1 min read
داخل محاكمة علاء م #105: نِزاعُ الدِّفاعِ الْأَخير

داخل محاكمة علاء م #105: نِزاعُ الدِّفاعِ الْأَخير

محاكمة علاء م.

المحكمة الإقليمية العليا - فرانكفورت ألمانيا

موجز مراقبة المحاكمة الخامس بعد المئة

تاريخ الجلسة: 20 أيار / مايو 2025

تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ للتعذيب

يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة.

في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و"المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون". كما تمّ حجب أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم.

[ملحوظة: يواظب المركز السوري للعدالة والمساءلة على تقديم موجز للإجراءات مع حجب بعض التفاصيل حمايةً لخصوصية الشهود وصَونًا لنزاهة المحاكمة.]

يسرد تقرير المحاكمة الخامس بعد المئة الخاص بالمركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصيل اليوم الرابع والثمانين بعد المئة من محاكمة علاء م. في فرانكفورت، ألمانيا. استفتح الجلسةَ محامي الدفاع إندريس منتقدا المحكمة بحدّةٍ لتأخرها في الكشف عن معلومات قانونية جوهرية لم تُزوَّد إلّا قُبَيل انتهاء مرحلة تقديم الأدلة. واحتجّ الدفاع بأنّ هذه المهلة الوجيزة حدّت من قدرتهم على الردّ بكفاءة، لا سيما عند النظر إلى صعوبة جمع الأدلة في سوريا لإثبات حجّة غيابٍ للمتهم. رفض رئيسُ المحكمة هذه الاعتراضات رفضا قاطعا، ونوّه إلى ما سَلَف من تحقيق مُكثّف وإلى ضرورة الالتزام بجدول المحاكمة.

بعد جدالٍ طويل، طلب الدفاع تمديدا لأسبوعين لكي يبحث في استشارات قانونية جديدة ويتشاور مع علاء وعائلته، مُتذرّعا بطول فترة احتجاز المتهم التي سبقت المحاكمة. واستجابت المحكمة لهذا الطلب بإعادة جدولة مواعيد البيانات الختامية لمحامي المدعين والدفاع وضمّ بعضها إلى بعض.

ركّز الجزء الأخير من الجلسة على طلبات حَصْر الملاحقة القضائية. إذ وافق عدّةُ مدعين على تقليص التهم، وطلبت المدعية العامة العليا تْسابيك إلغاء بعض التهم بموجب الفقرة 154 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني. وافقت المحكمة على هذه الطلبات، وحَصرت الملاحقة القضائية في التهم الأساسية المتعلقة بارتكاب جرائمَ ضد الإنسانية عن طريق القتل وجرائمَ حربٍ عن طريق التعذيب والقتل، واستبعدت جرائمَ مثل الإيذاء الجسديّ الجسيم والحرمان من الحرية.

اليوم الرابع والثمانون بعد المئة - 20 أيار / مايو 2025

استُفتحت الجلسة بانتقاد محامي الدفاع إندريس المحكمةَ لتأخرها في الكشف عن بعض المعلومات القانونية. ورغم أنها كانت مفصّلة إلّا أنها لم تُتح إلّا قُبَيل انتهاء مرحلة تقديم الأدلة. ومن وجهة نظر الدفاع، لم يتّضح لِمَ لَم تُشارك المعلومات قبل عدة أشهر. واستنكر محامي الدفاع إندريس المهلةَ الوجيزة التي حرمت الدفاع من أي فرصة للردّ كما ينبغي. وأكّد أنّ الحصول على الأدلة في ظل الوضع السياسي في سوريا استلزم مزيدا من الوقت، وخاصةً لإثبات أنّ المتهم كان في مكان آخر حينما حدثت الوقائعُ المزعومة. وأشار محامي الدفاع إندريس إلى أنّ علاء ردّ بحزم على بعض الشهود خلال عدة جلسات قائلا: «لا أعرف هذا الرجل!».

ردّ رئيسُ المحكمة بنفس الحزم، قائلا إنه يَعُدُّ جهودَ الدفاع هباءً وهَدْرا للوقت. وأكّد أنّ المحكمة تفحّصت الأدلةَ بدقة، ووصف كم كان التحقيقُ مُسهَبا. وإذا ما أراد الدفاع أن يبحث عن شهود أو حجج غيابية في سوريا الآن، فسيكون متخلّفا ثلاث سنوات. ولا يزال تقديمُ الطلبات ممكنا وسيُبَتُّ فيها، ولكن المحكمة ترغب في الالتزام بالجدول الزمني المخطط له.

