2 min read
داخل محاكمة أنور رسلان #50: قيود غير متكافئة على الدفاع؟

داخل محاكمة أنور رسلان #50: قيود غير متكافئة على الدفاع؟

محاكمة أنور رسلان

المحكمة الإقليمية العليا – كوبلنتس، ألمانيا

التقرير 50 لمراقبة المحاكمة

تاريخ الجلسة: 26 و27 تشرين الأول/أكتوبر، 2021

تحذير: تتضمن بعض الشهادات أوصافًا للتعذيب.

الملخّص/أبرز النقاط: [1]

اليوم التاسع والتسعون – 26 تشرين الأول/أكتوبر، 2021

خلال هذه الجلسة الإدارية القصيرة، اعترض المدّعون العامون على ثلاثة طلبات سبق أن قدّمها محامو الدفاع للاستماع إلى ثلاثة شهود إضافيين. وأعلن محامو الدفاع أنهم سيقدمون طلبات أخرى للحصول على أدلة إضافية.

اليوم المائة – 27 تشرين الأول/أكتوبر، 2021

قدّم الدفاع ثمانية طلبات أخرى لتلقّي الأدلة. حيث طلبوا، من بين أمور أخرى، سماع المزيد من شهادات شهود مطّلعين حول موقف أنور المؤيد للمعارضة، وكيف أراد الانشقاق منذ بداية الثورة، وسلطاته المحدودة في فرع الخطيب بسبب حافظ مخلوف، ومزاعم تولّي القسم 40 التحقيقات والسجن في الفرع. ووفقًا للدفاع، هناك حاجة إلى خبرات إضافية في تاريخ وهياكل السلطة لجهاز المخابرات السوري.

لم يتخذ القضاة أي قرار بشأن الطلب السابق لتلقّي الأدلة وأوضحوا أن الجدول الزمني لأيام المحاكمة التالية ما زال غير محدد.


اليوم التاسع والتسعون – 26 تشرين الأول/أكتوبر، 2021

بدأت الجلسة الساعة 9:30 صباحًا بحضور شخصين وثلاثة صحفيين. ومثل الادّعاء العام المدّعيان العامان كلينجه وبولتس. لم يكن محاميا المدعين بانز ود. كروكر حاضرين.

المسائل الإدارية

أوضحت رئيسة المحكمة القاضي كيربر، أن الدفاع أعلن سابقًا أنه سيقدم طلبات أخرى للحصول على أدلة إضافية، إلا أنه وفقًا للدفاع، لم تكتمل الطلبات بعد. وخلصت كيربر إلى أن يوم المحاكمة هذا سيكون بالتالي قصيرًا نسبيًا. وأعلنت أن الجلسة ستبدأ ببيان المدّعين العامين بشأن طلباتٍ سابقةٍ للدفاع لسماع شهود إضافيين.

[ما يلي هي نسخة مُعاد صياغتها لبيان المدّعين العامين، بناءً على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعه في المحكمة.]

بيانات بخصوص طلب الدفاع للحصول على الأدلة بتاريخ 13 تشرين الأول/أكتوبر، 2021 [TR#49، اليوم 97].

يعترض المدّعون العامون على استدعاء والاستماع إلى السيد أحمد الجربا [PW1_97]، و[PW2_97]، و[PW3_97] بصفتهم شهودًا.

التعليل:

I) بناءً على طلب الدفاع، من المفترض أن يدلي PW1_97 بشهادة مفادها أنه وثلاثة من أقاربه كانوا متهمين بدعم تدخل العراق في الكويت، وبالتالي قُبض عليهم في عام 1996 واعتقلوا لمدة عامين. يجب رفض طلب الاستماع إلى PW1_97 بصفته شاهدًا في هذا الصدد.

من المفترض أن يدلي PW1_97 بشهادته أيضًا بأن شقيقه كان معتقلًا في الفرع 285 في نفس الوقت، وأن شقيقه أخبره أن أنور رسلان كان دائمًا ودودًا وعامله باحترام ولم يٌقلل أبدًا من احترام شقيق PW1_97 ولم يستخدم العنف ضده أبدًا.

من المفترض أيضًا أن يدلي PW1_97 بشهادته بأن شقيقه أخبره أنه لم يُطلق سراحه هو وأقاربه إلّا بسبب تدخل أنور رسلان. غير أنه لا دليل على أن الإفراج استند إلى تدخل أنور فحسب.

شكك المدّعون العامون كذلك في صلة طلب الدفاع فيما يتعلق بالسؤال حول كيفية معرفة شقيق PW1_97 بكل ذلك. في ضوء ذلك، فإن استدعاء PW1_97 ليس مطلوبًا أيضًا بسبب التزام المحكمة أو التحقيق القضائي لأن PW1_97 يعيش في الخارج.

لا يزال من غير الواضح كيف يمكن لهذه الأحداث التي وقعت قبل حوالي ستة عشر إلى ثمانية عشر عامًا أن تكون مثمرة بالنسبة لمسألة الحقيقة والذنب في هذه المحاكمة الحالية. ولا علاقة لما فعله أنور رسلان بين عامي 1996 و1998 وما إذا كان لطيفًا مع المعتقلين في ذلك الوقت. وإن هذه المحاكمة ليست حول عمل أنور في الفرع 285 بل في الفرع 251.

وفيما يتعلق بهدف الدفاع في جعل PW1_97 يدلي بشهادته حول أطروحة أنور والعمل لصالح المعارضة: يجب رفض استدعاء PW1_97 أيضًا.

في 12 آب/أغسطس، 2020، ذكر المدّعون العامون بالفعل في محكمة العدل الاتحادية أن سلوك المدعى عليه بعد الأفعال المُتهم بها ليس ذا صلة. وعلاوة على ذلك، تم تفصيل السلوك بالفعل أثناء أخذ الأدلة في هذه المحكمة، على شكل شهادات من قبل P54 ورياض سيف. ولن توفر شهادات الشهود الإضافيين في هذا الصدد سوى رؤى جديدة محدودة.

لا يرد في طلب الدفاع ما يكفي من التفاصيل الكافية عن المحتوى المزعوم للأدلة المطلوبة، ولا عن مكانها وزمانها. كما أنه من غير الواضح بالضبط كيف كان أنور متورطًا مع المعارضة. ولم يقدم الطلب أي تفسير عن كيفية تأثير تدخلات أنور على سوريا. وعلى سبيل المثال، لا يزال من غير الواضح ما حدث للقوائم السوداء والبيضاء التي يُزعم أن أنور صاغها.

II) لا يتطلب التحقيق القضائي العام الاستماع إلى PW2_97 بصفته شاهدًا، حيث إنه يقيم في [حُجبت المعلومات].

من المفترض أن يدلي PW2_97 بشهادته بأن أنور كان مؤيدًا للمعارضة، وأنه أراد الانشقاق وناقش هروبه مع PW2_97. إلا أن الطلب لا يقدم أي معلومات محددة حول كيفية معرفة PW2_97 بكل ذلك. وهو يذكر فقط محادثات غامضة في صيف عام 2012. ولا يمكن رؤية الغرض من الأدلة المطلوبة لعدم وجود تفاصيل. ولا علاقة أخرى بين التُّهم وهروب أنور وموقفه المؤيد للمعارضة.

