتيهما حول إجبار حسناء لهما بأداء أعمال منزلية لا تتضمن عناصر واضحة كافية تُحدد أسلوب حسناء الإجرامي أو تُقدم تفاصيل حول كيفية تصرفها أو معاملتها لهما.
حاججت كريستيانسن بأن إفادة P2 أمام مفوض المحكمة الهولندية لا يُمكن استخدامها دليلَ اقتران لإفادة P1 لأنها تضمنت أسئلة موجهة من الشخص الذي أجرى المقابلة. وأوضحت أن P2 اكتفت خلال الاستجواب بتأكيد الوقائع التي طرحها المُفوّض، ولم تُقدّم أي معلومات من تلقاء نفسها عن سلوك حسناء، واقتبست كريستيانسن أحد الأقوال التي أدلت بها P2، إذ إنها سُئِلت: "هل كنت مضطرة إلى أداء الصلاة؟" فأجابت P2 بـ"نعم"؛ وسُئلت عمّا إذا كان أبو زبير وأم زبير (أي زوجة أبي زبير) قد أعطياها تعليمات، فأجابت P2 بـ"نعم"، وأضافت أنها كانت مُكلّفة بغسل الملابس والطهي. وعندما سُئلت عمّا إذا كانت حسناء تُعطيها تعليمات، أجابت بـ"نعم". وحاججت محامية الدفاع أن التشابه بين إفادتي P1 وP2 بشأن استخدام حسناء لهاتفها بشكل مُستمر لا يُعدّ أمرًا مميزًا بشكل كافٍ للوصول إلى مستوى دليل الاقتران. واعتبرت أن أوجه التشابه الأخرى، مثل غياب الرجُلين، أبي أحمد وأبي عبد الله، عن المنزل في أغلب الأوقات، واعتزال حسناء في غرفتها عند عودتهما، تُعد من سمات تنظيم داعش وليست خاصة بحسناء. وخلصت محامية الدفاع إلى ضرورة التعامل مع إفادتي P1 وP2 بشكل مُنفصل، لعدم استيفاء شروط المادة 342 (2) من قانون الإجراءات الجنائية الهولندي.
[استراحة لمدة 25 دقيقة]
البيانات الختامية للدفاع: عدم وجود أدلة كافية لإثبات تهمة الاستعباد
استأنفت كريستيانسن حديثها بعد الاستراحة موضحة أنه لم يكن هناك ما يكفي من الأدلة لإثبات تهمة الاستعباد بصفتها جريمة ضد الإنسانية. وادّعت بأن التكليف بأداء الأعمال المنزلية لم يكن كافيًا ليرقى إلى معيار ممارسة السلّطة المرتبطة بحق الملكية، وأن حسناء لم تساعد في الجريمة أو تحرض عليها. ثم وسّعت كريستيانسن نطاق الحديث، مُشيرةً إلى أن سجن P1 وP2 بدأ قبل ذلك بكثير في عام 2014، عندما وُضِعتا في طابور ليختارهما الرجلان، أبو عبد الله وأبو أحمد، لتصبحا ملكًا لهما. وأُجبرت P1 على الزواج من أبي أحمد، وأُجبرت المرأتان على اعتناق الإسلام وأداء أعمال الطهي والأعمال المنزلية. وحاججت كريستيانسن أن السؤال المطروح ليس حول ما إذا كان الرجلان أو تنظيم داعش قد استعبدوا المرأتين، بل حول دور المُتهمة في ذلك.
