داخل محاكمة أحداث الساحل - المنتسبون للأسد #10: إعْدامٌ فَمُؤَبَّدٌ فَبَراءَة
محاكمة أحداث الساحل
محكمة الجنايات العسكرية في حلب - سوريا
موجز مراقبة المحاكمة العاشر - المنتسبون للأسد
تاريخ الجلسة: 17 أيلول / سبتمبر 2026
تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ حيّةً للتعذيب أو الاغتصاب أو صورٍ أخرى من العنف.
يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة.
في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و«المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون». وحُجبت أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم.
[ملحوظة: يقدّم المركز السوري للعدالة والمساءلة موجزا للإجراءات مع حجب بعض التفاصيل حمايةً لخصوصية الشهود وصَونًا لنزاهة المحاكمة.]
[ملحوظة: بعد الجلسة الأولى من المحاكمة، والتي مَثَل فيها جميعُ المتهمين - من منتسبي الأسد ومن منتسبي الحكومة على حدّ سواء - فُصل المتهمون شطرَين بحسب انتمائهم. ولذلك، قرّر المركز السوري للعدالة والمساءلة فصلَ تقارير المحاكمة بناءً على انتماء المتهمين.]
يسرد تقرير المحاكمة العاشر الخاص بالمركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصيل اليوم الحادي عشر من محاكمة أحداث الساحل لمنتسبي الأسد والتي تُعقد في حلب، سوريا. في يوم المحاكمة هذا، أصدرت المحكمة أحكامًا بحق ثلاثة متهمين. أُولاها كان السجن المؤبد بعد إدانة المتهم بجناية الاشتراك في عصابة مسلحة. وثانيها كان تبرئةً للمتهم الآخَر. وآخرُها كان إعدامَ ثالث المتهمين بعد إدانته بجناية الاشتراك في عصابة مسلحة أدّت إلى مقتل شخصين.
اليوم الحادي عشر - 17 أيلول / سبتمبر 2026
بدأت الجلسة في الساعة 10:00 صباحا.
صدرت في هذه الجلسة الأحكام القضائية الآتية بحق عدد من المتهمين:
القضية الأولى:
الحكم بحق المتهم تهاني ش.
قررت المحكمة إدانة المتهم تهاني ش. واتهامه بجناية الاشتراك في عصابة مسلحة شُكِّلت بقصد ارتكاب جنايات القتل والسلب والنهب، استنادا إلى المادة 300 من قانون العقوبات بدلالة المادة 299 من القانون نفسه، وتقرر معاقبتُه على ذلك بالسجن المؤبد، واحتسابُ مدة توقيفه اعتبارا من تاريخ 16 أيلول / سبتمبر 2025 من مدة محكوميته، والحجرُ عليه وتجريدُه مدنيّا، وإعفاؤه من تدبير مدى الإقامة [ملحوظة: هناك عقوبة تمنع الفاعل من الإقامة بمكان الجريمة مدة من الزمن، كنفيه وطرده من المكان].
وقررت المحكمة إعلان براءته من جناية الفتنة وإثارة الحرب الأهلية المنصوص عليها في المادة 298 من قانون العقوبات العام لعدم قيام الدليل.
صدر هذا الحكم وجاهيّا وقابلا للطعن بمحكمة النقض بتاريخ 17 أيلول / سبتمبر 2026.
القضية الثانية:
الحكم بحق المتهم حسن ح.
سُئل المتهم عما إذا كان له محامٍ، فنفى ذلك. فسُخِّر له محامٍ.
قررت المحكمة بالإجماع إعلان براءة المتهم حسن ح. من جناية الفتنة وإشعال الحرب الأهلية، وتزعم عصابة مسلحة، والاشتراك في مقاومة القوة العامة، والقتل، لعدم قيام الدليل.
صدر هذا الحكم وجاهيّا وقابلا للطعن بمحكمة النقض بتاريخ 17 أيلول / سبتمبر 2026.
القضية الثالثة:
الحكم بحق المتهم هادي ق.
حضر المتهم وسُخِّر له محامٍ.
قررت المحكمة تجريم المتهم بجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والقتل الطائفي وتسليح السوريين بعضهم ضد بعض والتحريض على القتل، والنهب، والاشتراك بعصابة مسلحة أُسّست بقصد مقاومة القوى العامة والتي أدت إلى مقتل شخصين أو أكثر، استنادًا إلى أحكام المواد 298 و299 و300 من قانون العقوبات العام. وتقرّر ما يلي:
- معاقبتُه عن جرم إثارة الحرب الطائفية والاقتتال الطائفي بالسجن المؤبد.
- معاقبتُه عن جناية الاشتراك بعصابة مسلحة أُسّست بقصد مواجهة القوى العامة وأدّت إلى مقتل شخصين وأكثر، والحكم عليه لذلك بالإعدام شنقا حتى الموت.
- دغمُ العقوبتين وتنفيذُ العقوبة الأشد وهي الثانية [أي، الإعدام].
- الحجر عليه وتجريده مدنيّا.
صدر هذا الحكم وجاهيّا وقابلًا للطعن بمحكمة النقض بتاريخ 17 أيلول / سبتمبر 2026.
لم يُجلب باقي المتهمين في المحاكمات الأخرى المتعلقة بمنتسبي الأسد، وأُجّلت محاكماتهم إلى جلسة 24 أيلول /سبتمبر 2026.
رُفِعت الجلسة في الساعة 12:00 ظهرا.
سيُعقد يوم المحاكمة التالي في 24 أيلول /سبتمبر 2026، في العاشرة صباحا.
________________________________
للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.