إن أنور متهم بقتل عدد كبير من المعتقلين لدوافع دنيئة وتعذيب عدد أكبر من المعتقلين كجزء من هجوم ممنهج وواسع النطاق ضد السكان السوريين من 29 نيسان/ أبريل، 2011 حتى 7 أيلول/سبتمبر، 2012. كان أنور، خلال هذا الوقت، مسؤولًا عن المؤسسة الحكومية المسؤولة عن هذه الجرائم. لكن هذا لا يتعارض مع تخطيط أنور لهروبه. وتخلص السوابق القضائية الصادرة عن محكمة العدل الاتحادية إلى أنه لا يتم تجاهل عنصر النية لمجرد أن إتمام الجريمة بنجاح قد لا يكون مرغوبًا فيه.

فيما يتعلق بالادعاء حول أنPW2_97 يمكن أن يؤكد حيازة أنور على السلطة، أشار المدّعون العامون أيضًا إلى بيانهم في محكمة العدل الاتحادية بتاريخ 12 آب/أغسطس، 2020. بالإضافة إلى ذلك، كان PW2_97، وفقًا لأنور رسلان، على علم فقط بإحالة بعض المعتقلين إلى أنور، وليس بكيفية إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين بالضبط أو كم بلغت سلطة أنور.

III) يجب رفض طلب استدعاء PW3_97. حيث يقيم PW3_97 زعمًا في [حُجبت المعلومات] وسيدلي بشهادته بأنه اعتُقل في الخطيب لمدة أربعة أيام (على الرغم من أنه ليس من الواضح متى اعتُقل هناك) وأن أنور عامله جيدًا خلال هذه الفترة وأطلق سراحه في النهاية. بالإضافة إلى ذلك، سيدلي PW3_97بشهادته أنه سُمح لوالدي P31 بإحضار الطعام إلى الفرع وأنه سُمح لـP31 بتناول طعامه في مكتب أنور. بالإضافة إلى ذلك، من المفترض أن يدلي PW3_97 بشهادته أن أنور سأل موظفي الحكومة عن سبب استمرارهم في اعتقال الأبرياء.

يفتقر طلب الدفاع إلى الصلة وبالتالي لا يفي بالحد الأدنى بموجب المادة 244 (3) s. 1 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني.

يفتقد طلب الدفاع إلى معلومات حول كيفية معرفة PW3_97 بهذه المعلومات، وبشكل عام لا يقدم سوى معلومات غامضة. فعلى سبيل المثال، ليس من الواضح متى اعتُقلPW3_97 في الخطيب، أو لماذا وكيف اعتُقل. كما أنه من غير الواضح كيف ومتى وأين كان على اتصال بأنور رسلان وكيف علم بجهود أنور فيما يتعلق بإطلاق سراحه.

وفقًا لجميع الأدلة التي تم الحصول عليها حتى الآن، يجب أن نفترض أن المعتقلين في الفرع 251 كانوا يعتقلون عادة في سجن تحت الأرض في مبنى قريب من شارع بغداد في دمشق. وكان يتم نقل المعتقلين إلى مبان أخرى للتحقيق فحسب. ولا يزال من غير الواضح كيف كان يمكن أن يرى PW3_97 والدي P31 وهما يجلبان الطعام إلى الفرع وكيف تناول P31 هذا الطعام في مكتب أنور.

إذا اعتبر المرء أن طلب الدفاع هو طلب للحصول على أدلة، فإن قيمة الأدلة المتوقعة تكون محدودة للغاية بحيث لا يلزم استدعاء PW3_97. وبحسب قرار القضاة بتاريخ 13 تشرين الأول/أكتوبر، 2021، فإن أنور كان مشتركًا في اعتقال وإحالة المعتقلين. ولن توفر شهادة PW3_97 سوى معلومات عن الدعم الفردي من أنور لبعض المعتقلين.

وزعت رئيسة المحكمة القاضي كيربر نسخًا ورقية ورقمية [أقراص مدمجة] من بيانات المدّعين العامين.

قال محامي الدفاع فراتسكي إن الدفاع احتفظ بحقه في الرد على بيانات المدّعين العامين.

أوضحت رئيسة المحكمة القاضي كيربر أن المحكمة قررت في 19 تشرين الأول/أكتوبر، 2021 الامتناع عن سماع شاهدة أخرى. وأُرسلت نسخًا من محادثة عبر البريد الإلكتروني بين القاضي فيدنير وضابط شرطة بخصوص هذه الشاهدة، بالإضافة إلى الترجمة الألمانية لصورة وفرها P54 إلى أطراف القضية.

طلب محامي الدفاع بوكر التحدث إلى موكليه لمدة 30-60 دقيقة بعد الجلسة لتوضيح جوانب الطلبات المستقبلية للحصول على أدلة إضافية والتي يعتزم الدفاع تقديمها في اليوم التالي. أضاف بوكر أن الدفاع أنهى بالفعل بعض الطلبات، غير أنه قرر إرسال جميع الطلبات مرة واحدة في اليوم التالي، بعد التحدث إلى موكلهم. استشارت القاضي كيربر حراس المحكمة وأكّدت أن بإمكان الدفاع التحدث مع موكلهم لمدة ثلاثين دقيقة بعد الجلسة.

رُفعت الجلسة الساعة 9:54 صباحًا.

اليوم المائة – 27 تشرين الأول/أكتوبر، 2021

بدأت الجلسة الساعة 9:35 صباحًا بحضور شخصين وصحفيين. ومثل الادّعاء العام المدّعيان العامان كلينجه وبولتس. لم يحضر محاميا المدعين د. كروكر ود. أوميشين. وجاء محامي المدعي بانز متأخرا خمس دقائق.

المسائل الإدارية

بعد أن افتتحت الجلسة، أعلنت القاضي كيربر أن محاميي الدفاع سيتلوان طلبات الحصول على أدلة إضافية الآن، وهو ما أعلنه الدفاع في اليوم السابق.

أوضح محاميا الدفاع فراتسكي وبوكر أنهما قدما بالفعل نسخًا موقعة من الطلبات التالية إلى مترجمي المحكمة الفوريين لتسهيل الترجمة الفورية. وتناوب محاميا الدفاع فراتسكي وبوكر على تلاوة الطلبات التالية.

[فيما يلي نسخة مُعاد صياغتها لطلبات الدفاع، بناءً على ما استطاع مراقب المحاكمة سماعه في المحكمة.]