تطرقت كريستيانسن إلى تفاصيل مفهوم العمل القسري في سياق جريمة الاستعباد. وأشارت إلى أركان الجرائم الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن الاستعباد لا يقتصر على أشكاله التقليدية فحسب، بل يشمل أيضًا الأمثلة الحديثة التي تنبع من ممارسة السلّطة المُتصلة بحق الملكية. وأوضحت محامية الدفاع أنه يمكن الاعتماد على الأحكام والسوابق القضائية للمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة لتحديد نطاق أفعال العبودية الحديثة. وأشارت إلى قائمة المعايير العشرة المتعلقة بممارسة السلّطات المرتبطة بحق الملكية الواردة في حكم المحكمة الجنائية الدولية في قضية أونغوين. وتناولت محامية الدفاع المعيار التاسع المتعلق بالعمل القسري أو إخضاع الشخص لوضع العبودية، مُشيرةً إلى الأحكام والسوابق القضائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الخاصة لسيراليون التي تشترط عدم وجود أي خيار للضحية في رفض العمل أو قبوله. وحاججت محامية الدفاع بأنه لا يوجد دليل كافٍ في حالة P1 وP2 يُثبت عدم قدرتهما على رفض العمل (حتى في إفادتيهما أمام مُفوّض المحكمة الهولندية)، وأن P1 لم تكن مُحتجزة (إذ كانت تملك مفاتيح المنزل). وادّعت محامية الدفاع أن الإشارة إلى خوفهما من التعرّض إلى الإساءة أو الموت لم يرد إلا في اليوم السابق خلال ممارستهما لحقهما في الإدلاء بأقوالهما. واقتبست كريستيانسن إفادة P1 أمام فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش، إذ سُئلت عمّا إذا كان بإمكانها رفض الأوامر وأجابت بأنها كانت تفعل ذلك أحيانًا، وأن التعامل مع ابن حسناء كان صعبًا. وأكّدت محامية الدفاع أن إفادة P1 تُشير إلى أن حسناء وابنها كانا يتصرفان بشكل مزعج، لكن ذلك لا يكفي لإثبات جريمة الاستعباد. وأضافت محامية الدفاع أن حسناء كانت في وضع ضعف نظرًا لصغر سنّها، إذ أنها ولدت عام 1991، وهو ما يجعل P1 أكبر منها بـ 18 عامًا، وP2 أكبر بـ 10 أعوام. وشددت محامية الدفاع على عدم وجود ما يُثبت كون P1 وP2 معتمدتين ماليًا على أحد في ملف القضية، وحتى لو كان هذا صحيحًا، فإنه يتعلق بأبي أحمد وأبي عبد الله وليس بحسناء.
تابعت كريستيانسن قائلة إنه لم تُعرض على المحاكم الدولية قضايا تتعلق بتكليف أشخاص بأداء أعمال منزلية شاقة [مثل العمل القسري في التنظيف والطهي لأكثر من عائلة]، إذ تركّز هذه المحاكم على مُحاسبة المسؤولين الكبار، مثل القادة العسكريين، وتترك مثل هذه القضايا للقضاة الوطنيين. وأضافت محامية الدفاع أن القضاة الألمان تعاملوا مع ثماني قضايا تتعلق بنساء إيزيديات جرى شراؤهن أو استعارتهن لأداء أعمال منزلية شاقة. وأوضحت أن هناك ثلاثًا من هذه القضايا تضمنت "استعارة" سبيّة إيزيدية لأداء أعمال منزلية، بينما تعلّقت الخمس قضايا الأخرى بمالكين مُباشرين للسبايا الإيزيديات، وهو وضع لا ينطبق على القضية الحالية. وتناولت محامية الدفاع أول قضية، وهي قضية أميمة أ.، إذ "استعارت" أميمة سبيّة إيزيدية من إحدى صديقاتها لمدة تتراوح بين ثلاث وأربع ساعات. وقد ادّعى فريق الدفاع في قضية أميمة أن السبيّة أدّت أعمال التنظيف بمبادرة شخصية منها، وأن مُجرّد مسح الأرض مع إغلاق الباب عليها لا يكفي لإثبات جريمة الاستعباد. وتناولت محامية الدفاع ثاني قضية، وهي قضية نورتن ج.، إذ استغلت المتهمة سبيّة إيزيدية يملكها مقاتلون آخرون من تنظيم داعش حوالي 50 مرة. وتناولت محامية الدفاع ثالث قضية، وهي قضية رومينا س.، إذ أقامت فيها المتهمة في منزل كانت توجد فيه سبيّة إيزيدية وكلفتها بأعمال. حاججت محامية الدفاع أنه في هذه القضايا الثلاث، يجب أن تكون المساعدة والتحريض امتدادًا للسلّطة المرتبطة بحق الملكية، مثل إعطاء التعليمات. وأكّدت محامية الدفاع أنه في قضية حسناء، لم يكن هناك أي تواصل أو عمل مُباشر بينها وبين الرجلين اللذين يمتلكان P1 وP2. وفي قضية نورتن ج.، أُثبِت وقوع المساعدة والتحريض بعد استغلال السبيّة الإيزيدية 50 مرة وإعطائها تعليمات. وادّعت محامية الدفاع أنه في قضية حسناء، لم تكن المتهمة تتحدث لغة المدعيتين، وهو ما يجعل إعطاءها أي تعليمات لهما غير ممكن.