ثم تدخّل محامي الدفاع بون مجادلا بأنّ المتهم لا يزال لديه الكثير ليناقشه مع الدفاع. إلّا أنّ الدفاع لم يتلقَّ المعلومات إلا في 15 أيار / مايو 2025، ولم يكن هناك وقت كافٍ لمراجعتها قبل جلسة اليوم.

ومن ثَمَّ، ذكّرت المدعيةُ العامة العليا تسابيك المحكمةَ بأنّ الجدول الزمني الممهِّد للنطق بالحكم قد حُدّد منذ أشهر، وأنّ الدفاعَ قد سُئل مرارا عما إذا كان يظنّ أنه لا يزال في جُعبته شيءٌ آخرُ يريد طلبَه أو تقديمَه. ومن هذا المنطلق، صرّحت بأنها لا تفهم غايةَ طلب الدفاع حاليّا.

ردّ محامي الدفاع بون بأنّ ذلك الإخطار القانونيّ تضمّن معلومات جديدة أثارها المتهم، ولذا كان من واجب الدفاع متابعةُ هذا الأمر وتناولُه.

***

[استراحة لخمس عشرة دقيقة]

***

أوضح رئيس المحكمة أنّ التهم لم تتغير نتيجةً للإخطار القانوني، وإنما عُدِّل تقييمُ العلاقة السببيّة فحسب فيما يتعلق بوفاة [حُجب الاسم]، شقيق P8. ولم تُرِد المحكمةُ أن تكون قاسيةً كُلّيّا.

ثم تحدث محامي الدفاع إندريس مرةً أخرى وطلب تمديدا لأسبوعين. وقال إنه كان سيشرح أسباب طلبه في بداية الجلسة لو لم يقاطعه رئيسُ المحكمة بفظاظة. وطلب منه أن يدعه يكمل حديثه مستقبلا وألّا يقاطعه وكأنه شخصٌ مغفّل. واستحضر أنّ رئيس المحكمة اقترح على علاء قُبَيل بدء الاستماع إلى الأدلة أنّ الاعتراف قد يكون في مصلحته. وفي هذا السياق، رأى الدفاع ضرورةَ مناقشة المشورة القانونية الجديدة مع الأقارب المقربين، وهذا بوضوح أحدُ مسؤوليات الدفاع، وفقا لمحامي الدفاع إندريس.

أوضح رئيس المحكمة أنه لم يكن يقصد إهانة محامي الدفاع إندريس، بل كان لديه انطباع بأن الدفاع يخطّط الآن للبحث عن شهود. وردّا على سؤال رئيس المحكمة عن سبب عدم مناقشة المعلومات الجديدة آنفا ذلك الصباح، أوضح محامي الدفاع إندريس أنهم اجتمعوا فعلا، ولكن الأمر يتطلّب وقتا إضافيا. ثم تساءل رئيسُ المحكمة عمّا يأمل الدفاع بالتحديد تحقيقَه في الأسبوعين المطلوبَين، خصوصا وأنّ المحكمة قد وطّأت للمسائل الوقائعية فعلا وبسّطتها. وأكّد أنّ بقاء المتهم في الحبس الاحتياطي خمسَ سنوات يُبرز أهمية العجلة في العمل على التهم.

ردّ محامي الدفاع إندريس أنّ الدفاع أراد أولا أن يناقش الأمر مع علاء، وأضاف محامي الدفاع بون - مخاطبا رئيسَ المحكمة - أنّ حاجةَ المتهم إلى وقت للتحدث مع أقاربه هو أمرٌ طبيعيّ جدا، إذ إنه ما زال في الحبس الاحتياطي منذ خمس سنوات تقريبا ولديه حاجةٌ مشروعةٌ لمناقشة كافّة الأدلة والمعلومات بالتفصيل. وعندما سأله القاضي الرئيس عما إذا كان من الممكن إجراءُ مشاورة كهذه خلال هذا الأسبوع، أقرّ الدفاع ذلك. غير أنّ رئيس المحكمة شدّد على أنه قد تنشأ مشكلةٌ إذا خُطّط لبيان ختامي، على سبيل المثال، إذ سيتوجّب مناقشته مُسبقا. ثم توقفت الجلسة لفترة وجيزة، لأنّ محاميَ الدفاع بون أراد أن يتشاور مع علاء بهذا الخصوص.