طلب استدعاء [PW1_100]، الذي يعيش في [حُجبت المعلومات]

I)      كان PW1_100 يحمل رتبة [حُجبت المعلومات] في سوريا وحضر ثلاث دورات تدريبية مع أنور رسلان. وساعد أنور على الهروب والانشقاق مع [حُجب الاسم] و P54. وكان PW1_100 يعلم من المحادثات التي أجراها مع أنور بموقف أنور المؤيد للثورة. من خلال هذه المحادثات، وكذلك من علاقاته الوثيقة بالدوائر الحكومية، علم PW1_100 أيضًا أن أنور عارض الحكومة وأراد الانشقاق في وقت مبكر بعد شهر أو شهرين من بدء الثورة. إلا أن أنور لم يتمكن من مغادرة البلاد بأمان مع أسرته في ذلك الوقت، وبالتالي اضطر إلى تأخير هروبه. وبإمكان PW1_100 أن يدلي بشهادته أيضًا بأن أنور لم يرد أن يجاري الحكومة في تعاملها مع الثورة وقد أعدّ حقائبه مع بداية الثورة. حصل PW1_100 على هذه المعرفة من المحادثات التي أجراها مع أنور في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 بشأن هروب أنور. وكان كل من PW1_100 وأنور جزءًا من لجنة معنية بالقيود المفروضة على سفر الضباط المتقاعدين الذين تزيد أعمارهم عن 66 عامًا. وبعد جلسة للجنة في وزارة الداخلية، ذهب PW1_100 وأنور إلى مكتب PW1_100 وتحدثا عن هروب أنور والظروف السيئة في الفرع 251. كان لـPW1_100 نفس رأي أنور. وخلال هذه المحادثة، أخبر أنور PW1_100 أيضًا أنه سيتصل بأشخاص في الأردن بشأن هروبه. وانشق PW1_100 قبل أنور بيوم أو يومين وذهب إلى الأردن، حيث التقى الاثنان مرة أخرى. إن PW1_100 سُني مثل أنور وعلى دراية بالمشاكل التي تصاحب ذلك. وكان PW1_100 يعلم كذلك بمشكلة اعتقال حافظ مخلوف لأشخاص في الفرع 251 وأنه أشرف على تعذيبهم في هذا الفرع. وبإمكان PW1_100 أن يدلي بشهادته بأنه في إحدى المرات، عندما سمع أنور صراخًا من سجن القبو، اتصل بهم [بالقبو] فقيل له إن محمد عبد الله وآخرين كانوا مسؤولين عن تعذيب المعتقلين.

II)     إن القرار الصادر بتاريخ 21 تموز/يوليو، 2021 يقتضي الاستماع إلى PW1_100، لأن القرار يحمّل أنور مسؤولية كل ما حدث في فرع الخطيب تقريبًا. كما يفتقر القرار إلى تفاصيل قانونية حول موضوع المساعدة والمشاركة. إلا أن سلطة أنور في إصدار الأوامر وسلطته التنظيمية في الفرع 251 كانت محدودة للغاية لأنه سُني. حاول أنور مساعدة المعتقلين وانشق في النهاية. وكان القسم 40 وحافظ مخلوف، وكذلك العلويون بشكل عام، هم أصحاب السلطة في الفرع. يسمح موقف أنور بالتوصل إلى استنتاجات حول سلوكه خلال الفترة التي قضاها في الفرع 251.

[أضاف محامي الدفاع فراتسكي أن الفقرة التالية ستكون أيضًا ردًا على بيان المدّعين العامين في اليوم السابق.]

III)   بموجب المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني، يتطلب طلب الحصول على أدلة أولًا من الشخص (1) وصف ادعاءٍ أو حقيقةٍ بدقة، (2) تسمية الدليل المقترح لإثبات هذا الادعاء أو الحقيقة، و(3) إظهار الصلة بين الحقيقة المزعومة والأدلة المقترحة لإثبات الحقيقة. وبالنسبة لطلبات استدعاء الشهود وسماعهم، يجب بالتالي أن يُوضح في الطلب لمَ على الشاهد الإدلاء بشهادته حول أمور معينة. لكن هذا ليس مطلوبًا إذا أصبحت متطلبات وجود الصلة واضحة من السياق العام.

فيما يتعلق بمسألة كيف ولماذا حصل الشاهد على معرفة بأشياء معينة، ذكر المدّعون العامون أن وجود "محادثة غامضة دون ذكر وقت حدثت فيه هذه المحادثات" غير كافٍ لطلب استدعاء الشاهد والاستماع إليه. وأشار الدفاع إلى أن المتطلبات لطلبات الحصول على أدلة إضافية يجب أن تكون أقل بالنسبة للشهود من خارج البلاد. لذلك يجب أن يكون ذكر أن شخصًا ما أجرى محادثة مع شخص آخر دون تحديد الوقت أو تقديم إطار زمني واسع كافيًا. كما يجب أن يكون كافيًا أن يستخلص شخص معرفة بحقائق معينة من رتبة الشخص أو موقعه داخل الحكومة. وإن المحاكمة الحالية هي محاكمة ذات طابع دولي، وتتناول أفعالًا ارتكبت في الخارج، وتحظى باهتمامٍ دولي. في ضوء ذلك، ولأن العديد من الجرائم المُتّهم بها وقعت قبل عشر سنوات، يصعب على الدفاع إجراء تحقيقاته الخاصة. ولا يمتلك الدفاع قدرات مثل الشرطة الجنائية الاتحادية بألمانيا أو أجهزة المخابرات مع عناصرها المتخصصين. إذا كان إجراء محاكمة بموجب الولاية القضائية العالمية يقوم على مبدأ "الملاحقة القضائية بلا حدود"، فيجب أن تكون القيود المفروضة على طلبات الحصول على الأدلة أقل مما هي عليه في المحاكمات المعتادة. وإلا فإن ذلك ينتهك الحكم الدستوري للدولة الألمانية في ظل سيادة القانون. يجب ألا يفشل التحقيق في الحقيقة بسبب الافتقار إلى وجود صلة في طلبات الحصول على الأدلة. ولا يمكن للدفاع سوى تقديم أوصاف واسعة إلى حد ما لشهادة الشاهد المطلوبة، إلا أن القيود في هذا الصدد من شأنها تقييد عمل الدفاع وحقوقه بشكل غير متناسب.

أكّد محامي الدفاع فراتسكي أن الفقرة الثالثة ستكون رد الدفاع على بيان المدّعين العامين في اليوم السابق. وأضاف فراتسكي أن الدفاع يعترض أيضًا على بيانات المدّعين العامين بشأن PW2_97/PW2_100 ويصر على استدعائه والاستماع إليه بصفته شاهدًا.