البيانات الختامية للدفاع: ثلاث تهم أخرى
ثم تناولت كريستيانسن التهم المُوجهة لموكلتها بشأن ضلوعها في مُنظمة إرهابية وارتكابها أعمالًا تحضيرية بقصد إرهابي، وتعريض ابنها القاصر للخطر. إذ طلبت محامية الدفاع من المحكمة تقصير الفترة الزمنية المُتعلّقة بضلوعها في مُنظمة إرهابية [راجع تقريري المُحاكمة الأول والثاني للاطلاع على التهم والتواريخ] بحيث تستثني الفترة التي قضتها في المضافة عند وصولها إلى سوريا، والفترة التي تلت طلاقها من زوجها أبي زبير. وادّعت محامية الدفاع أن ضلوع حسناء المزعوم في منظمة إرهابية خلال هاتين الفترتين لم يكن بقصد إرهابي. وأوضحت أن حسناء غادرت هولندا بدافع الخوف وكانت ترغب في أن تعيش حياتها مع ابنها، مشيرة إلى أن حسناء ذكرت أنها لم تُدرك خطأها إلا بعد وضعها في المضافة. وأشارت محامية الدفاع إلى أن حسناء ذكرت أن المضافة كانت أشبه بالسجن، وأنها تزوجت لأنها كانت الإمكانية الوحيدة للخروج منها. وحاججت محامية الدفاع أن حسناء تطلقت من أبي زبير بعد سنوات من صعوبة التواصل معه وسوء مُعاملته لها. ووصفت محامية الدفاع أنه بعد طلاق حسناء من أبي زبير في عام 2017 كانت في حالة ضعف ووِحدة مع أطفالها الأربعة، وأن تسجيلها في تنظيم داعش كان بهدف الحصول على مُستلزمات الحياة الأساسية، وليس لأنها كانت تؤيد التنظيم.
وادّعت محامية الدفاع أن مُجرّد التسجيل في تنظيم داعش لا يعني بالضرورة الضلوع في مُنظمة إرهابية. وأضافت أن موقف الدفاع بشأن التهمة الثالثة [انظر تقرير المحاكمة الأول]، وهي ارتكاب أعمال تحضيرية بقصد إرهابي، يتمثل في أنه رغم اعتبار هذه الأعمال تحضيرية، إلا أنها لم تكن بقصد إرهابي. وأوضحت أن الأدلة المُستند إليها بشأن عملية تشدد حسناء مثل بحثها عن معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي وقراءتها لمنشور دعائي عن تنظيم داعش لا تُثبت بالضرورة تبنّيها لأفكار مُتشددة، وحتى بافتراض صحة ذلك، فإنها لا ترقى إلى معيار ارتكاب أعمال تحضيرية بقصد إرهابي. وأوضحت محامية الدفاع أن القصد الإرهابي الذي يظهر من خلال سفرها للزواج من مقاتل في تنظيم داعش لا يمكن إثباته في القضية. وحاججت محامية الدفاع أن حسناء هربت من هولندا بعد أشهر عصيبة بشكل خاص، وأن زيارة الشرطة كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير. وادّعت محامية الدفاع أن معيار الترويج والدعاية لم يتحقق في هذه الحالة، لعدم وجود أي دليل على تمجيد تنظيم داعش. وسلّطت محامية الدفاع الضوء على أن حسناء ذكرت أن زوجها كان يمتلك سلاحين، وأنها حملت سلاحًا مرتين بناءً على طلبه للدفاع عن نفسها، وهو ما لا يُمكن اعتباره دليلًا على قصد إرهابي.