***

[استراحة لعشر دقائق]

***

بعد الاستراحة، استؤنف تباحُثُ جدول ما تبقّى من أيام المحاكمة. ونظرا للمواعيد القادمة للمرافعات الختامية، اقترح محامي المدعين بانز أن يجتمع الدفاع بموكّله الساعةَ التاسعة صباحا للتشاور.

ثم سُجِّل في مَحضَر الجلسةِ أنّ محاميَ الدفاع إندريس أوضح أنّ اجتماع فريق الدفاع بعائلة علاء كان ضروريّا بالنظر إلى المعلومات التي قُدّمت مؤخّرا. ولهذا السبب، تعذّر إبقاءُ الموعد المحدد سابقا لبيان الادعاء العام الختامي في 22 أيار / مايو 2025. وإضافة إلى ذلك، أشار محامي الدفاع بون إلى أن الدفاع سيجتمع مع المتهم في الحبس الاحتياطي يوم الخميس 22 أيار / مايو 2025، واقترح أن تُعقد المرافعات الختامية لمحامي المدعين والدفاع في نفس اليوم، وهو ما اتفق عليه جميع أطراف الإجراءات. واقترح محامي الدفاع بون جدولا جديدا يُلغى بناءً عليه موعدُ الجلسة الرئيسية المخطط له أصلا ليُتاح للدفاع وقتٌ كافٍ للتشاور مع المتهم تمهيديّا. ووفقا لذلك، سيُعقد البيان الختامي للادعاء العام في 27 أيار / مايو 2025، وسيُقدّم محامو المدعين مرافعاتهم صباح يوم 5 حزيران / يونيو 2025، يليهم الدفاعُ بعد الظهر، ثم سيُلقي المتهمُ الكلمةَ الأخيرة.

ثم مضت الجلسةُ إلى تناول الجزء المتعلق بالبيانات وطلبات حَصْر الملاحقة القضائية. قدّم محامي المدعي بانز  إلى المحكمة بيانا إضافيّا من موكله P8، وقرأه بعد ذلك. وأوضح أن الطلب وُجّه مباشرةً إلى رئيس المحكمة لأسباب تصريحيّة. وفي هذا البيان، صرّح P8 بموافقته على حَصْر الملاحقة القضائية بخصوص ارتكاب جريمة ضد الإنسانية عن طريق القتل في الحالة 12 في لائحة الاتهام، وفقا للفقرة 7 (1) (1) من القانون الألماني للجرائم ضد القانون الدولي بالاقتران مع الفقرة 154أ (1) (1) و(2) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني.

ثم صرّح محامو المدعين الآخرون بموافقتهم على حَصْر الملاحقة القضائية: محامي المدعين رايجر نيابةً عن [حُجب الاسم]، P1، في الحالة 16، ومحامي المدعين بيسلر نيابةً عن [حُجب الاسم]، P4، في الحالة 17.

ثم سأل رئيسُ المحكمة المدعيةَ العامة العليا الدكتورةَ تسابيك عما إذا كان هناك طلبٌ سيُقدَّم بموجب الفقرة 154 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني. فوافقت الدكتورةُ تسابيك نيابةً عن المدعي العام الاتحادي على طلب المحكمة المؤرخ في 15 أيار / مايو والذي يُلغي جزئيّا الملاحقةَ القضائية بموجب الفقرة 154 (1) و(2) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني.

ثم أوضح رئيس المحكمة أن الطلبات المعنيّة قد قُبلت وسُجِّلت رسميّا في سِجِلّ المحكمة. ثم أعلن قرارَ المحكمة:

  1. تُلغى الملاحقةُ القضائيةُ بخصوص الحالات 4 و6 و7 و9 و10 ومن 13 إلى 15 بناءً على طلب المدعي العام الاتحادي ومحكمة العدل الاتحادية، بموجب الفقرة 154 (1) (1) و(2) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني.
  2. حُصرت الملاحقةُ القضائيةُ بموجب الفقرة 154 (1) (1) و(2) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني، بموافقة المدعي العام الاتحادي ومحكمة العدل الاتحادية، وP8 (في الحالة 12) وP1 (في الحالة 16) وP4 (في الحالة 17).
  3. أ) الحَصْر الوقائعيّ (الحالة 16):

بالمعنى الوارد في الفقرة 154 (1) (1)، الخيار الأول، من قانون الإجراءات الجنائية الألماني، تركّز لائحةُ الاتهام في الحالة 16 على فرعٍ محدد وصفه P1 بأنه واقعةٌ واحدة من إساءة المعاملة.