طلب استدعاء [PW2_97/PW2_100]، (تم توفير رقم الهاتف من قبل P54)

I)      كان PW2_97/PW2_100 برتبة رائد وعُرف أيضًا باسم أبو محمود في [حُجبت المعلومات]. عمل وسيطًا بين بلدته [حُجبت المعلومات] والفرع 251. وبعد أسبوع واحد من بدء الثورة، كان PW2_97/PW2_100 في مكتب أنور في الفرع. وبإمكان PW2_97/PW2_100 الإدلاء بشهادته بأن أنور كان يطلق سراح 30 إلى 40 معتقلًا أسبوعيًا، لكن كان عليه استشارة توفيق يونس، رئيس الفرع، في كل عملية إفراج. وكان أنور يقول دائمًا لتوفيق إن المعتقلين سيكونون مدنيين أبرياء عزل. تحدث PW2_97/PW2_100 وأنور عن الهجمات الحكومية على مسقط رأس كل منهما. وكان PW2_97/PW2_100 يذهب بين نيسان/أبريل 2011 وصيف 2011 إلى أنور كل أسبوع لجلب 30 إلى 40 معتقلًا. بعد ذلك، لم بإمكان PW2_97/PW2_100 الاستمرار في هذه الممارسة بعد أن تولى [حُجب الاسم] جميع مهام أنور في الفرع. وكان هناك استثناء واحد فقط: عندما أُطلق سراح شخص يدعى يوسف بعد ساعتين أو ثلاث ساعات في الاعتقال بعد أن اتصل PW2_97/PW2_100 بأنور بشأن اعتقال يوسف. وكان يوسف ناشطا معارضا وشارك في كل مظاهرة.

كما أخبر أنور PW2_97/PW2_100 في مرحلة مبكرة أنه أراد الانشقاق. وكان موقف أنور الإيجابي تجاه المعارضة معروفًا أيضًا بالنسبة لـ PW2_97/PW2_100بسبب المحادثات العديدة التي أجراها الاثنان. وتحدثا عن مدى حزنهما الشديد لهجمات الحكومة على مسقط رأس كل منهما.

II)     إن القرار الصادر بتاريخ 21 تموز/يوليو، 2021 يستلزم الاستماع إلى PW2_97/PW2_100، حيث أن القرار يحمّل أنور مسؤولية كل ما حدث في فرع الخطيب تقريبًا. كما يفتقر القرار إلى تفاصيل قانونية حول موضوع المساعدة والمشاركة. غير أن سلطة أنور في إصدار الأوامر وسلطته التنظيمية في الفرع 251 كانت محدودة للغاية لأنه سني. وحاول أنور مساعدة المعتقلين وانشق في النهاية. وكان القسم 40 وحافظ مخلوف والعلويون بشكل عام هم أصحاب السلطة في الفرع. وكانت لجهود أنور بالانشقاق والهرب آثار مباشرة على الأفعال المُتهم بها ويسمح موقفه بالتوصل إلى استنتاجات بشأن سلوكه خلال الفترة التي قضاها في الفرع 251.

III)   1) يجب خفض متطلبات إمكانية الوصول إلى الشهود الذين يعيشون في الخارج بموجب المادة 244 (5) s. 2 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني لغرض هذه المحاكمة. حيث تتناول هذه المحاكمة الأفعال المرتكبة في الخارج وذات الاهتمام الدولي. إن الشهود الذين يعيشون في الخارج كانوا وما زالوا الموضوع اليومي في هذه المحاكمة. ويجب أن تُرفع جهود المحكمة في إثبات الحقيقة بموجب المادة 244 (2) من القانون الجنائي الألماني فيما يتعلق بهؤلاء الشهود. كما أن هناك أشكالًا أخرى لاستدعاء الشهود، مثل إجراء مكالمات هاتفية أو الاتصال بهم عبر البريد الإلكتروني، وهي ممكنة وتم تطبيقها في الماضي.

2) بموجب المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني، يتطلب طلب الحصول على الأدلة أولًا أن يصف المرء بدقة ادعاءً أو حقيقةً، وأن يسمي الدليل المقترح لإثبات هذا الادعاء أو الحقيقة، وإظهار الارتباط بين الحقيقة المزعومة والأدلة المقترحة لإثبات الحقيقة. وبالنسبة لطلبات استدعاء الشهود وسماعهم، يجب بالتالي أن يُوضح في الطلب لمَ على الشاهد الإدلاء بشهادته حول أمور معينة. لكن هذا ليس مطلوبًا إذا أصبحت متطلبات وجود الارتباط واضحة من السياق العام.

3) فيما يتعلق بمسألة كيف ولماذا حصل الشاهد على معرفة بأشياء معينة، ذكر المدّعون العامون أن وجود "محادثة غامضة دون ذكر وقت حدثت فيه هذه المحادثات" غير كافٍ لطلب استدعاء الشاهد والاستماع إليه. وأشار الدفاع إلى أن المتطلبات لطلبات الحصول على أدلة إضافية يجب أن تكون أقل بالنسبة للشهود من خارج البلاد. لذلك يجب أن يكون ذكر أن شخصًا ما أجرى محادثة مع شخص آخر دون تحديد الوقت أو تقديم إطار زمني واسع كافيًا. كما يجب أن يكون كافيًا أن يستخلص شخص معرفة بحقائق معينة من رتبة الشخص أو موقعه داخل الحكومة. والمحاكمة الحالية هي محاكمة ذات طابع دولي، وتتناول أفعالًا ارتكبت في الخارج، وتحظى باهتمامٍ دولي. في ضوء ذلك، ولأن العديد من الجرائم المُتّهم بها وقعت قبل عشر سنوات، يصعب على الدفاع إجراء تحقيقاته الخاصة. ولا يمتلك الدفاع قدرات مثل الشرطة الجنائية الاتحادية بألمانيا (BKA) أو أجهزة المخابرات مع عناصرها المتخصصين. إذا كان إجراء محاكمة بموجب الولاية القضائية العالمية يقوم على مبدأ "الملاحقة القضائية بلا حدود"، فيجب أن تكون القيود المفروضة على طلبات الحصول على الأدلة أقل مما هي عليه في المحاكمات المعتادة. وإلا فإن ذلك ينتهك الحكم الدستوري للدولة الألمانية في ظل سيادة القانون. يجب ألا يفشل التحقيق في الحقيقة بسبب الافتقار إلى وجود ارتباط في طلبات الحصول على الأدلة. ولا يمكن للدفاع سوى تقديم أوصاف واسعة إلى حد ما لشهادة الشاهد المطلوبة، إلا أن القيود في هذا الصدد من شأنها تقييد عمل الدفاع وحقوقه بشكل غير متناسب.

[قامت القاضي كيربر بتذكير محامي الدفاع فراتسكي بالتلاوة بشكل أبطأ حتى يتمكن المترجمون الفوريون في المحكمة من المتابعة. قام مترجمو المحكمة بالتبديل بعد هذين الطلبين وتناوبوا في الدورة اللاحقة.]

طلب استدعاء د. كمال اللبواني [PW3_100]، الذي يعيش في [حُجبت المعلومات] بصفته شاهدًا وخبيرًا

أشار د. كمال، الذي طُلب استدعائه والاستماع إليه بصفته شاهدًا وخبيرًا، إلى استعداده للإدلاء بشهادته في المحكمة في كوبلنتس لعائلة أنور.