وأخيرًا، تناولت محامية الدفاع تهمة تعريض ابن حسناء القاصر للخطر. ففي حين ادّعى الادعاء العام أن حسناء كان بإمكانها محاولة الهرب فور وصولها إلى سوريا، أوضحت محامية الدفاع بأن هذه المحاولة كانت ستنطوي على مخاطر تهدد حياتها. وحاججت محامية الدفاع أن حسناء كانت تعتقد قبل سفرها أنها ستتمكن من العيش بحرية مع ابنها داخل مناطق الخلافة، لكن الواقع الذي وجدته عند وصولها كان مُختلفًا تمامًا. بالإضافة إلى ذلك، أشارت محامية الدفاع إلى أن وضع حسناء خطة للهروب يتطلب قدرة على التخطيط السليم وتقييم عواقب الأمور، وهو ما أظهر التقرير النفسي أنها كانت تفتقر إليه ولم تكن قادرة على فعله.
البيانات الختامية للدفاع: التعويضات والحكم المناسب
وأخيرًا، تناول محامو الدفاع مسألة الحكم ومطالبة المدعيتين بالتعويضات. ادّعى زيبجْرِجْتس أولًا أن التعويضات المطلوبة تتعلق بتهمة الاستعباد، والتي سبق وأن بيّنوا أنها تستوجب تبرئة المُتهمة. ومع ذلك، حاجج زيبجْرِجْتس على ضرورة وجود علاقة سببية مُباشرة بين التعويضات المطلوبة وسلوك المُتهمة (وهو أمر غير ممكن في هذه القضية نظرًا لتعدّد العوامل المُؤثرة في مُعاناة المُدّعيتين)، مُشدّدًا على عدم إمكانية تطبيق القانون السوري في هذه الحالة. علاوة على ذلك، أوضح أن قيمة التعويضات المطلوبة، وقدرها 30 ألف يورو و25 ألف يورو، لا تتناسب مع أي أضرار ربما تكون حسناء قد تسببت بها. واستند محامي الدفاع إلى الأحكام والسوابق القضائية الهولندية لإثبات أنه في القضايا الأخرى التي تعرض فيها المدعون لإساءات بالغة (مثل الاستغلال المالي والإذلال والتهديد بإلحاق أذى جسيم بهم) صدرت أحكام وتعويضات أقل بكثير، وهو ما يُثبت عدم تناسبها مع ما صدر عن حسناء من سلوك مزعوم.
تناول زيبجْرِجْتس أيضًا طلب الادعاء العام بشأن الحُكم مُلتمسًا مراعاة الظروف الشخصية لحسناء، مسلّطا الضوء على أنها لم تكن مُدركة لحقيقة الوضع في الخلافة. وأكّد محامي الدفاع أن حسناء شهدت بأنها كانت تستخدم شبكة إنترنت مختلفة عن غيرها. وادّعى محامي الدفاع أنها كانت تعيش في فقاعة معرفية، وهو مفهوم تناولته الأمم المتحدة أيضًا [للمزيد، انظر هنا]. واستشهد بمقال لشبكة إن بي سي أظهر بحثًا بأن 60% من الجمهوريين استمروا في الاعتقاد بأن بايدن لم يفز في انتخابات 2020 [يمكن قراءة المقال هنا]. وأوضح محامي الدفاع أن الهدف من ذلك هو إظهار أن حسناء كانت في فقاعة معرفية أوهمتها بأنها ستذهب إلى الخلافة ولن يُطلب منها الضلوع في الفظائع، بل ستكتفي بالعيش وفقًا للشريعة الإسلامية. وأكّد زيبجْرِجْتس أنها لم تُحسن تقدير العواقب المُحتملة، وهو بالضبط ما أكّده التقرير النفسي.