بدأ ذلك بإخراج المتهم P1 من الزنزانة أو غرفة التجمّع في المشفى العسكري، وتضمّن ذلك في البداية ضربا جماعيّا على يد شخص أو أكثر كانوا يرافقون المتهمَ فيما يُسمى «بغرفة التعذيب». أعقب ذلك تعليقٌ من السقف أو الحائط، ثم مزيدٌ من الضرب والشتائم بمشاركةٍ من المتهم الذي استخدم هراوةً أو أداةً تشبه العصا، وفي النهاية أحرق الشاهدَ P1 بمطهّر أو كحولٍ أُشعل لهبا.

أطفأ مرافقٌ يُدعى [حُجب الاسم] النارَ وركل الشاهدَ بحذائه. ثم أُعيد الشاهد إلى الزنزانة أو غرفة التجمّع.

ب) الحَصْر القانونيّ

عزمت المحكمةُ بموجب الفقرة 154أ (1) (1) الخيار الثاني، من قانون الإجراءات الجنائية الألماني، على حَصْر الملاحقة القضائية لتهم أساسية محدَّدة بموجب القانون الألماني للجرائم ضد القانون الدولي. وتُستثنى من الملاحقة القضائية - من بين تهمٍ أخرى - التهمُ بارتكاب جرائمَ ضد الإنسانية عن طريق التعذيب بموجب الفقرة 7 (1) (5) من القانون الألماني للجرائم ضد القانون الدولي في الحالة 18، وإلحاقِ أذى جسدي أو نفسي جسيم (الفقرة 7 (1) (8) من القانون الألماني للجرائم ضد القانون الدولي في الحالات 1 و2 و11 و17)، والحرمانِ من الحرية (الفقرة 7 (1) (9) من القانون الألماني للجرائم ضد القانون الدولي في الحالات 12 ومن 16 إلى 18).

يركز الادعاء العام على ارتكابِ جرائمَ ضد الإنسانية عن طريق القتل (الحالة 12، الفقرة 7 (1) (1) من القانون الألماني للجرائم ضد القانون الدولي)، وجرائمَ حربٍ عن طريق التعذيب (الحالتان 16 و17، المادة 8 (1) (3) من القانون الألماني للجرائم ضد القانون الدولي)، وجرائمَ حربٍ عن طريق القتل (الحالتان 17 و18، المادة 8 (1) (1) من القانون الألماني للجرائم ضد القانون الدولي). وباستثناء تهمة القتل العمد بدوافع غير مشروعة في الحالة 18 (الفقرة 211 (2) المجموعة 1، الخيار 4، من القانون الجنائي الألماني)، لا تُلاحق أي جرائم أخرى بموجب القانون الجنائي الألماني.

وتنحصر الملاحقةُ القضائية تحديدا في الحالات التالية: في الحالتين 1 و2، التعذيب ومحاولة حرمان شخص من القدرة على الإنجاب بصفتهما جريمةً ضد الإنسانية؛ وفي الحالات 3 و5 و8 و11، التعذيب بصفته جريمةً ضد الإنسانية؛ وفي الحالة 12، القتل والتعذيب بصفتهما جريمةً ضد الإنسانية؛ وفي الحالة 16، التعذيب بصفته جريمةً ضد الإنسانية والتعذيب بصفته جريمةَ حرب عن طريق نفس الفعل؛ وفي الحالة 17، التعذيب بصفته جريمةً ضد الإنسانية والتعذيب بصفته جريمةَ حرب؛ وفي الحالة 18، القتل العمد بصفته جريمةً ضد الإنسانية، والقتل العمد بصفته جريمةَ حرب، وتهمة القتل العمد لأسباب دنيئة وفقًا للمادة 211 (2) المجموعة 1، الخيار ،4 من قانون العقوبات.

 

رُفِعت الجلسة في الساعة 4:05 عصرا.

سيُعقد يوم المحاكمة التالي في 27 أيار / مايو 2025، في العاشرة صباحا.

________________________________

للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.