I)      إن د. كمال مواطن [حُجبت المعلومات]. عمل طبيبًا في سوريا، وهو من قيادات المعارضة السورية. والتقى د. كمال مع أنور رسلان في الأردن بعد أن انشق الأخير. وعمل كل من PW3_93 وأنور لصالح المعارضة وشارك من بين آخرين في المحادثات في جنيف. وبإمكان د. كمال أن يشهد أن أنور رسلان كان في عام 2011 مسؤولًا عن إطلاق سراح PW3_93 الذي اعتُقل بين يوم وعشرة أيام. وعمل كلاهما فيما بعد مع د. كمال بصفتهما جزءًا من المعارضة. لذلك أجرى ثلاثتهم عدة محادثات. وبإمكان د. كمال أن يشهد كذلك بأن حافظ مخلوف كان "مثالًا على السلطة" في الفرع 251، والذي كان من بين أمور أخرى بسبب علاقاته العائلية مع الرئيس بشار الأسد. علم د. كمال بذلك من خلال عمله مع المعارضة. كما يمتلك د. كمال قناته الخاصة على اليوتيوب حيث ينشر مقاطع فيديو عن تاريخ سوريا والثورة بشكل يومي. لذلك فهو خبير مناسب في سوريا والثورة السورية.

II)     إن القرار الصادر بتاريخ 21 تموز/يوليو، 2021 يقتضي الاستماع إلى د. كمال، لأن القرار يحمّل أنور مسؤولية كل ما حدث في فرع الخطيب تقريبًا. كما يفتقر القرار إلى تفاصيل قانونية حول موضوع المساعدة والمشاركة. غير أن سلطة أنور في إصدار الأوامر وسلطته التنظيمية في الفرع 251 كانت محدودة للغاية لأنه سني. وحاول أنور مساعدة المعتقلين وانشق في النهاية. وكان القسم 40 وحافظ مخلوف والعلويون بشكل عام هم أصحاب السلطة في الفرع. وكانت لجهود أنور بالانشقاق والهرب آثار مباشرة على الأفعال المُتّهم بها ويسمح موقفه بالتوصل إلى استنتاجات بشأن سلوكه خلال الفترة التي قضاها في الفرع 251. وعند تحديد ما إذا كان الشخص قد تماشى مع ما حدث في الفرع، فإن مساعدة هذا الشخص لمعتقل واحد أو أكثر تُحدث فرقًا.

III)   1) يجب خفض متطلبات إمكانية الوصول إلى الشهود الذين يعيشون في الخارج بموجب المادة 244 (5) s. 2 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني لغرض هذه المحاكمة. حيث تتناول هذه المحاكمة الأفعال المرتكبة في الخارج وذات الاهتمام الدولي. إن الشهود الذين يعيشون في الخارج كانوا وما زالوا الموضوع اليومي في هذه المحاكمة. ويجب أن تُرفع جهود المحكمة في إثبات الحقيقة بموجب المادة 244 (2) من القانون الجنائي الألماني فيما يتعلق بهؤلاء الشهود. كما أن هناك أشكالًا أخرى لاستدعاء الشهود، مثل إجراء مكالمات هاتفية أو الاتصال بهم عبر البريد الإلكتروني، وهي ممكنة وتم تطبيقها في الماضي.

2) بموجب المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني، يتطلب طلب الحصول على الأدلة أولًا أن يصف المرء بدقة ادعاءً أو حقيقةً، وأن يسمي الدليل المقترح لإثبات هذا الادعاء أو الحقيقة، وإظهار الارتباط بين الحقيقة المزعومة والأدلة المقترحة لإثبات الحقيقة. وبالنسبة لطلبات استدعاء الشهود وسماعهم، يجب بالتالي أن يُوضح في الطلب لمَ على الشاهد الإدلاء بشهادته حول أمور معينة. لكن هذا ليس مطلوبًا إذا أصبحت متطلبات وجود الارتباط واضحة من السياق العام.

3) فيما يتعلق بمسألة كيف ولماذا حصل الشاهد على معرفة بأشياء معينة، ذكر المدّعون العامون أن وجود "محادثة غامضة دون ذكر وقت حدثت فيه هذه المحادثات" غير كافٍ لطلب استدعاء الشاهد والاستماع إليه. وأشار الدفاع إلى أن المتطلبات لطلبات الحصول على أدلة إضافية يجب أن تكون أقل بالنسبة للشهود من خارج البلاد. لذلك يجب أن يكون ذكر أن شخصًا ما أجرى محادثة مع شخص آخر دون تحديد الوقت أو تقديم إطار زمني واسع كافيًا. كما يجب أن يكون كافيًا أن يستخلص شخص معرفة بحقائق معينة من رتبة الشخص أو موقعه داخل الحكومة. والمحاكمة الحالية هي محاكمة ذات طابع دولي، وتتناول أفعالًا ارتكبت في الخارج، وتحظى باهتمامٍ دولي. في ضوء ذلك، ولأن العديد من الجرائم المُتّهم بها وقعت قبل عشر سنوات، يصعب على الدفاع إجراء تحقيقاته الخاصة. ولا يمتلك الدفاع قدرات مثل الشرطة الجنائية الاتحادية بألمانيا (BKA) أو أجهزة المخابرات مع عناصرها المتخصصين. إذا كان إجراء محاكمة بموجب الولاية القضائية العالمية يقوم على مبدأ "الملاحقة القضائية بلا حدود"، فيجب أن تكون القيود المفروضة على طلبات الحصول على الأدلة أقل مما هي عليه في المحاكمات المعتادة. وإلا فإن ذلك ينتهك الحكم الدستوري للدولة الألمانية في ظل سيادة القانون. يجب ألا يفشل التحقيق في الحقيقة بسبب الافتقار إلى وجود ارتباط في طلبات الحصول على الأدلة. ولا يمكن للدفاع سوى تقديم أوصاف واسعة إلى حد ما لشهادة الشاهد المطلوبة، إلا أن القيود في هذا الصدد من شأنها تقييد عمل الدفاع وحقوقه بشكل غير متناسب.

أشار محامي الدفاع بوكر إلى أن المادة 184 من قانون دستور المحكمة الألمانية (GVG) ستكون جوهر تعليل الدفاع.

طلب استدعاء شاهدة بعد قرار عدم استدعاء الشاهدة Z121020528

I)      كان من المفترض في البداية أن يتم استدعاء Z121020528 في 26 تشرين الأول/أكتوبر، 2021. إلا أنه بعد مكالمة هاتفية بين رئيسة المحكمة القاضي كيربر وكبير المفتشين الجنائيين فراي، قررت كيربر الامتناع عن استدعاء Z121020528. في حين أن الدفاع لا يعرف المحتوى الفعلي لهذه المكالمة الهاتفية، أضافت رئيسة المحكمة القاضي كيربر مذكرة مكتوبة بخط اليد إلى الملف أوضحت فيها أن شهادة الشاهد في المحكمة ستتطلب إجراءات من قبل الشرطة الجنائية الاتحادية وشركائها. إلا أن هذه التدابير لا يمكن أن تُمنح إلا في الأسبوع التقويمي 45 لأن الشرطة الجنائية الاتحادية لا تملك القدرات المعنية قبل ذلك.

إلا أن Z121020528 لا تزال ذات صلة بهذه المحكمة. ولا يتم التنازل عن هذا بسبب أن الشرطة الجنائية الاتحادية لا تملك حاليًا الوقت لمرافقة الشاهدة ولا يمكنها القيام بذلك إلا في الأسبوع 45.