طلب محامي الدفاع أيضًا احتساب فترة الحبس الاحتياطي التي قضتها حسناء والبالغة 24 شهرًا، ضمن مدة الحُكم. وحاجج بأن طول مدة التحقيق كان غير مُبرر، وكان من المُمكن اختصارها. وأشار إلى أنه لم يُستَجوَب سوى شاهدتين، إذ استدعى الدفاع P1، بينما استدعى مكتب الادعاء العام P2. وأوضح أن الوقائع تعود إلى 10 سنوات مضت، وأن حسناء كانت مُقيدة الحركة بصفتها امرأة، ولم تكن قادرة على مُخالفة أوامر زوجها. علاوة على ذلك، فيما يتعلق بطول مدة الحكم، أشار محامي الدفاع إلى القضايا الألمانية، مثل قضية سارة أ. التي تضمنت متهمة كانت تمتلك سبع سبايا وكانت ضالعة في اغتصابهن، إذ حُكم عليها بالسجن لمدة ست سنوات وستة أشهر، مع إمكانية الإفراج عنها بعد قضاء نصف مدة الحُكم. بالإضافة إلى ذلك، سلّط زيبجْرِجْتس الضوء على قضية نورتن ج. التي أدينت فيها بارتكاب جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الاستعباد والضلوع في منظمة إرهابية وتعريض طفل للخطر والنهب، وحُكم عليها بالسجن لمدة أربع سنوات وثلاثة أشهر. وادّعى محامي الدفاع أنه في قضية حسناء، رغم تشابهها مع قضية نورتن ج. من حيث طبيعة الجرائم، كان النهب تهمة إضافية وحُكم على نورتن ج. بعقوبة أخف من العقوبة المُقترحة لحسناء (وهي السجن لمدة ثماني سنوات دون إمكانية تخفيفها). وسلّط محامي الدفاع الضوء على أنه في ألمانيا يمكن تخفيض العقوبة بنسبة 50% في بعض الإدانات، وهو ما لم يكن ممكنًا في قضية حسناء. وطلب محامي الدفاع مراعاة الفترة التي قضتها حسناء في المُخيم قبل إنقاذها، والتي استمرت لمدة ثلاث سنوات ونصف، حيث كانت الإمدادات الطبية المتاحة محدودة للغاية. إضافةً إلى ذلك، ادّعى زيبجْرِجْتس أن تبرئة حسناء من تهمة الاستعباد سيُتيح لها فرصة الاحتفاظ بجنسيتها الهولندية (وهي فرصة تتضاءل بشدة إذا ثبتت إدانتها بالاستعباد). وأوضح أن فقدان الجنسية الهولندية سيجعل من الصعب على المغرب قبول عودتها، وهو ما قد يدفعها إلى الانخراط في الجرائم والعيش بطريقة غير قانونية في هولندا. لذلك، حاجج محامي الدفاع أنها بحاجة إلى دعم وإرشاد على المدى الطويل لإعادة تأهيلها ودمجها في المُجتمع (كما جاء في تقرير المعهد الهولندي للطب النفسي وعلم النفس الجنائي).
[استراحة لمدة 90 دقيقة]
الرد على دعوى مطالبات التعويض للطرف المتضرر التي رفعتها محاميتا المدعيتين
ردت فوسنبرج على حجج الدفاع، وأجابت أيضًا عن الأسئلة التي طرحها القضاة في اليوم السابق. وادّعت فوسنبرج أنه بالنظر إلى الطابع العالمي والدولي لجريمة ضد الإنسانية، يجب أن تنبع التعويضات انطلاقًا من مبدأ أن المُعاناة الإنسانية لا تعرف جنسية. واقتبست فوسنبرج من عدة مواد من قانون العقوبات السوري (مع الإشارة تحديدًا إلى المادتين 171 و223 من القانون المدني السوري)، اللتين تنصان على أنه يمكن استخلاص التعويضات المعنوية مما كابده الضحايا. وسلّطت فوسنبرج الضوء على أن المدعيتين تعرضتا للإهانة الشديدة، وأجبرتا على أداء الصلاة، واستعبدتا، وبالتالي استحقتا تعويضات.
سلّطت فان ستراتن الضوء على القوانين الوطنية الهولندية (مثل المادة 10(2)(ب) من الكتاب 10 والمادة 511 من الكتاب 7 من القانون المدني) التي تُجيز الاستناد إلى قوانين أجنبية في تحديد التعويضات، وتناولت أحكام وسوابق قضائية طبّقت هذا الأمر (استُشهد بقضية تحطم طائرة الركاب الماليزية MH17 وقضية فيشر). في قضية تحطم طائرة الركاب الماليزية MH17 أخِذ في الاعتبار وجود عدد كبير من الضحايا والاختصاص الدولي، وهو هو ما زعمت فان ستراتن أنه ينطبق أيضًا على قضية حسناء. وتناولت فان ستراتن حُجة الدفاع بشأن العلاقة السببية، إذ افترضت أن المتهمة ساهمت في تفاقم الأضرار التي لحقت بالمُدّعيتين، وأن القانون السوري لا يُميز بين مُرتكبي الجريمة، بل يعتمد مبدأ المسؤولية التضامنية في العقاب الجماعي.