طلب استدعاء [PW4_100]، الذي يعيش في [حُجبت المعلومات] بصفته شاهدًا

I)      عمل PW4_100 ضابط تحقيق في الفرع 251 مع أنور رسلان لمدة عامين حتى بداية الثورة. وسيتمكن PW4_100 من الإدلاء بشهادة تفيد بأنه لم يتوفى أي معتقلٍ في الفرع قبل الثورة. وبإمكانه أيضًا أن يدلي بشهادة تفيد بأن أعضاء القسم 40 أجروا تحقيقات في الفرع 251 وعذبوا المعتقلين قبل الثورة وقاموا بذلك بشكل متزايد بعد بدء الثورة. بإمكان PW4_100 أن يقول أيضًا إنه بسبب الأوامر الصادرة في الفرع 251، لم يُسمح لأنور رسلان بالتدخل في آذار/مارس 2011، إلا أنه ساعد المعتقلين من خلال إطلاق سراحهم كجزء من عمله اليومي في كتابة المحاضر. وكان القسم 40 تحت سلطة الفرع 251 والسجن ذي الصلة. وبإمكان PW4_100 أن يدلي بشهادته بأن أعضاء القسم 40 قاموا بإنشاء محاضر تحقيق واستخدموا موظفي الفرع 251 لأغراضهم، مثل تحديد الأشخاص الذين اعتبروهم خونة. وفي وقت مبكر من أيار/مايو 2011، حُرم أنور من جميع صلاحياته. وبإمكان PW4_100 تأكيد ذلك لأنه نُقل إلى [حُجبت المعلومات] في أيار/مايو 2011.

II)     ستدعم شهادة PW4_100 أقوال أنور رسلان التي أدلى بها في هذه المحاكمة.

III)   يجب خفض متطلبات إمكانية الوصول إلى الشهود الذين يعيشون في الخارج بموجب المادة 244 (5) s. 2 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني لغرض هذه المحاكمة. حيث تتناول هذه المحاكمة الأفعال المرتكبة في الخارج وذات الاهتمام الدولي. إن الشهود الذين يعيشون في الخارج كانوا وما زالوا الموضوع اليومي في هذه المحاكمة. ويجب زيادة جهود المحكمة في إثبات الحقيقة بموجب المادة 244 (2) من القانون الجنائي الألماني فيما يتعلق بهؤلاء الشهود. كما أن هناك أشكالًا أخرى لاستدعاء الشهود، مثل إجراء مكالمات هاتفية أو الاتصال بهم عبر البريد الإلكتروني، وهي ممكنة وتم تطبيقها في الماضي. أشار PW4_100 إلى استعداده للإدلاء بشهادته عبر رابط الفيديو.

سألت رئيسة المحكمة القاضي كيربر الدفاع عن عدد الطلبات الإضافية التي سيتلونها. قال محامي الدفاع بوكر إن لديهم ثلاثة طلبات أخرى.

طلب استدعاء [PW5_100]، الذي يعيش في [حُجبت المعلومات] بصفته شاهدًا

I)      سوف يدلي PW5_100 بشهادة مفادها بأن أنور رسلان نُقل من الفرع 285 إلى فرع (مكافحة) التجسس، الفرع 300، في نهاية عام 2006. لذلك ليس من الممكن لأنور أن يكون حاضرًا في الفرع 251 في عام 2007، كما ذكر أحد الشهود السابقين. ونُقل PW5_100 نفسه من الفرع 300 إلى الفرع 251 في عام 2007. تولى أنور رسلان مهمة PW5_100 في الفرع 300. وكان PW5_100 رئيسًا لقسم التحقيق في الفرع 251 حتى عام 2008 عندما خلفه أنور رسلان. ثم نُقل PW5_100 إلى الفرع 285 والشرطة قبل أن ينشق في النهاية. بإمكان PW5_100 القول إنه لم يكن قادرًا على التصرف داخل قسمه في الفرع 251 بسبب نزاع كان بينه وبين المقدم محمد عبد الله حول [...].

II)     إن القرار الصادر بتاريخ 21 تموز/يوليو، 2021 يقتضي الاستماع إلى PW5_100، لأن القرار يحمّل أنور مسؤولية كل ما حدث في فرع الخطيب تقريبًا. كما يفتقر القرار إلى تفاصيل قانونية حول موضوع المساعدة والمشاركة. إلا أن سلطة أنور في إصدار الأوامر وسلطته التنظيمية في الفرع 251 كانت محدودة للغاية لأنه سُني. حاول أنور مساعدة المعتقلين وانشق في النهاية. وكان القسم 40 وحافظ مخلوف، وكذلك العلويون بشكل عام، هم أصحاب السلطة في الفرع. يسمح موقف أنور بالتوصل إلى استنتاجات حول سلوكه خلال الفترة التي قضاها في الفرع 251.

أصبح PW5_100 أكثر صلة في ضوء شهادة P35. حيث لم يكن أنور رئيسًا لقسم التحقيق في الفرع 251 في عام 2007. وبالتالي فإن شهادة P35 غير صحيحة فيما يتعلق بأنشطة أنور في عام 2007.

III)   يجب خفض متطلبات إمكانية الوصول إلى الشهود الذين يعيشون في الخارج بموجب المادة 244 (5) s. 2 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني لغرض هذه المحاكمة. حيث تتناول هذه المحاكمة الأفعال المرتكبة في الخارج وذات الاهتمام الدولي. إن الشهود الذين يعيشون في الخارج كانوا وما زالوا الموضوع اليومي في هذه المحاكمة. ويجب زيادة جهود المحكمة في إثبات الحقيقة بموجب المادة 244 (2) من القانون الجنائي الألماني فيما يتعلق بهؤلاء الشهود. كما أن هناك أشكالًا أخرى لاستدعاء الشهود، مثل إجراء مكالمات هاتفية أو الاتصال بهم عبر البريد الإلكتروني، وهي ممكنة وتم تطبيقها في الماضي.

طلب استدعاء مناف طلاس [PW6_100]، الذي يعيش في [حُجبت المعلومات]، بصفته شاهدًا (تم توفير الرقم بواسطة P54)

I)      مناف هو عميد سوري سابق، ويعيش الآن في [حُجبت المعلومات]. هرب من سوريا في تموز/يوليو 2012 بمساعدة جهاز مخابرات [حُجبت المعلومات]. خدم والدُه في منصب [حُجبت المعلومات] لأكثر من ثلاثين عامًا. [اقتبس الدفاع من مقابلة أجراها مناف مع هيئة الإذاعة البريطانية: @ 14:08 – 14:45، ووفر الترجمة مترجم فريق الدفاع]. سيدلي PW6_100 بشهادة مفادها أن حافظ مخلوف كان رئيس القسم 40 وأنه أصدر أوامر وعذّب المعتقلين في الفرع 251. وكانت سلطة حافظ كبيرة لدرجة أنه كان قادرًا على التصرف دون علم الرئيس ولم يكن بإمكان أحد أن يعصي أوامره دون أن يُعتقل أو حتى يُقتل وإن كان الشخص صاحب رتبة أعلى من حافظ.

II)     إن القرار الصادر بتاريخ 21 تموز/يوليو، 2021 يقتضي الاستماع إلى مناف طلاس، لأن القرار يحمّل أنور مسؤولية كل ما حدث في فرع الخطيب تقريبًا. كما يفتقر القرار إلى تفاصيل قانونية حول موضوع المساعدة والمشاركة. إلا أن سلطة أنور في إصدار الأوامر وسلطته التنظيمية في الفرع 251 كانت محدودة للغاية لأنه سني. حاول أنور مساعدة المعتقلين وانشق في النهاية. وكان القسم 40 وحافظ مخلوف والعلويون بشكل عام هم أصحاب السلطة في الفرع. وكانت لجهود أنور بالانشقاق والهرب آثار مباشرة على الأفعال المُتّهم بها ويسمح موقفه بالتوصل إلى استنتاجات بشأن سلوكه خلال الفترة التي قضاها في الفرع 251.

تُعتبر شهادة مناف وثيقة الصلة أيضًا في ضوء ما قاله P54 عن مناف طلاس: أنه كان يقود الحرس الجمهوري لكنه غيّر موقفه عندما بدأت الثورة؛ وأنه لم يوافق على رد الفعل العسكري على الثورة، لكن بشار الأسد لم يستمع إلى اقتراحاته. وأن مناف طلاس وحافظ مخلوف كانا يتجادلان حول حل أكثر عقلانية للثورة، وأنه لم يستطع أحد ببساطة أن يعصي أوامر حافظ. وفي ضوء أقوال P54 حول مناف، يمكن للمرء أن يستنتج أن أنور رسلان، الذي لم يكن ذا رتبة عالية مثل مناف طلاس، كان سيُقتل في حالة العصيان. وستؤكد شهادة مناف طلاس أيضًا أن حافظ مخلوف كان مصدر السلطة في الفرع 251 وأنه حتى وإن كان ضابطًا رفيع المستوى خدم لفترة طويلة كمناف فلم يكن بإمكانه سوى الانشقاق والهرب. وإن كان ضابطًا من رتبة دنيا ليس له علاقات ذات صلة قد يتحتم عليه أن يخاطر بأن يتم اعتقاله أو يلقى حتفه في حالة العصيان. يجب تقييم مساعدة أنور رسلان للمعتقلين في ضوء ذلك والاعتراف بها وفقًا لذلك.

III)   1) يجب خفض متطلبات إمكانية الوصول إلى الشهود الذين يعيشون في الخارج بموجب المادة 244 (5) s. 2 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني لغرض هذه المحاكمة. حيث تتناول هذه المحاكمة الأفعال المرتكبة في الخارج وذات الاهتمام الدولي. إن الشهود الذين يعيشون في الخارج كانوا وما زالوا الموضوع اليومي في هذه المحاكمة. ويجب زيادة جهود المحكمة في إثبات الحقيقة بموجب المادة 244 (2) من القانون الجنائي الألماني فيما يتعلق بهؤلاء الشهود. كما أن هناك أشكالًا أخرى لاستدعاء الشهود، مثل إجراء مكالمات هاتفية أو الاتصال بهم عبر البريد الإلكتروني، وهي ممكنة وتم تطبيقها في الماضي.

2) بموجب المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني، يتطلب طلب الحصول على الأدلة أولًا أن يصف المرء بدقة ادعاءً أو حقيقةً، وأن يسمي الدليل المقترح لإثبات هذا الادعاء أو الحقيقة، وإظهار الارتباط بين الحقيقة المزعومة والأدلة المقترحة لإثبات الحقيقة. وبالنسبة لطلبات استدعاء الشهود وسماعهم، يجب بالتالي أن يُوضَّح في الطلب لماذا يُفترَض بالشاهد الإدلاء بشهادته حول أمور معينة. لكن هذا ليس مطلوبًا إذا أصبحت متطلبات وجود الارتباط واضحة من السياق العام.

3) فيما يتعلق بمسألة كيف ولماذا حصل الشاهد على معرفة بأشياء معينة، ذكر المدّعون العامون أن وجود "محادثة غامضة دون ذكر وقت حدثت فيه هذه المحادثات" غير كافٍ لطلب استدعاء الشاهد والاستماع إليه. وأشار الدفاع إلى أن المتطلبات لطلبات الحصول على أدلة إضافية يجب أن تكون أقل بالنسبة للشهود من خارج البلاد. لذلك يجب أن يكون ذكر أن شخصًا ما أجرى محادثة مع شخص آخر دون تحديد الوقت أو تقديم إطار زمني واسع كافيًا. كما يجب أن يكون كافيًا أن يستخلص شخص معرفة بحقائق معينة من رتبة الشخص أو موقعه داخل الحكومة. وإن المحاكمة الحالية هي محاكمة ذات طابع دولي، وتتناول أفعالًا ارتكبت في الخارج، وتحظى باهتمامٍ دولي. في ضوء ذلك، ولأن العديد من الجرائم المُتّهم بها وقعت قبل عشر سنوات، يصعب على الدفاع إجراء تحقيقاته الخاصة. ولا يمتلك الدفاع قدرات مثل الشرطة الجنائية الاتحادية بألمانيا أو أجهزة المخابرات مع عناصرها المتخصصين. إذا كان إجراء محاكمة بموجب الولاية القضائية العالمية يقوم على مبدأ "الملاحقة القضائية بلا حدود"، فيجب أن تكون القيود المفروضة على طلبات الحصول على الأدلة أقل مما هي عليه في المحاكمات المعتادة. وإلا فإن ذلك ينتهك الحكم الدستوري للدولة الألمانية في ظل سيادة القانون. يجب ألا يفشل التحقيق لإثبات الحقيقة بسبب الافتقار إلى وجود ارتباط في طلبات الحصول على الأدلة. ولا يمكن للدفاع سوى تقديم أوصاف واسعة إلى حد ما لشهادة الشاهد المطلوبة، إلا أن القيود في هذا الصدد من شأنها تقييد عمل الدفاع وحقوقه بشكل غير متناسب.

طلب استدعاء جيرهارد كونراد بصفته خبيرًا

طلب استدعاء خبير في الدراسات الإسلامية مع التركيز على سوريا للإدلاء بشهادته حول هياكل السلطة في سوريا، لا سيما فيما يتعلق بالفرع 251 وحافظ مخلوف والقسم 40، وكذلك الهياكل بين العلويين والسُنّة.

يقترح الدفاع الاستماع إلى جيرهارد كونراد، وهو وفقًا لويكيبيديا [ما نُشر باللغة الألمانية] ضابط مخابرات ألماني متقاعد لديه خبرة في العمل في دمشق والشرق الأوسط. تقاعد في عام 2011 وهو محاضر زائر في كلية كينجز وعضو في المائدة المستديرة لجهاز المخابرات في ألمانيا. إن شهادته مبنية على خلفيته المهنية وخبراته الشخصية.