خلصت فوسنبرج إلى أن تصوير الدفاع لقضية الاستعباد يُعدّ تبسيطًا مفرطًا، إذ صوّر أن أفعال إجبارها على أداء الأعمال المنزلية ورعاية ابنها وإعداد الطعام كان جزءًا من مُمارسات تنظيم داعش والهجوم المنهجي والواسع النطاق الذي استهدف المجتمع الإيزيدي. وادّعت فوسنبرج أنه من غير الممكن فصل حسناء عن سياق تنظيم داعش.
رد الادعاء العام
رد الادعاء العام بعد ذلك على مذكرات الدفاع، واستهل رده بتناول تهمة الاستعباد تليها تهم الضلوع في منظمة إرهابية وارتكاب أعمال تحضيرية بقصد إرهابي. وذكرت المدعية العامة بلوم بدايةً أن الإفادات التي جمعها فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش تهدف إلى مُساعدة الدول المُختلفة في تحديد المُشتبه بهم المُحتملين. وادّعت المدعية العامة أن هذه الإفادات لم تكن تهدف إلى كشف جميع التفاصيل، خاصّةً فيما يتعلّق بفترة زمنيّة محدودة كما هو الحال في قضية حسناء. وأكّدت المدعية العامة تفسيرها للتسلسل الزمني للأحداث المُتعلّقة بتهمة الاستعباد التي وجهتها P1، مُشيرًا إلى أن ادّعاء الدفاع بعدم وضوح إفاداتي P1 وP2 يُمكن أن يُقال أيضًا عن إفادة حسناء أيضًا. وأوضح الادعاء العام أن حجة دليل الاقتران التي ساقها الدفاع، وادعاءه بأن طريقة استجواب مفوض المحكمة الهولندية كانت موجهة لا أساس لها من الصحة. وأكّدت المدعية العامة أن P2 ذكرت في إفادتها بشكل قاطع أن حسناء أجبرتها على أداء أعمال الغسيل والطهي. وأكّدت المدعية العامة أن متطلبات مفهوم العبودية الحديثة لا تقتصر على الممارسة الفعليّة للملكية كما هو مُتعارف عليه في شراء ومقايضة الأشخاص. بل أوضحت أن السيطرة النفسية أو الجسدية تُعدّ أيضًا من أشكال الاستعباد، كما ورد في قضية أونغوين. وأكّدت المدعية العامة أن هذا ما حدث في قضية المُتهمة، إذ أُجبرت P1 وP2 على أداء الصلاة، وكُلّفتا بأداء أعمال وسُلبت منهما الحرية. وأكّدت المدعية العامة على المتطلبات الواردة في الأحكام والسوابق القضائية الدولية، مشيرة إلى أن التركيز على الأحكام والسوابق القضائية الألمانية يُعدّ تضييقًا مُفرطًا للمفهوم [انظر تقرير المحاكمة الثاني للاطّلاع على القضايا الدوليّة]. وذكر الادعاء العام أن التفسير الحرفي والضيّق لمفهوم الاستعباد سيُلحق ضررًا كبيرًا بأشكاله الحديثة المُنتشرة اليوم.
وفيما يتعلّق بتهمة الإرهاب، أوضح المدعي العام كرون أن تقييد الفترة الزمنيّة المُتّهمة بها حسناء غير مُمكن لأنّ تلك الفترات كانت ذات صلة أيضًا بضلوعها في جماعة إرهابيّة. ورفض المدعي العام استثناء الفترة التي قضتها في المضافة، مُدعيًا أن زواجها من مُقاتل في تنظيم داعش كان يهدف إلى تقديم المساعدة للتنظيم بصفتها امرأة، من خلال الزواج ورعاية الرجال في المنزل. وأضاف أن تسجيل حسناء في التنظيم بعد طلاقها يُعد دليلًا على ولائها له. واعتبر المدعي العام أن حجج الدفاع بأن حسناء ارتكبت أعمالًا تحضيريّة دون قصد إرهابيّ لا أساس لها من الصحة لوجود رابط بين هذه الأفعال والقصد الإرهابيّ. وحاجج المدعي العام بأن القول بأن حسناء كانت ساذجة ولا تعرف ما ينتظرها، فإن سفرها إلى منطقة حرب برفقة ابنها البالغ من العمر أربع سنوات كان يجب أن يُنبّهها إلى المخاطر، حتى مع وجود إعاقات عقليّة لديها. وتطرّق المدعي العام أيضًا إلى قضيّة بلاكويل في هولندا، والتي عثِر فيها على الضحيّة بعد المرحلة الأولى من المُحاكمة، والتي ما زالت مستمرة.