I)      استمعت المحكمة في 28 نيسان/أبريل، 2020، إلى السيدة تورمان التي قدمت لمحة عامة عن التاريخ السوري وتحليلًا إعلاميًا لما حدث خلال الثورة. [قدم الدفاع ملخصًا شاملًا لشهادة تورمان. للحصول على ملخص وشهادتها الكاملة، انظر TR#1، يوم المحاكمة 3].

سيُظهر تقرير إضافي للخبراء أن أنور رسلان لم تكن له سلطة وكان عليه اتباع أوامر حافظ مخلوف. حيث لم يستطع أنور رسلان أن يأمر بالتعذيب ولا أن يمنع ما كان يقوم به القسم 40. وحاول أنور، في حدود قدراته المحدودة، مساعدة المعتقلين بغض النظر عن المخاطر على حياته.

II)     إن القرار الصادر بتاريخ 21 تموز/يوليو، 2021 يقتضي الاستماع إلى السيد جيرهارد، لأن القرار يحمّل أنور مسؤولية كل ما حدث في فرع الخطيب تقريبًا. كما يفتقر القرار إلى تفاصيل قانونية حول موضوع المساعدة والمشاركة. إلا أن سلطة أنور في إصدار الأوامر وسلطته التنظيمية في الفرع 251 كانت محدودة للغاية لأنه سُني. حاول أنور مساعدة المعتقلين وانشق في النهاية. وكان القسم 40 وحافظ مخلوف والعلويون بشكل عام هم أصحاب السلطة في الفرع. وكانت لجهود أنور بالانشقاق والهرب آثار مباشرة على الأفعال المُتّهم بها ويسمح موقفه بالتوصل إلى استنتاجات بشأن سلوكه خلال الفترة التي قضاها في الفرع 251. وعرّض أنور رسلان حياته للخطر عندما انقلب على النظام. في تقييم المساهمة بموجب القانون الجنائي الألماني وقانون مكافحة الجرائم الدولية، يعد فحص الخلفيات أمرًا بالغ الأهمية. وإن خبرة السيدة تورمان بعيدة كل البعد عن أن تكون كافية لهذه الأغراض. لذلك يطلب الدفاع الاستماع إلى السيد جيرهارد.

سألت رئيسة المحكمة القاضي كيربر الدفاع عمّا إذا كان سيتم تقديم بيانهم حول بيان المدّعين العامين وتلاوته. فأكّد محامي الدفاع فراتسكي ذلك، قائلًا إن هذه الفقرة ستكون الفقرة 3/2 من الطلبات السابقة، وبما أنه تلاها بالفعل أربع أو خمس مرات، فإنه لا يرى ضرورة لتلاوتها مرة أخرى. وخلصت كيربر إلى أن الموعد النهائي لتقديم البيان قد استوفي.

لم يقدم أي من الأطراف بيانا حول طلبات الدفاع الجديدة. وقال المدّعي العام كلينجه إنه وزميلته سيحتفظان بالحق في الإدلاء ببيانات وسيحاولان تقديم البيانات كتابةً قبل يوم المحاكمة التالي.

أعلنت رئيسة المحكمة القاضي كيربر استراحة لمدة 30 دقيقة لإعداد نسخ من جميع الطلبات المقدمة للأطراف ولمناقشة المسائل الإدارية الإضافية تباعًا.

***

[استراحة لمدة 35 دقيقة]

***

بعد توزيع نسخ جميع الطلبات المقدمة في هذا اليوم، أعلنت كيربر أنه يتعين على القضاة تلاوة قرار بشأن تهم الجرائم المرتكبة ضد المدّعين:

استكمالًا للقرار بتاريخ 21 تموز/يوليو، 2021 حول الجرائم المرتكبة ضد المدّعين في هذه المحاكمة بموجب القانون الجنائي المحلي الألماني، يعتبر القضاة أن جميع الأفعال قد ارتكبت بالإجماع مع الأذى الجسدي الخطير الذي أُجري بشكل مشترك، المادة 224 (1) رقم 4 من القانون الجنائي الألماني.

أضاف القاضي فيدنير مذكرة إلى ملف القضية، بناءً على المكالمات الهاتفية الأخيرة التي أجراها مع عدة أشخاص:

أجرى القاضي فيدنير في 25 تشرين الأول/أكتوبر، 2021، مكالمة هاتفية مع ضابط في وزارة العدل في راينلاند بالاتينات المسؤول عن طلبات المساعدة القانونية. وأبلغ هذا الشخص فيدنير أن طلبات المساعدة القانونية الصادرة إلى مصر ستُعالج ببطء شديد وسيكون من الصعب تقدير المدة التي ستستغرقها السلطات المصرية لمعالجة هذه الطلبات. حيث أصدر طلب يتعلق بشاحنة مصادرة عام 2017 ولم يرد حتى يومنا هذا أي رد من السلطات المصرية. وأُصدر طلب مساعدة قانونية آخر يتعلق بنقل ملفات عام 2018 واستغرقت معالجته عامًا واحدًا. وظل طلب من عام 2011 دون معالجة لمدة ستة أشهر وسُحب في النهاية لأنه لم يعد من الممكن النظر فيه في المحاكمة ذات الصلة. كما أوضح الضابط لفيدنير أنه لا يوجد أساس قانوني للحصول على شهادات سمعية وبصرية للشهود في مصر.

اتصل فيدنير كذلك بالسفارة الألمانية في القاهرة في 26 تشرين الأول/أكتوبر، 2021 وأكّد الضابط المختص هناك لفيدنير أن الأوصاف المذكورة أعلاه كانت شبيهة بتجاربه الخاصة. وأضاف أيضًا أنه من المشكوك فيه ما إذا كانت الطلبات ستُعالج على الإطلاق. ووفقًا للضابط في السفارة، قد تستغرق طلبات المساعدة القانونية ما لا يقل عن أربعة إلى ستة أشهر لتُعالج، إلا أن الأمر عادةً ما يستغرق عامًا واحدًا، وبعضها لا يُعالج على الإطلاق. غير أن ذلك سيعتمد على الجوانب السياسية والخلفية الاستخباراتية للطلبات. وأوضح الضابط لفيدنير أن جهاز المخابرات العامة المصري له حق النقض فيما يتعلق ببعض طلبات المساعدة القانونية ذات الأهمية الخاصة. وسيؤدي هذا إلى عدم معالجة بعض الطلبات أو حظرها.

أوضحت القاضي كيربر أن القضاة غير قادرين على تقديم معلومات حول الجدول الزمني ومحتوى أيام المحاكمة القادمة. إذ سيتعين عليهم إجراء عدة مكالمات هاتفية واعتبارًا من الآن، سيتم إجراء يوم المحاكمة التالي كما كان مقررًا في البداية.

رُفعت الجلسة الساعة 11:28 صباحًا.

ستستأنف المحاكمة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، الساعة 9:30 صباحًا.


[1] في هذا التقرير، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقب المحكمة الخاص بنا] و"المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون". يرجى العلم بأنه لا يُقصَد من هذا التقرير أن يكون مَحضرًا لجلسات المحاكمة؛ وإنما هو مجرّد ملخّص غير رسمي للمرافعات. وحُجِبَت أسماء الشهود.