فيما يتعلق بالعقوبة، ذكر المدعي العام كرون أن حُجّة الفقاعة المعرفية لا تعدو كونها تعبيرًا عن حالة الاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة، مدعيًا أن تنظيم داعش لم يُخفِ أن الخلافة كانت عنيفة (وهو ما كان ليتوافق مع الفقاعة المعرفية التي ذكرتها المتهمة). وفيما يتعلق بمدة العقوبة، أوضح المدعي العام أن القضية معقدة وذات سياق واسع، وأن وجود المُدّعيتين خارج البلاد يُبرّر طول فترة الحبس الاحتياطي. علاوة على ذلك، فإن حقيقة وجود حسناء في مخيم كان نتيجة أفعالها، وبالتالي لا ينبغي أن يُؤخذ ذلك في الاعتبار عند إصدار الحُكم. وادّعى المدعي العام أن التهديد بفقدان الجنسية وارد أيضًا في حالة الإدانة بتهمة الإرهاب، وأن هذه المسألة لا يُمكن البتّ فيها إلا عند النطق بالحُكم. وخلص المدعي العام إلى أن تحقيق العدالة يلعب دورًا محوريًا في هذه القضية لما تنطوي عليه من مصالح عامة.
[استراحة لمدة 30 دقيقة]
دحض الدفاع
اختتم محاميا الدفاع بتقديم دحض لما قيل، وكررا ذكر حججهما. ادّعت محامية الدفاع كريستيانسن أن النظر في القضايا الألمانية يظلّ مُناسبًا في تهمة الاستعباد، نظرًا للتشابه الكبير. وأضافت أن مفهوم العمل القسري يجب أن يأخذ في الاعتبار حريّة الاختيار، مُستشهدةً بنظام تسوية المنازعات المدنية الهولندي. وتابع محامي الدفاع زيبجْرِجْتس موضحًا أن العلاقة السببية بين أفعال حسناء والأضرار التي طالبت المُدّعيتان بالتعويض عنها لم تُثبت. وأكّد على أن حُجّة الفقاعات المعرفية كانت تستند إلى فكرة مفادها أن الجمهوريين "اعتقدوا" بأن الانتخابات قد سُرقت، ولا تقتصر على مُجرّد حالة استقطاب سياسي. وخلص زيبجْرِجْتس إلى وجود متطلب لفهم دقائق الأمور في التعامل مع تهمة الإرهاب، خُصوصًا فيما يتعلّق باحتمالية فقدان حسناء لجنسيتها، مُطالبًا بتبرئتها بشكل كامل من تهمة الاستعباد. ووجّه الشكر للمحكمة وجميع المُحامين والادعاء العام على تعاونهم في هذه القضية.
اختتام الجلسة
سأل رئيس المحكمة حسناء بعد ذلك عمّا إذا كان لديها أي شيء آخر تود قوله. فنفت حسناء ذلك، موضحة أن محامييها ذكرا كل ما كانت تريد قوله.
ثم اختتم القاضي الجلسة، مُعلنًا أن النطق بالحكم النهائي سيكون يوم 11 كانون الأول/ديسمبر، 2024، في تمام الساعة العاشرة صباحًا في مجمع سخيبول القضائي. وأوضح أن باب التحقيق سيُغلق قبل أسبوعين من ذلك التاريخ، أي في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، 2024، في لاهاي في الساعة التاسعة صباحًا. ودعا القاضي المُتهمة والمُدّعيتين لحضور الجلسة، مُشيرًا إلى توفير بث مُباشر عبر الفيديو للجلسة.
رُفعت الجلسة في تمام الساعة 4:30 بعد الظهر.
ستُعقد جلسة يوم المحاكمة التالي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم 11 كانون الأول/ديسمبر، 2024.
________________________________
للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.